-A +A
أحمد العرياني ـ جدة
كشف المدير التنفيذي لجهاز الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة محمد عبدالله العمري أن الهيئة مهتمة بتطوير ضوابط واشتراطات تكفل تطوير نشاط وكلاء السفر والسياحة بهدف كسب ثقة المستهلك في جودة المنتجات السياحية. وقال في ورشة عمل لاستعراض آلية اشتراطات وإجراءات قطاع وكالات السفر والسياحة أن الهيئة تسعى إلى تنمية وتطوير صناعة السياحة بإيجاد برامج وأنشطة سياحية متكاملة، تشتمل على مختلف العناصر التي يتطلبها السائح في رحلته السياحية. وأضاف: بأن تنظيم قطاع وكالات السفر والسياحة هو عنصر مهم لنجاح تنمية السياحة المستدامة، وهذا يتفق تماماً مع توجهات جميع إدارات السياحة في مختلف دول العالم وقال: تم إعداد دليل يتضمن اشتراطات الترخيص، وعليه يتركز دور الهيئة الأساسي في الترخيص، ثم تأتي مرحلة مراقبة أداء المرخصين لمزاولة هذا النشاط للتحقق من التزامهم بتطبيق الضوابط المطلوبة بفعالية. وبين أن تنظيم الرحلات السياحية يعد من أهم العناصر لتسويق الوجهات السياحية السعودية للسائح، وقال إن الهيئة تسعى إلى دعم تطوير البرامج السياحية وتنظيمها بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الداخلية ويحقق الأهداف الاقتصادية من خلال تنمية قطاع تنظيم الرحلات السياحية، وتدعيم قدرات منظمي الرحلات السياحية، بالإضافة إلى توفير التدريب والدعم للمنظمين والتسهيل لهم للقيام بمهمتهم بشكل أفضل، مما يحقق العوائد الاقتصادية عليهم وعلى الوجهات السياحية في المملكة. من جانبه أكد مدير مشروع الوكالات السياحية في الهيئة داوود الوادي أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شركات السفر والسياحة إلا بعد الحصول على ترخيص، مشيرا إلى أن من أهم الشروط الواجب توفرها للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاط السفر والسياحة هي أن تكون المنشأة سعودية، وإذا كانت أجنبية ينبغي أن تحصل على ترخيص من الهيئة، وأن تكون المنشأة خاضعة للنظم واللوائح التي تضعها وزارة التجارة والصناعة حول استثمار رؤوس الأموال الأجنبية، وأن تكون تابعة لإحدى الدول التي تخول السعوديين أفراداً أو شركات حق مزاولة هذه الأنشطة في بلادها.
وزاد: مدة الترخيص للمنشأة سنتان من تاريخ صدوره ويجدد في نهايته لمدة مماثلة "سنتان" ما لم يخل بشرط من الشروط الواجب توافرها للحصول عليه، مبينا أن توقيع الوكيل المرخص له بتعهد يتضمن الالتزام بإظهار رقم الترخيص على الإعلانات والمنشورات مع مراعاة الأنظمة المعمول بها والصادرة من الجهات ذات الاختصاص، وأن يقتصر نشاطه واهتمامه وتركيزه على الخدمات السياحية دون تقديم أية خدمات أخرى ليس لها علاقة بهذا النشاط، ويجب تعيين موظف سعودي واحد على الأقل في كل مكتب للقيام بأعمال الحجز وإصدار التذاكر ويحمل شهادة تأهيل في هذه المجال صادرة من إحدى شركات الطيران العاملة في المملكة أو معهد معترف به من قبل الهيئة مع مراعاة تنفيذ ما تضمنه القرار الوزاري بشأن الكفاءات السعودية وفقاً للنسب المنصوص عليها في القرار.

وأضاف: أن العقوبات تتضمن غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال ضد كل من يخالف القرار أو التعليمات الصادرة بموجبه، مثلا عندما توجد مخالفة عدم تجديد الترخيص في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ انتهائه تكون الغرامة 10 آلاف ريال، أما إذا قامت الوكالة بتغيير موقعها أو أي فرع من فروعها دون أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة أو تغيير العنوان البريدي أو أرقام الهواتـف دون إخطار الهيئة ولمدة 3 أشهر من تاريخ التغيير فتكون الغرامة 10 آلاف ريال، وإذا قامت الوكالة بتشغيل غير المواطنين وليسوا على كفالتها أو عدم قيام الوكالات بتزويد الهيئة بالإحصائيات والبيانات عن حركة النقل كل 3 أشهر فتكون الغرامة 10 آلاف ريال، وفي حالة وجود مخالفة منع الموظفين الرسميين من أداء عملهم أو الدخـول إلى الأماكـن التي تشغلهـا الشركة أو الوكالة أو الامتناع عن تقديم البيانات أو تقديم بيانات غير صحيحة فترتفع الغرامة إلى 30 ألف ريال، وإذا تم اكتشاف عملية بيع وتنفيذ حجوزات الإيواء وتذاكر الطيران والبرامج السياحية عبر منافذ غير مصرح لها فإنه يتم وضع غرامة تصل إلى 50 ألف ريال.
وكانت الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة في جهاز التنمية السياحية في جدة قد استعرضت صباح أمس آلية اشتراطات وكالات السفر والسياحة في ورشة عمل بحضور أكثر من 35 مسؤولا وممثلا عن الوكالات، وعدد من المسؤولين في الخطوط السعودية والإياتا.