حق الطفل في الرأي والفكر أمر غير قابل للنقاش، إلا أن سطلة بعض الأبوين تتجاوز سلطة الحكيم الخبير والنظام، فهذا لديهم غير مطروح للنقاش.
أول تنظيم لحقوق الطفل صدر في الاتفاقية رقم (5) لسنة 1919 (1337)، الصادر من منظمة العمل الدولية ثم توالت بعده الأنظمة. وفي السعودية صدر نظام «حماية حقوق الطفل» بمرسوم ملكي (رقم م/14 بتاريخ 03/02/1436)، إذ عرف الطفل أنه «كل إنسان لم يتجاوز الـ18 من عمره»، وقد عرف الإهمال في النظام بأنه عدم توفير حاجات الطفل الأساسية، ومنها «الحاجة الفكرية» المنصوص عليها في النظام، ويدخل فيها رأي الطفل، فلا فكر دون رأي، وفي المادة الرابعة يعد الطفل معرضاً لخطر الانحراف في أي مما يأتي: رقم «2» خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته، والسؤال أن سلطة الأبوين لا تستقيم في حال فرض رأيه على ابنه أو ابنته في تخصصها الجامعي، بحجة مسائل فقهية خلافية كالاختلاط مثلاً، أو فرض رأيه في مسائل فرعية وهو «أجهل من الفراشة»، التي توصف بالجهل لأنها ترمي بنفسها على الضوء أو على شعاعة فتحرق نفسها لأنها تحسب الضوء زهرة، بينما يحسب الوالدان فرض الرأي واجبا عليهم في أمور لم يلزمها الله تعالى، فتعمل المتعة المؤقتة بفرض الرأي دون فهم مستقبل هذا الفرض للرأي وأثره على الطفل في مستقبله.
قس على ذلك، حرية الطفل في الوجدان من «حب» و«الكُرُه» فيجبر بعض الوالدين أبناءه على «كُرُه» طليقته، وهذا من أكبر الجرائم العاطفية، كذلك «حرية الدين» فقد اتفقت المذاهب الأربعة أن الصبي غير المميز لا يجب عليه الإسلام لأن خطاب التكليف مرفوع عنه حتى يحتلم، بل يوجه بالنصح وفقاً لعقله دون تعصب وزرع فتنة «الكُرُه» لديه، ومن عجائب تلك المذاهب أن اختلفوا: هل يحكم بإسلامه تبعاً لأبيه أم لأمه؟، وهذا فيه قولان، وإذا عرفت ذلك فقد اتضح لك أن هذه المذاهب محل نظر وليست ملزمة لنا.
أخيراً..
لدينا كتاب الله سبحانه وتعالى (لا إِكْرَاه فِي الدِّين)، وقوله تعالى (وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً)، فمن لم يتسع صدره لكتاب الله فليتسع صدره للمذاهب الأربعة البائدة.
أول تنظيم لحقوق الطفل صدر في الاتفاقية رقم (5) لسنة 1919 (1337)، الصادر من منظمة العمل الدولية ثم توالت بعده الأنظمة. وفي السعودية صدر نظام «حماية حقوق الطفل» بمرسوم ملكي (رقم م/14 بتاريخ 03/02/1436)، إذ عرف الطفل أنه «كل إنسان لم يتجاوز الـ18 من عمره»، وقد عرف الإهمال في النظام بأنه عدم توفير حاجات الطفل الأساسية، ومنها «الحاجة الفكرية» المنصوص عليها في النظام، ويدخل فيها رأي الطفل، فلا فكر دون رأي، وفي المادة الرابعة يعد الطفل معرضاً لخطر الانحراف في أي مما يأتي: رقم «2» خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته، والسؤال أن سلطة الأبوين لا تستقيم في حال فرض رأيه على ابنه أو ابنته في تخصصها الجامعي، بحجة مسائل فقهية خلافية كالاختلاط مثلاً، أو فرض رأيه في مسائل فرعية وهو «أجهل من الفراشة»، التي توصف بالجهل لأنها ترمي بنفسها على الضوء أو على شعاعة فتحرق نفسها لأنها تحسب الضوء زهرة، بينما يحسب الوالدان فرض الرأي واجبا عليهم في أمور لم يلزمها الله تعالى، فتعمل المتعة المؤقتة بفرض الرأي دون فهم مستقبل هذا الفرض للرأي وأثره على الطفل في مستقبله.
قس على ذلك، حرية الطفل في الوجدان من «حب» و«الكُرُه» فيجبر بعض الوالدين أبناءه على «كُرُه» طليقته، وهذا من أكبر الجرائم العاطفية، كذلك «حرية الدين» فقد اتفقت المذاهب الأربعة أن الصبي غير المميز لا يجب عليه الإسلام لأن خطاب التكليف مرفوع عنه حتى يحتلم، بل يوجه بالنصح وفقاً لعقله دون تعصب وزرع فتنة «الكُرُه» لديه، ومن عجائب تلك المذاهب أن اختلفوا: هل يحكم بإسلامه تبعاً لأبيه أم لأمه؟، وهذا فيه قولان، وإذا عرفت ذلك فقد اتضح لك أن هذه المذاهب محل نظر وليست ملزمة لنا.
أخيراً..
لدينا كتاب الله سبحانه وتعالى (لا إِكْرَاه فِي الدِّين)، وقوله تعالى (وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً)، فمن لم يتسع صدره لكتاب الله فليتسع صدره للمذاهب الأربعة البائدة.