نقلت لنا «عكاظ» قبل أسبوعين آخر تطورات قضية الخلاف بين القاضي في محكمة جدة الشيخ حمد الرزين والصحافية في جريدة عرب نيوز حياة الغامدي، الذي وصل إلى إحالة القضية من قبل محكمة خميس مشيط الجزئية إلى مجلس القضاء الأعلى، بعد اعتراض القاضي على الصحيفة؛ بسبب نشرها لكلام له عن إجازته للزوج بضرب زوجته في حال إسرافها، والذي نفاه الشيخ الرزين كلية متهما الصحافية بتحريف كلامه.
القاضي يصر على نفيه لما كتب على لسانه بالصحيفة الصادرة باللغة الإنجليزية، التي تستقي منها وكالات الأنباء الكثير من أخبارها عن السعودية، والتي بالطبع سرعان ماتناقلت الخبر الذي انتشر عبر أنحاء العالم على الفور، في حين أن الصحافية لا زالت تؤكد على سلامة موقفها و صحة نقلها. هناك من سيقف في صف القاضي مباشرة ويلقي باللائمة على الإعلام الذي يتعمد تشويه سمعة القضاء السعودي، وطرف آخر سيقف في صف الصحافية متسائلا كيف يمكن تحريف عبارة واضحة فإما الحض على ضرب الزوجة وإما الأمر بعدم الضرب لاتوجد منطقة ضبابية في الخبر.
العقل والمنطق يقولان بأننا لا نستطيع بأية حال أن نحدد من المخطيء ومن المصيب هنا؛ لغياب الدلائل والقرائن عنا كقراء. إذا وجب على المتابعين انتظار قرار الجهة القانونية المختصة والوحيدة المخولة بالحكم في قضايا الإعلام، حسب نظام المطبوعات والنشر الصادر بمرسوم ملكي رقم م/32 وتاريخ 3/9/1421هـ في مادته السابعة والثلاثين، وهي لجنة خاصة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص لايقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارا قانونيا تصدر قرارتها بالأغلبية. فاللجنة المختصة في وزارة الثقافة والإعلام تمارس دورها منذ صدور الأمر السامي، وأصدرت حتى الآن مئات العقوبات ضد صحافيين ورؤساء تحرير ومؤسسات صحافية، كما برأت المئات في قضايا نشر رفعت ضدهم. ليست هذه هبة خاصة بأهل الإعلام فهناك حوالي مايقارب الأربعين لجنة قضائية مختصة ملحقة بالوزارات والجهات الحكومية للنظر في قضايا تتطلب اختصاصا يغيب عن المحاكم العامة حاليا .
الأمر المقلق والمربك في قضية الرزين ـ الغامدي ضمن أيضا في تغطية «عكاظ» هو تفصيل في غاية الأهمية يستحق الوقفة عنده مطولا وقد جاء على لسان محامي القاضي السيد محمد الزامل الذي صرح بالتالي : « إن الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية في خميس مشيط، مقر الصحافية، تتضمن الحق الخاص، مع احتفاظ موكله بدعوى مماثلة في الحق العام أمام وزارة الثقافة والإعلام.»
الحقيقة القانونية الواضحة والتي لاتحتمل تأويلات هنا والتي يعرفها من لديه إلمام بسيط بالقوانين هو بأن الحق العام هو حق خاص للمجتمع، يحركه فقط الإدعاء العام متمثلا في هيئة الإدعاء والتحقيق ولايمكن بأية حال من الأحوال أن يقوم به فرد مابالنا وهذا الفرد هو قاض يفترض به بأن يعلمنا ويحكم بيننا وفقا للقانون. كما أن الجهة القضائية الوحيدة التي يحق لها النظر في قضايا الإعلام حسب قوانين وزارة العدل والأنظمة السعودية هي اللجنة المختصة بوزارة الثقافة و الإعلام، وهذا هو الحق الخاص الذي كفل لكافة أفراد المجتمع إن أرادوا التظلم على جهة إعلامية سعودية ما.
باختصار تصريح محامي الشيخ الرزين عن حق عام هنا لا أساس قانونيا له على الإطلاق ودعواه التي رفعها إلى محمكة خميس مشيط باطلة قانونيا؛ لعدم الاختصاص. هل من المعقول أن الشيخ الرزين جاهل بقوانين مفصلية أعرفها أنا كصحافية من واقع تغطيتي للكثير من القضايا وقراءتي للأنظمة ؟ أم هل تجاهل القانون متعمدا ؟ أتمنى أن تكون هناك إجابة ثالثة ولكنني لا أراها. السؤال الآخر الذي يتبادر للأذهان هنا لماذا قبلت محكمة خميس مشيط الدعوى في المقام الأول ؟ الخبر يقول بأن المحكمة حولت القضية للمجلس الأعلى للقضاء، ولم يذكر لنا السبب والحقيقة القانونية بأن القضايا تحول لمجلس القضاء إما لصدور حكم بعد الاستئناف يحول لها أو لفض نزاع ما بين مؤسستين قضائيتين. ولكن ألم يكن من الأجدر اعتماد الحادثة السابقة المماثلة في قضية الدكتور حمزة المزيني التي أيضا تم تجاهل القانون الصريح فيها وحولت لمحكمة عامة ليتدخل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ــ حفظه الله ــ الذي كان ولي العهد حينها ونائب رئيس مجلس الوزاراء مسقطا الحكم مصدرا أمرا نشر في كل الصحف السعودية حينها يقضي بأن صاحب الاختصاص بالنظر في هذه القضية ومايماثلها من قضايا تتعلق بما ينشر في الصحف هو وزارة الثقافة و الإعلام كما ينص المرسرم الملكي ؟ لماذا يتوجب إعادة ذات السيناريو المرة تلو الأخرى دون أن نتعلم من أخطائنا ؟
حسب قانون المطبوعات والنشر في مادته الثامنة والثلاثين إن ثبتت المخالفة الإعلامية فالنظام يحكم بغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال، أو إغلاق المنشأة الإعلامية بمدة لاتتجاوز شهرين كعقاب أو حتى قد يصل إلى إغلاقها نهائيا. أليست هذه الأحكام كافية ورادعة في حال ثبت تزييف أقوال القاضي ؟ أم أن السجن و الجلد هما الحل الوحيد والشافي ؟ هنا تهديد مبطن لحرية الرأي والتعبير اللذين كفلهما النظام الأساسي للحكم ونظام المطبوعات والنشر أيضا.
نرى ونأمل الخير الكثير في الإصلاحيات القضائية القادمة التي يقوم بها وزير العدل د. محمد العيسى ونتمنى أن تأخذ الأنظمة الجديدة القادمة في الاعتبار قضايا الإعلام وتنبيه المحاكم إلى ضرورة عدم قبولها في المقام الأول وتوفير الوقت والجهد لغيرها من قضايا المواطنين والمواطنات، فاللجنة المختصة بوزارة الثقافة والإعلام قائمة وفاعلة وتنظر في المئات من القضايا باستمرار مصدرة العقوبات المتوافقة مع الأنظمة. بالعودة إلى القضية الحالية الماثلة أمام مجلس القضاء الأعلى ليس لنا إلا أن ننتظر ونأمل أن لا تحتاج القضية إلى « فزعة» أخرى من ولي الأمر وأن يكتفى بلجنة الاختصاص الماثلة أمامها
ebtihalus@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 249 مسافة ثم الرسالة
القاضي يصر على نفيه لما كتب على لسانه بالصحيفة الصادرة باللغة الإنجليزية، التي تستقي منها وكالات الأنباء الكثير من أخبارها عن السعودية، والتي بالطبع سرعان ماتناقلت الخبر الذي انتشر عبر أنحاء العالم على الفور، في حين أن الصحافية لا زالت تؤكد على سلامة موقفها و صحة نقلها. هناك من سيقف في صف القاضي مباشرة ويلقي باللائمة على الإعلام الذي يتعمد تشويه سمعة القضاء السعودي، وطرف آخر سيقف في صف الصحافية متسائلا كيف يمكن تحريف عبارة واضحة فإما الحض على ضرب الزوجة وإما الأمر بعدم الضرب لاتوجد منطقة ضبابية في الخبر.
العقل والمنطق يقولان بأننا لا نستطيع بأية حال أن نحدد من المخطيء ومن المصيب هنا؛ لغياب الدلائل والقرائن عنا كقراء. إذا وجب على المتابعين انتظار قرار الجهة القانونية المختصة والوحيدة المخولة بالحكم في قضايا الإعلام، حسب نظام المطبوعات والنشر الصادر بمرسوم ملكي رقم م/32 وتاريخ 3/9/1421هـ في مادته السابعة والثلاثين، وهي لجنة خاصة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص لايقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارا قانونيا تصدر قرارتها بالأغلبية. فاللجنة المختصة في وزارة الثقافة والإعلام تمارس دورها منذ صدور الأمر السامي، وأصدرت حتى الآن مئات العقوبات ضد صحافيين ورؤساء تحرير ومؤسسات صحافية، كما برأت المئات في قضايا نشر رفعت ضدهم. ليست هذه هبة خاصة بأهل الإعلام فهناك حوالي مايقارب الأربعين لجنة قضائية مختصة ملحقة بالوزارات والجهات الحكومية للنظر في قضايا تتطلب اختصاصا يغيب عن المحاكم العامة حاليا .
الأمر المقلق والمربك في قضية الرزين ـ الغامدي ضمن أيضا في تغطية «عكاظ» هو تفصيل في غاية الأهمية يستحق الوقفة عنده مطولا وقد جاء على لسان محامي القاضي السيد محمد الزامل الذي صرح بالتالي : « إن الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية في خميس مشيط، مقر الصحافية، تتضمن الحق الخاص، مع احتفاظ موكله بدعوى مماثلة في الحق العام أمام وزارة الثقافة والإعلام.»
الحقيقة القانونية الواضحة والتي لاتحتمل تأويلات هنا والتي يعرفها من لديه إلمام بسيط بالقوانين هو بأن الحق العام هو حق خاص للمجتمع، يحركه فقط الإدعاء العام متمثلا في هيئة الإدعاء والتحقيق ولايمكن بأية حال من الأحوال أن يقوم به فرد مابالنا وهذا الفرد هو قاض يفترض به بأن يعلمنا ويحكم بيننا وفقا للقانون. كما أن الجهة القضائية الوحيدة التي يحق لها النظر في قضايا الإعلام حسب قوانين وزارة العدل والأنظمة السعودية هي اللجنة المختصة بوزارة الثقافة و الإعلام، وهذا هو الحق الخاص الذي كفل لكافة أفراد المجتمع إن أرادوا التظلم على جهة إعلامية سعودية ما.
باختصار تصريح محامي الشيخ الرزين عن حق عام هنا لا أساس قانونيا له على الإطلاق ودعواه التي رفعها إلى محمكة خميس مشيط باطلة قانونيا؛ لعدم الاختصاص. هل من المعقول أن الشيخ الرزين جاهل بقوانين مفصلية أعرفها أنا كصحافية من واقع تغطيتي للكثير من القضايا وقراءتي للأنظمة ؟ أم هل تجاهل القانون متعمدا ؟ أتمنى أن تكون هناك إجابة ثالثة ولكنني لا أراها. السؤال الآخر الذي يتبادر للأذهان هنا لماذا قبلت محكمة خميس مشيط الدعوى في المقام الأول ؟ الخبر يقول بأن المحكمة حولت القضية للمجلس الأعلى للقضاء، ولم يذكر لنا السبب والحقيقة القانونية بأن القضايا تحول لمجلس القضاء إما لصدور حكم بعد الاستئناف يحول لها أو لفض نزاع ما بين مؤسستين قضائيتين. ولكن ألم يكن من الأجدر اعتماد الحادثة السابقة المماثلة في قضية الدكتور حمزة المزيني التي أيضا تم تجاهل القانون الصريح فيها وحولت لمحكمة عامة ليتدخل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ــ حفظه الله ــ الذي كان ولي العهد حينها ونائب رئيس مجلس الوزاراء مسقطا الحكم مصدرا أمرا نشر في كل الصحف السعودية حينها يقضي بأن صاحب الاختصاص بالنظر في هذه القضية ومايماثلها من قضايا تتعلق بما ينشر في الصحف هو وزارة الثقافة و الإعلام كما ينص المرسرم الملكي ؟ لماذا يتوجب إعادة ذات السيناريو المرة تلو الأخرى دون أن نتعلم من أخطائنا ؟
حسب قانون المطبوعات والنشر في مادته الثامنة والثلاثين إن ثبتت المخالفة الإعلامية فالنظام يحكم بغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال، أو إغلاق المنشأة الإعلامية بمدة لاتتجاوز شهرين كعقاب أو حتى قد يصل إلى إغلاقها نهائيا. أليست هذه الأحكام كافية ورادعة في حال ثبت تزييف أقوال القاضي ؟ أم أن السجن و الجلد هما الحل الوحيد والشافي ؟ هنا تهديد مبطن لحرية الرأي والتعبير اللذين كفلهما النظام الأساسي للحكم ونظام المطبوعات والنشر أيضا.
نرى ونأمل الخير الكثير في الإصلاحيات القضائية القادمة التي يقوم بها وزير العدل د. محمد العيسى ونتمنى أن تأخذ الأنظمة الجديدة القادمة في الاعتبار قضايا الإعلام وتنبيه المحاكم إلى ضرورة عدم قبولها في المقام الأول وتوفير الوقت والجهد لغيرها من قضايا المواطنين والمواطنات، فاللجنة المختصة بوزارة الثقافة والإعلام قائمة وفاعلة وتنظر في المئات من القضايا باستمرار مصدرة العقوبات المتوافقة مع الأنظمة. بالعودة إلى القضية الحالية الماثلة أمام مجلس القضاء الأعلى ليس لنا إلا أن ننتظر ونأمل أن لا تحتاج القضية إلى « فزعة» أخرى من ولي الأمر وأن يكتفى بلجنة الاختصاص الماثلة أمامها
ebtihalus@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 249 مسافة ثم الرسالة