بدأ امس الاربعاء تطبيق اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين التي اصدرتها مؤسسة النقد يوم امس الاول الهادفة الى تنظيم عمل شركات التأمين وشركات المهن الحرة في الملمكة. واوضحت مؤسسة النقد في بيان صادر ان اللائحة تشتمل على المبادئ العامة والحد الادنى من المعايير التي يجب ان تلتزم بها شركات التأمين واعادة التأمين، بما فيها فروع شركات التأمين واعادة التأمين الاجنبية، وشركات المهن الحرة في التعامل مع عملائها الحاليين وعملائها المحتملين في المستقبل، مشددة على ضرورة ان تضع الشركات اجراءات المراقبة الداخلية المناسبة لضمان متابعة الالتزام بهذه اللائحة، وفي حال تعاقدها مع اطراق اخرى، فيتعين عليها التأكد من التزام كافة الاطراف بهذه اللائحة وبالاخص عند وجود مخالفة واضحة من احد الاطراف المتعاقدة معها، داعية الشركات بضرورة الاحتفاظ بسجلات ملائمة لإثبات التزامها بهذه اللائحة، مؤكدة ان عدم الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة يعتبر مخالفا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولشروط التصريح ويمكن ان يعرض الشركة للعقوبات النظامية. وشددت اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين على عدم تعديل وثيقة التأمين الا بعد طلب خطي وبتوقيع مقدم من قبل المؤمن له عبر البريد او الفاكس وبعد موافقة شركة التأمين عليه وتصدر شركة التأمين بعد ذلك ملحقا للوثيقة الى المؤمن له، بالاضافة لمطالبة الشركات بوضع نصوص على شروط إلغاء الوثيقة، بحيث تكون عادلة وواضحة بالنسبة للعملاء ومعقولة ومناسبة في ما يتعلق بالمنتج.
وطالبت اللائحة الشركات بضرورة تطبيق التسعيرة المقدمة للمؤسسة والتي سبق الموافقة على العمل بها كجزء من طلب الموافقة على المنتج، بالاضافة لعدم تقديم اية بيانات او اعلانات غير دقيقة او مضللة او مبالغ فيها او خادعة بشكل مباشر او غير مباشر. ودعت اللائحة الشركات للحصول على حد معقول من المعلومات عن العملاء لتقدير احتياجاتهم من منتجات وخدمات التأمين التي يرغبون الحصول عليها، ولا يتطلب من الشركات تحديد احتياجات العملاء من التأمين بقدر اعلى من المنتجات والخدمات التي ابدوا رغبتهم في الحصول عليها.
وشددت اللائحة على قيام الشركات بتقديم خدمات ما بعد البيع للعملاء في وقتها وبطريقة مناسبة، بما في ذلك الرد على استعلاماتهم وطلباتهم الادارية وطلباتهم بتعديل وثائق التأمين.
ونصت اللائحة في ما يتعلق بتسوية المطالبات، بضرورة الرد على المطالبات المستلمة بشكل سريع وتسوية المطالبات بكل نزاهة وعدالة ودون تممييز، وتعيين خبير معاينة او مقدر خسائر اذا كان ذلك ضروريا واشعار العميل واجراء تحقيق مقبول في المطالبات خلال مدة زمنية لا تتجاوز عشرة ايام للافراد وثلاثين يوما للشركات.
وطالبت اللائحة الشركات بضرورة تطبيق التسعيرة المقدمة للمؤسسة والتي سبق الموافقة على العمل بها كجزء من طلب الموافقة على المنتج، بالاضافة لعدم تقديم اية بيانات او اعلانات غير دقيقة او مضللة او مبالغ فيها او خادعة بشكل مباشر او غير مباشر. ودعت اللائحة الشركات للحصول على حد معقول من المعلومات عن العملاء لتقدير احتياجاتهم من منتجات وخدمات التأمين التي يرغبون الحصول عليها، ولا يتطلب من الشركات تحديد احتياجات العملاء من التأمين بقدر اعلى من المنتجات والخدمات التي ابدوا رغبتهم في الحصول عليها.
وشددت اللائحة على قيام الشركات بتقديم خدمات ما بعد البيع للعملاء في وقتها وبطريقة مناسبة، بما في ذلك الرد على استعلاماتهم وطلباتهم الادارية وطلباتهم بتعديل وثائق التأمين.
ونصت اللائحة في ما يتعلق بتسوية المطالبات، بضرورة الرد على المطالبات المستلمة بشكل سريع وتسوية المطالبات بكل نزاهة وعدالة ودون تممييز، وتعيين خبير معاينة او مقدر خسائر اذا كان ذلك ضروريا واشعار العميل واجراء تحقيق مقبول في المطالبات خلال مدة زمنية لا تتجاوز عشرة ايام للافراد وثلاثين يوما للشركات.