-A +A
عيسى الحليان
أصبحت جميع الشركات والمؤسسات الأجنبية تلجأ في عقودها مع نظيراتها السعودية إلى إضافة فقرة هامة وهي أن يتم الاحتكام إلى القانون الدولي في حالة حدوث نزاع بين الطرفين، وهو ما يجعل المستثمر السعودي في موقف تفاوضي ضعيف أمام الغير، وعرضة للتقاضي خارج بلده عند نشوب أول خلاف بين الطرفين.
أما على مستوى التقاضي التجاري محلياً، فإن وجود جهات متناثرة تتولى حالياً مهمة الفصل والحكم في الدعاوى التجارية والمالية والمدنية بمنأى عن القضاء العام، جعل الأحكام متفاوتة لاختلاف المرجعيات القانونية والتنظيمية.. إلخ، إضافة لكونها تبقى وقتاً طويلاً في ملفات هذه اللجان قبل أن يحين دورها في العرض والمرافعة.

في اعتقادي أن القضاء التجاري كان أكثر تطوراً قبل سبعة عقود وذلك عندما صدر نظام المحكمة التجارية عام (1350) في (633) مادة والذي استمر العمل به حتى عام 1374 عندما تم إلغاؤه وإسناد المهمة إلى لجان (مؤقتة) تقوم بهذا الدور (بشكل مؤقت) وذلك من عام (1382) وحتى هذه اللحظة.
فرغم صدور قرار مجلس الوزراء عام (1401) والذي كان يقضي بإيجاد محاكم تجارية وعمالية ومرورية إلا أن شيئاً من ذلك لم يتحقق رغم مرور أكثر من ربع قرن على القرار.
وأخيراً جاء قرار خادم الحرمين الشريفين والقاضي بتطوير مرفق القضاء والذي يتضمن إيجاد محاكم متخصصة ومن بينها المحاكم التجارية.
ولعلنا بحاجة إلى تفعيل هذا النظام الجديد أكثر من أي وقت مضى لترسية معايير عدلية في المجال التجاري ولتقليص الفجوة بين المملكة ونظيراتها من الدول ذات الأنظمة المتقدمة في مجال التقاضي التجاري والتي سبقتنا في هذا المجال بعشرات السنين وهو أمر أراه لن يتحقق ما لم تكن هناك فترة زمنية معلنة لوضع مثل هذه القرارات موضع التطبيق.
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم
88548 تبدأ بالرمز 157 مسافة ثم الرسالة