أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، أنها باشرت خلال شهر محرم 1444، اختصاصاتها ومهماتها من خلال 3321 جولة رقابية، والتحقيق مع 195 مشتبها بهم، من ضمنهم موظفون في وزارات: الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وكشفت «نزاهة» أنه تم إيقاف 76 شخصا، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير.
ولحماية المال العام والحفاظ عليه، دعت الهيئة إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات التالية: الهاتف المجاني (980)، البريد الإلكتروني 980@nazaha.gov.sa، الفاكس 0114420057.
وأوضح المستشار القانوني سيف الحكمي، أن العقوبات التي تنتظر المتورطين تتنوع ما بين السجن والغرامة المالية ومصادرة الأموال والمنع من السفر مدداً مماثلة لسنوات السجن المحكوم بها على المدانين، والحرمان من الوظيفة.
وأضاف، أن نظام مكافحة الرشوة أكد في مادته الأولى أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
كما تضمنت المادة الرابعة أن كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتابع القانوني الحكمي، أن المادة التاسعة أكدت أن من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما يعد كل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، راشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بهما معاً.
وشدد الحكمي على أن المادة الثالثة عشرة أوضحت أنه يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين.
وبين أن المادة الخامسة عشرة أكدت أن من تثبت إدانته في جريمة الرشوة يحكم بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة.
وحول جريمة استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته، بين الحكمي أن مرتكبها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال، كما يتم إقرار العقوبة ذاتها على مَن اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين.
وأوضح الحكمي، أنه يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة. وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة.
وأكد أن عقوبة السجن تكون مدة لا تزيد على 15 سنة وغرامة مالية لا تزيد على 7 ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بحالات منها إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو إذا استخدم الجاني للعنف أو الأسلحة، أو شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه، أو التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم.
وشدد الحكمي على أن عقوبة التزوير تصل للسجن لمدة سنة وغرامة تصل لـ100 ألف ريال، لكل من استخدم محرراً أو ختماً أو علامة أو حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة، على خلاف الحقيقة بقصد الإضرار بالغير.