كشف البنك المركزي، مسودة تحديث ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد؛ التي أشارت إلى أنه يحظر على جهات التمويل استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة مسبقة منه، أو عند عدم شمول عقد التمويل ما يجيز الاستقطاع بالنسبة للبنوك والمصارف، أو اتفاقية آلية استقطاع مبالغ التمويل المستحقة الممنوحة دون ضمان الراتب من خلال حسابات العميل البنكية بالنسبة لشركات التمويل أو الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء -ولو بشكل مُؤقت- وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من العميل، أو عند عدم شمول عقد التمويل ما يُجيز الحجز؛ كما يحظر استقطاع أكثر من قسط لكل عقد تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي، أو عند وجود موافقة صريحة مسبقة من العميل على ذلك من خلال إحدى وسائل الاتصال المُوثقة، وكذا استقطاع القسط في تاريخ يَسبق تاريخ الاستحقاق المُتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق أو حجز أو استقطاع مُستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو موافقة صريحة مسبقة من العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال الموثقة.
كما منعت المسودة، فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق، وبحد أعلى قيمة قسط واحد لكامل فترة التمويل، وعلى جهة التمويل التقيّد بحدود الاستقطاع من حسابات العملاء المتضامنين بالنسبة لعقود التمويل بالتضامن- المتفق عليها مع كل عميل على حده وفق عقد التمويل المبرم.
وأضافت المسودة: أنه يجب على جهات التمويل تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب لعملاء الرواتب، أو بما يتوافق مع التاريخ المُتفق عليه بين العميل وجهات التمويل بالنسبة لغير عملاء الرواتب، على أن يُراعى حالات تغيّر تاريخ إيداع الراتب سواءً بشكل مستمر أو مؤقت (كحالات توافق تاريخ إيداع الراتب مع إجازة نهاية الأسبوع- إجازات الأعياد) والالتزام باستقطاع القسط في التاريخ المُتفق عليه، وفي حال تجاوز التاريخ المتفق عليه لسبب عائد لجهات التمويل وعدم الحصول على موافقة العميل الموّثقة على الاستقطاع لكل حالة على حدة بعد التاريخ المتفق عليه؛ فإن جهات التمويل مُلزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية مع إشعار العميل بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثقة.
وأكدت المسودة: على جهات التمويل مراعاة احتساب التعثر عن سداد الأقساط الشهرية عند ثبوت عدم التزام العميل بسداد الأقساط بشكل (كلي أو جزئي) لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو التأخر في سداد خمسة أقساط متفرقة لمدة سبعة أيام عمل أو أكثر لكل قسط من تاريخ استحقاقها طوال فترة العقد، وفي عقد التمويل العقاري؛ لكل خمس سنوات من مدة العقد، وفي حالة التعثر في عقود التمويل الممنوحة (الأقساط غير الشهرية) وثبوت عدم التزام العميل بسداد القسط المستحق (ربع السنوية، نصف السنوية، السنوية) لمدة تتجاوز 60 يوم عمل أو التأخر في سداد أربعة أقساط متفرقة لمدة 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق المتفق عليها في عقد التمويل، أو أكثر من خمسة أشهر مُتفرقة طوال فترة التمويل، وفي عقود التمويل العقاري؛ لكل خمس سنوات من مدة العقد.
وأكدت أنه يجب على جهات التمويل إيجاد حلول استباقية عند ظهور مؤشرات تغير في حالة العميل الائتمانية التي يُحتمل معها وصوله لحالة التعثر؛ وتشمل على الحد الأدنى: عرض خيار إعادة جدولة المديونية دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل، وعلى جهات التمويل تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، وعلى جهة التمويل تأجيل عملية استقطاع مبالغ الأقساط لحين الانتهاء من إجراءات إعادة الجدولة وعرض خيار إعادة جدولة المديونية على العميل في حال ثبوت تغيُر ظروفه (اختيارياً) مع جواز تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة وإعادة جدولة المديونية للعميل في حال كان السبب عائداً على تقصيرها بدراسة وضع العميل الائتماني، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر عند تجاوز نسب الاستقطاع المحددة نظاماً، على أن يكون ذلك دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل.
تعزيز الخصوصية وحماية المعلومات
أوضح المحامي عبدالله محمد الكاسب، لـ«عكاظ»، أن مشروع تحديث ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء يهدف إلى حماية حقوق الأفراد وجهات التمويل والحفاظ على استقرار المعاملات المالية، وتحسين وتنظيم آلية تحصيل مديونيات العملاء والتواصل معهم، كما يهدف المشروع لتعزيز حماية خصوصية عملاء جهات التمويل، وأورد المشروع ضوابط التواصل مع العملاء وشدد على حماية معلومات الأفراد وخصوصياتهم.
كما بيّن طرق التواصل مع الأفراد وحصر وسائل التواصل معهم، ولفت المشروع إلى أنه يجب على جهات التمويل إيجاد حلول استباقية عند ظهور مؤشرات تغير في حالة العميل الائتمانية التي يُحتمل معها وصوله لحالة تعثر، كما تطرق إلى حالات العجز الكلي أو الوفاة التي يجب على جهات التمويل إعفاء العميل وكفيلة من المبالغ المطالب بها بموجب عقد التمويل في حال الوفاة أو العجز الكلي؛ سواء أكانت المبالغ سابقة أو لاحقة للوفاة أو العجز الكلي، وتأتي هذه التحسينات من مشروع التحديث لتقليل نسبة الديون المتعثرة على الأفراد.
كما منعت المسودة، فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق، وبحد أعلى قيمة قسط واحد لكامل فترة التمويل، وعلى جهة التمويل التقيّد بحدود الاستقطاع من حسابات العملاء المتضامنين بالنسبة لعقود التمويل بالتضامن- المتفق عليها مع كل عميل على حده وفق عقد التمويل المبرم.
وأضافت المسودة: أنه يجب على جهات التمويل تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب لعملاء الرواتب، أو بما يتوافق مع التاريخ المُتفق عليه بين العميل وجهات التمويل بالنسبة لغير عملاء الرواتب، على أن يُراعى حالات تغيّر تاريخ إيداع الراتب سواءً بشكل مستمر أو مؤقت (كحالات توافق تاريخ إيداع الراتب مع إجازة نهاية الأسبوع- إجازات الأعياد) والالتزام باستقطاع القسط في التاريخ المُتفق عليه، وفي حال تجاوز التاريخ المتفق عليه لسبب عائد لجهات التمويل وعدم الحصول على موافقة العميل الموّثقة على الاستقطاع لكل حالة على حدة بعد التاريخ المتفق عليه؛ فإن جهات التمويل مُلزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية مع إشعار العميل بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثقة.
وأكدت المسودة: على جهات التمويل مراعاة احتساب التعثر عن سداد الأقساط الشهرية عند ثبوت عدم التزام العميل بسداد الأقساط بشكل (كلي أو جزئي) لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو التأخر في سداد خمسة أقساط متفرقة لمدة سبعة أيام عمل أو أكثر لكل قسط من تاريخ استحقاقها طوال فترة العقد، وفي عقد التمويل العقاري؛ لكل خمس سنوات من مدة العقد، وفي حالة التعثر في عقود التمويل الممنوحة (الأقساط غير الشهرية) وثبوت عدم التزام العميل بسداد القسط المستحق (ربع السنوية، نصف السنوية، السنوية) لمدة تتجاوز 60 يوم عمل أو التأخر في سداد أربعة أقساط متفرقة لمدة 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق المتفق عليها في عقد التمويل، أو أكثر من خمسة أشهر مُتفرقة طوال فترة التمويل، وفي عقود التمويل العقاري؛ لكل خمس سنوات من مدة العقد.
وأكدت أنه يجب على جهات التمويل إيجاد حلول استباقية عند ظهور مؤشرات تغير في حالة العميل الائتمانية التي يُحتمل معها وصوله لحالة التعثر؛ وتشمل على الحد الأدنى: عرض خيار إعادة جدولة المديونية دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل، وعلى جهات التمويل تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، وعلى جهة التمويل تأجيل عملية استقطاع مبالغ الأقساط لحين الانتهاء من إجراءات إعادة الجدولة وعرض خيار إعادة جدولة المديونية على العميل في حال ثبوت تغيُر ظروفه (اختيارياً) مع جواز تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة وإعادة جدولة المديونية للعميل في حال كان السبب عائداً على تقصيرها بدراسة وضع العميل الائتماني، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر عند تجاوز نسب الاستقطاع المحددة نظاماً، على أن يكون ذلك دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل.
تعزيز الخصوصية وحماية المعلومات
أوضح المحامي عبدالله محمد الكاسب، لـ«عكاظ»، أن مشروع تحديث ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء يهدف إلى حماية حقوق الأفراد وجهات التمويل والحفاظ على استقرار المعاملات المالية، وتحسين وتنظيم آلية تحصيل مديونيات العملاء والتواصل معهم، كما يهدف المشروع لتعزيز حماية خصوصية عملاء جهات التمويل، وأورد المشروع ضوابط التواصل مع العملاء وشدد على حماية معلومات الأفراد وخصوصياتهم.
كما بيّن طرق التواصل مع الأفراد وحصر وسائل التواصل معهم، ولفت المشروع إلى أنه يجب على جهات التمويل إيجاد حلول استباقية عند ظهور مؤشرات تغير في حالة العميل الائتمانية التي يُحتمل معها وصوله لحالة تعثر، كما تطرق إلى حالات العجز الكلي أو الوفاة التي يجب على جهات التمويل إعفاء العميل وكفيلة من المبالغ المطالب بها بموجب عقد التمويل في حال الوفاة أو العجز الكلي؛ سواء أكانت المبالغ سابقة أو لاحقة للوفاة أو العجز الكلي، وتأتي هذه التحسينات من مشروع التحديث لتقليل نسبة الديون المتعثرة على الأفراد.