وضع قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري اللمسات النهائية والأخيرة لاعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، التي تُلزم في تنفيذها الهيئة العامة للعقار.
وتهدف اللائحة، (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، إلى وضع الأحكام التنفيذية لنظام الوساطة العقارية الصادره بتاريخ 30/ 11/ 1443هـ وفق ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من النظام، حيث تم اعتماد ترخيص الإعلان العقاري في اللائحة الجديد وهو تخويل صادر من الهيئة للإعلان المرئي أو المقروء أو المسموع للتصرف في العقار بأي وسيلة كانت.
واعتمدت اللائحة استحقاق الوسيط العقاري عمولة بنسبة 25% من قيمة العربون إذا استحقه البائع أو المؤجِر دون إتمام الصفقة العقارية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في عقد الوساطة العقارية.
وأخضعت اللائحة جميع العاملين الممارسين للأنشطة في المنشآت المرخصة لممارسة النشاط اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط قبل ممارستهم، وتسجيلهم في المنصة الإلكترونية، كما تقتصر ممارسة أنشطة (إدارة المرافق، إدارة الأملاك، المزادات العقارية)، على المنشآت المرخصة للنشاط، ويُشترط للترخيص لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) توافر شروط بلوغ سن الـ (18) عاماً، وأن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكومٍ عليه في جريمة مُخِلَّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره واجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط واستيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.