لا يخضع بيع المركبات المستعملة من فرد غير مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة ولا يمارس نشاطا اقتصاديا لفرد آخر لضريبة القيمة المضافة
لا يخضع بيع المركبات المستعملة من فرد غير مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة ولا يمارس نشاطا اقتصاديا لفرد آخر لضريبة القيمة المضافة
-A +A
يوسف عبدالله (جدة) Yosef_abdullah@

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن بيع المركبات المستعملة يخضع لضريبة القيمة المضافة إذا تم بيعها من قبل معرض أو شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

وكشفت أن بيع المركبة من فرد غير مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة ولا يمارس نشاطا اقتصاديا لفرد آخر، لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت «الزكاة والضريبة والجمارك» أن المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمون بتحصيل الضريبة، حيث يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة وتوريدها إلى الهيئة، أما الأشخاص غير المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة فلا يحق لهم تحصيل الضريبة.

يذكر أنه يلزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال، أما الأشخاص الذين تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال ولا تتجاوز 375,000 ريال فهم مؤهلون للتسجيل الاختياري، في حين أن الأشخاص الذين تقل إيراداتهم السنوية عن 187,500 ريال غير ملزمين بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.