-A +A
فهد الرياعي ـ أبها
أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة عسير ممثلة في الدائرة 19، حكماً يقضي بإلزام إمارة منطقة عسير ومحافظة أحد رفيدة تعويض مواطن 14.4 ألف ريال تعويضاً عن مدة إيقافه لمدة 48 دون محاكمة شرعية. ووفقا للصك الشرعي (تحتفظ "عكاظ" بنسخة منه) الصادر من المحكمة الإدارية فإن المواطن موسى محمد عوض أوقف دون حكم شرعي، إذ احتجز على خلفية خلاف مالي مع عاملة منزلية تخصه، حيث طالبت الأخيرة بمستحقاتها بعد هروبها من رب عملها. وسجن عوض قبل ثبوت تنصله عن أداء حقوق العاملة المنزلية، بينما صدر صك شرعي يقضي بالصلح بين الطرفين ودفع مبلغ اتفق الطرفان عليه. وأكد المدعي لـ«عكاظ» بأنه استقدم عاملة منزلية، وتسببت في مشاكل عدة ثم هربت من المنزل، وبحث وأبلغ الشرطة عنها، وتفاجأ أثناء تواجده في عمله بالقبض عليه من قبل شرطة محافظة أحد رفيدة بناء على أمر المحافظ . وقال عوض «أوقفت دون سبب ثم أطلق سراحي وأعادوني للتوقف مرة أخرى ليصبح مجموع مدتي الإيقاف 49 يوماً على مدى عامين دارت خلالها الجلسات في المحكمة الإدارية إلى أن صدر الحكم بإلزام الإمارة والمحافظة بدفع التعويض». وتضمن الحكم «أن محافظ محافظة أحد رفيدة خالف أمر أمير المنطقة، إذ لم يحله إلى لجنة تسوية المنازعات العمالية، ما تسبب في إطالة مدة إيقافه ما يحمل المحافظة والإمارة المسؤولية باعتبار الخطأ منها، استنادا إلى القاعدة الشرعية التي تنص على أن التابع تابع». وأشار الحكم إلى أنه «لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما، وللمدة المحددة من السلطة المختصة، كما أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي».