كشفت تعديلات لائحة ضريبة التصرفات العقارية التي أقرها وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والدخل محمد الجدعان، أنه سيستثنى من فرض ضريبة التصرفات العقارية، التصرف في العقار من قبل الشريك في شركة عند نقل العقار باسم الشركة، بشرط أن يكون العقار مثبتاً في أصول الشركة قبل سريان اللائحة، وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة أو شهادة معتمدة من محاسب قانوني مرخص، تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل سريان اللائحة وحتى تاريخ التصريف.
وشملت تعديلات اللائحة استثناء التصرف في العقار عند تقديمه كاشتراك عيني من قبل أي شخص في رأسمال صندوق استثمار عقاري، عند تأسيس الصندوق، (فيما لا تنطبق الاستثناءات على الصناديق التي أسست بهدف تأجير العقارات).
وكانت هيئة الزكاة قد استثنت أيضاً من ضريبة التصرفات العقارية سابقاً عدة تصرفات أبرزها «التصرف في العقار عند حالات التركة أو توزيعها، والتصرف بدون مقابل لوقف أهلي أو خيري أو جمعية خيرية مرخصة، والتصرف فيه لجهة حكومية أو لمشاريع ذات نفع عام، والتصرف من جهة حكمية بصفتها سلطة عام، وكذلك التصرف بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار، والتصرف في العقار كهبة موثقة لدى جهة مختصة للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية بما لا يتجاوز رُبع تركة الموصي، أو عند استخدام العقار كضمان تمويل أو ائتمان، وكذلك عند عقود الإيجار المنتهي بالتملك قبل سريان اللائحة».