يهدف نظام الحماية الاجتماعية الصادر عن وزارة الشئون الاجتماعية في مواده الخمس والتسعين الى كل ما من شأنه حماية المستضعفين من افراد الاسرة من اشكال العنف او الاذى او الاهمال وايقاف العنف الاسري ومنع تكراره ووضع الخطط الاجرائية لحمايتهم من اشكال العنف الاسري واعداد برامج التأهيل اللازم لهم. وتتمثل حالات العنف والاذى في الاصابات الجسدية والتحرشات الجنسية والحبس في مكان غير لائق والطرد من البيت والاكراه على تعاطي المخدرات والمسكرات وعضل المرأة ومنع الضحية من الدراسة والرعاية والعلاج والتدخل في العلاقات الزوجية والاجتماعية وغيرها، فيما يتيح النظام الحماية للمتعرضين للعنف الاسري وايواء الضحية في دار الضيافة او تسليمه لمن تتوفر فيه المؤهلات الشرعية والاجتماعية او من له حق الوصاية والولاية والحضانة.وفي مايلي تفاصيل مشروع النظام علماً بأن المواد من 1- 13 تناولت التعريفات والاحكام العامة
البلاغات والشكاوي
المادة الرابعة عشرة:
يعتبر شكوى او بلاغا حسب الاحوال طلب الضحية من الادارة مشافهة او كتابة وبأي وسيلة كانت اغاثته او طلب التدخل لانهاء مشكلته فيما هو من اختصاص الادارة
المادة الخامسة عشرة:
لكل شخص ولو كان من خارج الاسرة ابلاغ الادارة بحالات العنف الاسري في اي اسرة وتحتفظ الادارة بسرية المعلومات وعدم مؤاخذة المبلغ اذا ظهر خطأ فيما تم البلاغ عنه مالم يكن البلاغ كيديا فتتخذ في حقه الاجراءات النظامية.
المادة السادسة عشرة:
يكون ابلاغ الادارة بحالات العنف الاسري لازما على موظفي الدوائر الحكومية المدنية او العسكرية والمدارس والمؤسسات الاجتماعية والمستشفيات والمستوصفات الاهلية ولا يُعفي التبليغ مسؤولية الجهات المذكورة من القيام بعملها تجاه الحالة حسب الاختصاص.
المادة السابعة عشرة:
على الادارة وفروعها ومن يقوم مقامها قبول البلاغات والشكاوى من اي شخص وبأي وسيلة تم التبليغ بها عُرف مصدر البلاغ اوجهل وسواء كان المبلغ جهة حكومية ام اهلية.
المادة الثامنة عشرة:
البلاغات تكون سرية ولا يحق لاحد افراد الادارة او اي جهة ذات علاقة الافصاح عن المبلغ وبأي وسيلة كانت ومن يفعل ذلك يتعرض للمساءلة.
المادة التاسعة عشرة:
اذا تم التبليغ وقدمت الشكوى الى احد فروع الادارة او مايقوم مقامها وهي غير مختصة مكانا، فعليها استقبال الشكوى والبلاغ وتدوين المعلومات اللازمة وارسالها الى الفرع المختص وللمركز الرئيس لادارة الحماية فقط اتخاذ الاجراءات التنفيذية لمعالجة الحالة لعموم ولايته، بعد التنسيق مع الفرع المختص.
المادة العشرون:
يجب ان يشتمل سجل البلاغات على ملخص البلاغ وتاريخ ووقته واسم المبلغ ان وجد واسم المتلقي ومدى خطورة الحالة من عدمها وتصنيفها ووسيلة التبليغ سواء كانت مشافهة ام كتابة، استغاثة ام دون ذلك.
المادة الواحد والعشرون:
على قسم البلاغات والشكاوي تسجيل مايردهم من بلاغات واعداد محضر بمضمونه يوقع عليه الموظف المختص ويوقع عليه المشتكي ان امكن ذلك.
الفصل الثالث
الاجراءات التنفيذية
المادة الثانية والعشرون:
حال البلاغ عن حالة عنف أسري وبعد تحقيق المقتضى النظامي فإن موظف الادارة يتمتع اضافة الى ما تضمنته المادة الثالثة والعشرون بالصلاحيات التالية:
1- استدعاء المعتدي او الضحية ومن له علاقة بالحالة لمقر الادارة والاستماع الى اقوالهم واستجوابهم وأخذ الاقرارات والتعهدات ونحوها التي تكفل عدم تكرار العنف او الحاق الاذى والضرر او حصول الاهمال ولا يمتد الاستجواب الى اجراء التحقيق.
2- زيارة مسكن الضحية للوقوف على الحالة وملابساتها.
3- اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة ومنها التوجيه بإصدار أمر الايواء الاقتضاء.
4- اذا ظهر لمندوب الادارة عدم وجود ما يهدد سلامة الضحية في صحته البدنية او النفسية وعدم وجود ما يستدعي اخذ اقرارات وتعهدات فيتم التوجيه والارشاد ويسجل محضر بذلك.
المادة الثالثة والعشرون:
اذا ظهر لموظف الادارة حدوث عنف خطير ووجود ما يهدد سلامة الضحية او غلب على الظن حدوث ذلك او صدرت الاستغاثة من الضحية فعليه ان يتخذ الاجراء السريع المناسب للتصدي للعنف الواقع او المحتمل حسب الاحوال ومن ذلك ما يلي:
1- الانتقال لمقر الضحية في أي وقت وابلاغ الجهات الامنية فورا واستصدار امر ايواء الضحية من الادارة وله ان يستعين بالجهة الامنية عند رفض احد افراد الاسرة الاجراء التنفيذي.
2- طلب القبض على المعتدي من قبل الجهات الامنية لاخذ التعهدات والاقرارات اللازمة عليه وفق الفقرة «1» من «المادة الثانية والعشرون» او احالة الامر الى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ ما يلزم حيال ايقافه ومحاكمته.
3- احالة الضحية المتعرض لاصابات جسدية او اعتداءات جنسية للجهات الطبية للعلاج واصدار تقرير طبي.
4- اعطاء الضحية التوجيهات والمعلومات الكافية عن حقوقه وكيفية المطالبة بها ودور الادارة في اعانته والمطالبة نيابة عنه.
المادة الرابعة والعشرون:
لموظف الادارة في حالات العنف غير الخطيرة مع وجود ما يضر أحد افراد الاسرة بدنيا او اجتماعيا او تربويا او تعليميا او نفسيا او يسيء لحياته ان يقترح على رب اسرة الضحية او من يقوم مقامه اتخاذ كل بعض التدابير التالية:
اولا: ابقاء الضحية مع عائلته شريطة تحقيق ما يلي:
1- تعهد رب الاسرة او احد افرادها المكلفين بتحقيق الحماية اللازمة والكافية للضحية.
2- تمكين الضحية من الاتصال المباشر بالادارة وتمكين الادارة من الاتصال به وزيارته في أي وقت لمتابعة حالته.
3- تعهد المعتدي بعدم الحاق الضحية بأي نوع من أنواع العنف او الاذى مع اعطائه حقوقه المشروعة وتعهده بالقيام بمسؤوليته تجاه حاجات الضحية الصحية او التعليمية او التربوية او المعيشية والسكن الملائم وتحمله كامل المسؤولية وتعرضه للمحاكمة حال مخالفته شيئا من ذلك.
ثانيا: الموافقة على ايواء الضحية في دار الضيافة المدة الكافية.
ثالثا: عدم عرقلة الضحية في مطالباته القضائية والنظامية.
رابعا: عدم عرقلة الادارة بالمطالبة بحقوق الضحية نيابة عنه.
المادة الخامسة والعشرون:
على موظفي الادارة اعداد محضر يتضمن تفصيلا للحالة وملابساتها والاجراءات المتخذة وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- اسماء موظفي الحماية والمشاركين من الجهات الحكومية.
2- اسباب الشخوص لموقع الحالة.
3- اسماء من حضر من افراد العائلة.
4- افادات الضحية والمعتدي والشهود.
5- وضع المسكن.
6- النتيجة النهائية وملخص ما تم اتخاذه من اجراءات.
المادة السادسة والعشرون:
يتم استدعاء المطلوب حضوره لمقر الادارة بمذكرة طلب حضور يسلمها مندوب الادارة للشخص المعني او احد افراد الاسرة البالغين وللادارة عند الاقتضاء الاستعانة بالسلطة العامة.
المادة السابعة والعشرون:
لا يتم احضار احد افراد الاسرة بالقوة الجبرية، وعند تطلب الحال التدخل العاجل او احضاره بالقوة لاستجوابه، فيتم احالة الموضوع لهيئة التحقيق والادعاء العام او المحكمة المختصة او الشرطة حسب الاحوال.
المادة الثامنة والعشرون:
عند اذن احد افراد الاسرة المكلفين لفريق الادارة بالدخول الى المنزل فيؤخذ اقرار خطي منه بذلك او تدوين محضر حسب الحال.
المادة التاسعة والعشرون:
لا يحق لموظف الادارة الدخول عنوة الى البيت المبلغ عن وجود حالات عنف اسري فيه وعند اقتضاء الحال الدخول عنوة فيتم ابلاغ الجهة الامنية المختصة لتقوم بذلك.
المادة الثلاثون:
اذا كان مسكن الضحية لا يوجد فيه الا نساء فلابد ان يكون ضمن فريق الادارة موظفة، وفي حال تعذر ذلك فيكون عضو هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن افراد الفريق.
المادة الواحد والثلاثون:
لموظف الادارة الحصول على الايضاحات اللازمة للتحقق من حالات العنف الاسري التي تبلغ له واتخاذ الاجراءات التحفظية للمحافظة على الادلة المادية ووسائل الاثبات واجراء التحريات.
المادة الثانية والثلاثون:
على موظف الادارة التدرج في اتخاذ التدابير اللازمة لحل المشكلة مبتدئا بالاجراءات الوقائية والارشادية وتجنب الاجراءات التنفيذية والعقابية والسالبة للحرية ما لم يقتض الحال خلاف ذلك او يكون العنف خطيرا.
المادة الثالثة والثلاثون:
في غير الحالات الخطيرة على موظفي الادارة الانتقال الى مقر الضحية نهارا.
المادة الرابعة والثلاثون:
للادارة الاستعانة بالخبراء من الاطباء والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين وغيرهم من أهل الخبرة لاثبات الحالة على أن يدون رأيهم كتابة.
المادة الخامسة والثلاثون:
في الحالات الخطرة على الادارة مباشرة القضية بالعدد الكافي من الموظفين الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ورجال الامن ومتابعتها حتى تنتهي واعداد جدول للزيارة الدورية للاطمئنان على حال الضحية.
المادة السادسة والثلاثون:
على الادارة توثيق المعلومات حال الاستجواب بالطرق الحديثة المناسبة.
المادة السابعة والثلاثون:
عند الاتفاق على اجراء معين بين المعتدي والضحية مما يتوافق مع مصلحته وفق ما ورد في المادة «الرابعة والعشرون» يتم أخذ اقرارات خطية بذلك يصادق عليها من قبل المحكمة عند الاقتضاء.
المادة الثامنة والثلاثون:
على الادارة عند الاقتضاء احالة الضحية او المعتدي في حالات العنف الاسري الى قسم التأهيل والارشاد والتوجيه الاجتماعي والنفسي او الى جهة تعنى بذلك حسب الحال وعند رفض المعتدي الاستجابة لما يؤمر به يحال الى المحكمة المختصة لاستصدار حكم بالزامه.
المادة التاسعة والثلاثون:
على الجهات التعليمية والصحية والاجتماعية التعاون مع الادارة لمعالجة الحالة وعلى الجهات المذكورة القيام بواجبها حسب الاختصاص عند طلب الادارة.
الفصل الرابع
الايواء
المادة الاربعون
تنشأ بموجب هذا النظام دار لايواء ضحايا العنف الاسري وتسمى (دار الضيافة) يراعى فيها متطلبات الايواء من الناحية الامنية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والترفيهية وتتبع في ادارتها والاشراف عليها الادارة العامة للحماية الاجتماعية.
المادة الواحد والاربعون
تنشأ تبعا لفروع الادارة وما يقوم مقامها دور للضيافة في مناطق ومحافظات المملكة عند الاقتضاء.
المادة الثانية والاربعون
دار الضيافة منشأة حكومية تابعة لادارة الحماية الاجتماعية يتم الايواء فيها من غير مقابل مادي.
المادة الثالثة والاربعون
يجوز بقرار الوزارة السماح لجهات خيرية بإقامة دور للضيافة تكون تحت اشراف وادارة الادارة العامة للحماية الاجتماعية وتحد اسس ترخيصها وتنظيم انشطتها وسائر شؤونها.
المادة الرابعة والاربعون
لا يتم اللجوء الى ايواء الضحية في دار الضيافة الا عند عدم توفر بديل اسري تتحقق معه المصالح وتنتفي المفاسد الشرعية والاجتماعية والامنية ويكون الضحية في مأمن من الاعتداء عليه.
المادة الخامسة والاربعون
لادارة الحماية اتخاذ التدابير اللازمة حيال ايواء المتعرض للعنف الاسري وعلى وجه الخصوص في الحالات التالية:
1- ظهور آثار عنف على الضحية سواء كانت جسدية ام جنسية ام نفسية.
2- عند اصرار الضحية على الايواء او غلبة الظن تعرضه للعنف.
3- عند عدم وجود اسرة بديلة من الاقارب او غيرهم او عدم استعدادهم لايواء الضحية عند تحقق موجب الايواء.
المادة السادسة والاربعون
على الادارة تنفيذ قرار المحكمة او امارة المنطقة بحماية الضحية بإيوائه في دار الضيافة المدة المنصوص عليها في القرار وللادارة طلب استصدار قرار من الجهة المختصة لتمديد مدة بقاء الضحية عند الاقتضاء.
المادة السابعة والاربعون
لدار الضيافة ايواء ضحية تعرض لعنف اسري بناء على طلب احدى الجهات الحكومية ما لم تتجاوز مدة الايواء ثلاثة ايام، ولها رد طلب الايواء بناء على توصية اللجنة الاستشارية ما لم يصدر امر قضائي او تنفيذي من امارة المنطقة بذلك.
المادة الثامنة والاربعون
على الادارة ابلاغ الجهات الامنية المختصة وذوي الضحية بايوائه في دار الضيافة خلال الثلاث ساعات الاول من ايوائه.
المادة التاسعة والاربعون
اذا كان قرار الايواء صادرا من الادارة فتكون مدة بقاء الضحية في دار الضيافة مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام ويمكن تمديدها عند الاقتضاء باستصدار قرار قضائي او تنفيذي من امارة المنطقة.
المادة الخمسون
على الادارة المبادرة باشعار الجهة المصدرة لقرر الايواء عند قرب انتهاء المدة ليتم اتخاذ ما يلزم حيال التمديد او انهاء فترة الايواء.
المادة الواحد والخمسون
لا يجوز ايواء الضحية بدار الضيافة اذا كان بالغا عاقلا بدون رضاه ويتم خروجه بناء على طلب منه او ممثله الشرعي او بناء ما تقرره اللجنة الاستشارية بالادارة.
المادة الثانية والخمسون
عند اقتضاء المصلحة ايواء الطفل او فاقد الاهلية فيؤخذ موافقة ولي امره او احد افراد الاسرة البالغين وفي حال الرفض فللادارة صلاحية ايوائه المدة المنصوص عليها في المادة التاسعة والاربعون.
المادة الثالثة والخمسون
عندما يظهر لموظف الادارة رغبة الضحية العودة لاسرته دون تأثيرات خارجة عن ارادته مع تحقق الاطمئنان على سلامته فيسلم لمن يرعاه من افراد الاسرة.
المدة الرابعة والخمسون
على الادارة المبادرة بإنهاء فترة الايواء وتسليم الضحية لذويه حال انتهاء الاسباب الموجبة للايواء.
المادة الخامسة والخمسون
مع مراعاة ما ذكر في المادة التاسعة والاربعون اذا رفض الضحية مغادرة دار الضيافة خوفا من تكرار العنف الاسري فللادارة ابقاؤه في دار الضيافة وعليها تسجيل المحاضر والاقرارات المثبتة للرفض واسبابه كما ان عليها معالجة مصدر الخوف لديه وتهيئته للمغادرة.
المادة السادسة والخمسون
عندما لا يستوجب الامر ايواء الضحية في دار الضيافة ويتطلب الامر ابعاده عمن اعتدى عليه فيمكن تسليمه لمن تتوفر فيه المؤهلات الشرعية والاجتماعية ومن هؤلاء احد الابوين، من له وصاية او ولاية او حضانة، احد اقاربه، الاسرة البديلة.
الفصل الخامس
الادعاء والمحاماة والمتابعة
المادة السابعة والخمسون
قسم الادعاء والمحاماة والمتابعة يقوم جهة المطالبات القضائية والنظامية في مجال اختصاص عمل الادارة.
المادة الثامنة والخمسون
للضحية المطالبة بالحق الخاص سواء فيما يتعلق بالضرر الواقع او نتائجه وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- الاصابات العضوية والنفسية واثارها.
2- تكاليف العلاج الطبي للاصابات.
3- اي خسائر مادية لحقت الضحية نتيجة الضرر بما في ذلك قيمة الممتلكات او المقتنيات التي تم اخذها او اتلافها.
4- التكاليف التي تحملها الضحية او تحملت من اجله عندما تطلب الامر انتقاله من مقر سكنه الاسري مثل:
أ-تكاليف الاقامة في مكان آمن.
ب-تكاليف المواصلات والتنقل والاعاشة.
المادة التاسعة والخمسون
على الادارة عند تحقق المصلحة وتعذر المطالب الشخصية اعانة الضحية بالوكالة عنه في المطالبة القضائية في الحق الخاص سواء في الجانب الجزائي او الحقوقي.
المادة الستون:
لا يكون لتنازل الضحية او عدم مواصلة شكواه تأثير في متابعة الادارة للحالة والمطالبة بمجازات المعتدي في الحق العام بعد التحقق من المصلحة.
المادة الواحد والستون:
تعد الشكوى المقدمة من الضحية في اي نوع من انواع العنف الاسري المنصوص عليه في هذا النظام وبأي وسيلة من وسائل التبليغ تعد مطالبة بالحق الخاص الا اذا بين صراحة النزول عن الحق.
المادة الثانية والستون:
اذا كان الضحية فاقد الأهلية لصغر سنه او لاحتلال عقله وكان الحاضن او الولي او الوصي هو المعتدى فللادارة عند تحقق المصلحة المطالبة بفسخ الولايات المذكورة ووضعها في يد الشخص المناسب او الجهة الحكومية المخول لها ذلك.
المادة الثالثة والستون:
اذا كان الضحية فاقد الأهلية وليس له حاضن ولا ولي ولا وصي فللادارة بعد التنسيق مع الجهة الحكومية المختصة اقامة دعوى في الحق الخاص فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية، وما يتعلق بالاموال فيحال الأمر فيه الى الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين.
المادة الرابعة والستون:
اقامة الدعوى في الحق الخاص في حالات العنف الاسري لا يمنع المطالبة باقامة الدعوى في الحق العام، كما ان اقامة الدعوى في الحق العام لا يمنع المطالبات في الحق الخاص.
المادة الخامسة والستون:
على الادارة عند الاقتضاء وتحقق المصلحة تقديم طلب لهيئة التحقيق والادعاء العام لاقامة دعوى في الحق العام ضد المعتدي.
المادة السادسة والستون:
للادارة المطالبة القضائية وفق المادتين(التاسعة والخمسون) و(الخامسة والستون) في عموم حالات العنف الأسري التي تستوجب الردع او رفع الضرر او تحقق الضمانات من عدم تكرار العنف او الأذى او الاهمال وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1-حالات العنف الجسدي او الجنسي او النفسي او التهديد البليغ بالاتلاف وخاصة الخطير منها.
2-حالات الأذى والاهمال التي ينتج عنها اثار سلبية بليغة.
3-عدم موافقة رب الأسرة او المعتدي بأخذ التعهدات عليه.
4-عندما يظهر للادارة وبعد العرض على اللجنة الاستشارية عدم الاطمئنان لاقرارات وتعهدات المعتدي او عدم الالتزام بها بعد اخذها.
5-عند عدم موافقة الضحية على الاكتفاء بأخذ التعهدات واصراره على المحاكمة او طلب الايواء خوفا من المعتدى.
المادة السابعة والستون:
على الادارة في غير الحالات الخطرة وحسب الحالة المعروضة ومقتضيات المصلحة الاكتفاء اما بالتوجيه والارشاد ليقوم الضحية بالمطالبات القضائية والنظامية بنفسه او بالكتابة للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم تجاه الحالة وعليها في جميع الأحوال متابعة ورصد ما انتهى اليه الأمر.
المادة الثامنة والستون:
على الادارة تزويد المحكمة المختصة عند نظرها لقضية عنف أسري بتقارير عن الحالة وابداء وجهة نظرها مما يعين المحكمة على النظر القضائي.
المادة التاسعة والستون:
للادارة متابعة حالات العنف الأسري المعروضة لدى المحاكم وهيئة التحقيق والادعاء العام ومراكز الشرطة ونحوهم والاطلاع على ما انتهت اليه القضايا وعلى الجهات الحكومية المذكورة تمكينها من ذلك.
المادة السبعون:
على الادارة عند الاقتضاء اعانة الضحية لاصدار امر قضائي او تنفيذي من امارة المنطقة لحمايته من المعتدي ولها المطالبة باصدار امر الحماية من تلقاء نفسها.
المادة الواحد والسبعون:
للمحكمة المختصة اصدار أمر الحماية من تلقاء نفسها دون مطالبة الضحية او الادارة.
المادة الثانية والسبعون:
اصدار أمر الحماية يكون في عموم الحالات المتعلقة بالعنف او الحاق الضرر الواردة في المادة الثامنة الفقرات(أ. ب. ج) وعلى وجه الخصوص الحالات التي يخشى فيها لحوق الضرر الجسدي بالضحية.
المادة الثالثة والسبعون:
مع قيام الادارة باختصاصها فان للمحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات الوقائية والجزائية الرادعة المناسبة التي يتحقق معها حماية الضحية من حدوث حالة عنف اسري او تكراره كما يتخذ الاجراء الأمثل لايواء او حضانة الضحية.
المادة الرابعة والسبعون:
للادارة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية تنفيذ الاحكام والتعهدات ذات الصبغة الاجتماعية الصادرة من الجهات القضائية وغيرها وعلى وجه الخصوص قضايا العنف الاسري والحضانة والزيارة والنفقة.
المادة الخامسة والسبعون:
على الادارة متابعة حالات العنف الاسري المنظورة لديها والتي انتهت بأخذ التعهدات والالتزامات او بالاتفاق او بحكم شرعي للاطمئنان حيال تنفيذ كامل البنود.
المادة السادسة والسبعون:
يتولى الترافع في القضايا المنصوص عليها في هذا النظام موظف مختص صادر له تصريح بالمحاماة ويمكن للادارة التنسيق مع مكاتب المحاماة الأهلية للقيام بهذه المهمة.
الفصل السادس
الضوابط العامة
المادة السابعة والسبعون:
يراعى في الحالات المقتضية لتدخل الادارة الضوابط الشرعية والاعراف المرعية ومايصدره ولي الأمر من انظمة وتعليمات.
المادة الثامنة والسبعون:
على موظف الادارة بث الطمأنينة في نفوس افراد الأسرة والتعريف بشخصيته ومهمته بأسلوب مناسب ويظهر سلطة الادارة في مجال اختصاصها.
المادة التاسعة والسبعون:
لا يحق للادارة اتخاذ اجراءات القبض او التوقيف او السجن او تفتيش البيت او الاشخاص او فض ما كان مختوما، وعند اقتضاء الأمر شيئا من ذلك فيتم ابلاغ الجهة الأمنية المختصة لتقوم بذلك وفقا لنظام الاجراءات الجزائية وتكون الادارة حينئذ حاضرة ومطلعة لما يتم اتخاذه لتقوم بما يخصها من اجراءات.
المادة الثمانون:
في حالة رفض المعتدي او رب الأسرة التدابير المذكورة في المادتين(الثانية والعشرون) و(الرابعة والعشرون) فعلى ادارة الحماية اتخاذ كل ما من شأنه حماية الضحية وحفظ حقوقه حسب ما ذكر في بنود هذا النظام وعلى وجه الخصوص ما ذكر في الفقرة الاولى من المادة(الثانية والعشرون) والمادة(الثالثة والعشرون) حسب الأحوال.
المادة الواحد والثمانون:
اذا كان المعني بالاستجواب امراة فيتم استجوابها من قبل الاخصائية الاجتماعية فان تعذر فبحضور احد محارمها او احدى موظفات الادارة ولا يسمح بالخلوة بامرأة.
المادة الثانية والثمانون:
يتم استجواب الطفل بحضور احد اقاربه وباسلوب يتناسب مع سنه بعيدا عن ما يرهبه او يؤثر على ارادته.
المادة الثالثة والثمانون:
عند عدم قناعة المعتدي باعتبار الفعل او المنع الصادر منه من حالات العنف الاسري المحاسب عليه فتحال القضية للمحكمة المختصة لتقدير الموجب الشرعي والنظامي.
المادة الرابعة والثمانون:
في حالة اصابة البالغ بعاهة عقلية نتيجة عنف اسري على الادارة ابلاغ الهيئة العامة للولاية على القاصرين ومن في حكمهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام وعلى الادارة اتخاذ ما يخصها بموجب هذا النظام.
المادة الخامسة والثمانون:
على الادارة عندما يظهر لها وجود قاصر او فاقد الاهلية او وجود اموال او عقارات او ممتلكات له ولا ولي ولا وصي عليه او تم فسخ الولاية او الوصاية ابلاغ العامة للولاية على القاصرين ومن في حكمهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.
الفصل السابع
الجهاز الاداري
المادة السادسة والثمانون:
تنشئ الادارة فروعا لها في مناطق ومحافظات المملكة عند الاقتضاء ويكون لمدير الفرع صلاحيات المدير العام ويرتبط به ويقوم مقام الفرع عند الحاجة مراكز التنمية الاجتماعية او اقساما تنشأ لهذا العرض في فروع الوزارة.
المادة السابعة والثمانون:
يتولى كل فرع للادارة او ما يقوم مقامه الحالة المعروضة عليه في محيط ولايته المكانية/
المادة الثامنة والثمانون:
تنشأ في المركز الرئيس لادارة الحماية اضافة الى الجهاز الاداري الاقسام التالية وتنشأ في الفروع حسب الحاجة:
1- قسم البلاغات والشكاوى.
2- قسم دراسة الحالة والاستجواب.
3- قسم الادعاء والمحاماة والمتابعة.
4- القسم الطبي.
5- اللجنة الاستشارية.
6- قسم التأهيل والارشاد والتوجيه الاجتماعي والنفسي.
7- قسم ادارة الفروع في مناطق المملكة.
8- قسم الرصد والاحصاء والبحوث والدراسات.
9- قسم الامن.
10- قسم الطوارئ.
المادة التاسعة والثمانون:
اللجنة الاستشارية لجنة دائمة تتكون من رئيس وعدد من الاعضاء يتم اختيارهم من اهل الخير ومن تخصصات مختلفة يمثلون المهن التالية: اجتماعية - نفسية - قضائية - شرعية تربوية ويرشحون بقرار وزاري يكون احد الاعضاء مدير الادارة العامة للحماية الاجتماعية او من ينيبه.
المادة التسعون:
ترتبط اللجنة الاستشارية الدائمة بوكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية وتجتمع بصورة دورية وتمارس المهام التي تكلف بها وتقوم على وجه الخصوص بمايلي:
1- رسم السياسات العامة للادارة ووضع الخطوط والبرامج العامة اللازمة لتنفيذها.
2- ابداء الرأي والمشورة حيال ما يعرض على الادارة من قضايا وحالات عنف اسري واتخاذ ما يلزم.
3- دراسة ما يرد اللجنة من وكالة الوزارة او مدير عام الادارة واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
4- تقديم الاقتراحات التي من شأنها تطوير الادارة.
5- اعداد برامج ثقافية ودورات تدريبية للارشاد والتأهيل والاصلاح الاسري.
6- تحديد ضوابط العنف الاسري الموجب لتدخل الادارة مما يذكر في هذا النظام.
7- دراسة القضايا والشكاوى والمشكلات الطارئة واقتراح الحلول المناسبة.
8- التوصية باعداد البحوث والدراسات التي تحقق اهداف انشاء الادارة.
المادة الواحد والتسعون:
تجتمع اللجنة بدعوة من مدير عام الادارة او من ينيبه مرة كل شهر ويمكن عقد اجتماع طارئ عند الاقتضاء في اقل من من المدة المذكورة.
المادة الثانية والتسعون:
يضم قسم التأهيل والارشاد والتوجيه الاجتماعي او النفسي عددا من الاستشاريين والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين لمعالجة ضحايا العنف.
المادة الثالثة والتسعون:
يتولى قسم دراسة الحالة والاستجواب سماع تفصيل الحالة مشافهة واستجواب الضحية او المعتدى ويراعى في ذلك الخصوصية التامة والتهيئة النفسية للاطفال واساليب التوثيق غير المباشر.
المادة الرابعة والتسعون:
قسم الطوارئ في الادارة يعمل على مدار الساعة وطيلة ايام السنة ويخصص له هاتف مجاني مكون من ثلاثة ارقام.
المادة الخامسة والتسعونك
يضم قسم الامن عددا كافيا من رجال الشرطة تحدد مهامهم وصلاحياتهم بما يتوافق وبنود هذا النظام ونظام الاجراءات الجزائية ويقومون بما يكلفون به وعلى وجه الخصوص ما يلي:
أ- مرافقة موظف الادارة اثناء مباشرته العمل الميداني.
ب- حراسة مقر الادارة ودار الضيافة.
ج- تحقيق الانضباط الامني في مقر عمل الادارة.
د- اعانة الجهات الامنية المختصة للقيام بعملهم فيما يتعلق بمهام الادارة.
البلاغات والشكاوي
المادة الرابعة عشرة:
يعتبر شكوى او بلاغا حسب الاحوال طلب الضحية من الادارة مشافهة او كتابة وبأي وسيلة كانت اغاثته او طلب التدخل لانهاء مشكلته فيما هو من اختصاص الادارة
المادة الخامسة عشرة:
لكل شخص ولو كان من خارج الاسرة ابلاغ الادارة بحالات العنف الاسري في اي اسرة وتحتفظ الادارة بسرية المعلومات وعدم مؤاخذة المبلغ اذا ظهر خطأ فيما تم البلاغ عنه مالم يكن البلاغ كيديا فتتخذ في حقه الاجراءات النظامية.
المادة السادسة عشرة:
يكون ابلاغ الادارة بحالات العنف الاسري لازما على موظفي الدوائر الحكومية المدنية او العسكرية والمدارس والمؤسسات الاجتماعية والمستشفيات والمستوصفات الاهلية ولا يُعفي التبليغ مسؤولية الجهات المذكورة من القيام بعملها تجاه الحالة حسب الاختصاص.
المادة السابعة عشرة:
على الادارة وفروعها ومن يقوم مقامها قبول البلاغات والشكاوى من اي شخص وبأي وسيلة تم التبليغ بها عُرف مصدر البلاغ اوجهل وسواء كان المبلغ جهة حكومية ام اهلية.
المادة الثامنة عشرة:
البلاغات تكون سرية ولا يحق لاحد افراد الادارة او اي جهة ذات علاقة الافصاح عن المبلغ وبأي وسيلة كانت ومن يفعل ذلك يتعرض للمساءلة.
المادة التاسعة عشرة:
اذا تم التبليغ وقدمت الشكوى الى احد فروع الادارة او مايقوم مقامها وهي غير مختصة مكانا، فعليها استقبال الشكوى والبلاغ وتدوين المعلومات اللازمة وارسالها الى الفرع المختص وللمركز الرئيس لادارة الحماية فقط اتخاذ الاجراءات التنفيذية لمعالجة الحالة لعموم ولايته، بعد التنسيق مع الفرع المختص.
المادة العشرون:
يجب ان يشتمل سجل البلاغات على ملخص البلاغ وتاريخ ووقته واسم المبلغ ان وجد واسم المتلقي ومدى خطورة الحالة من عدمها وتصنيفها ووسيلة التبليغ سواء كانت مشافهة ام كتابة، استغاثة ام دون ذلك.
المادة الواحد والعشرون:
على قسم البلاغات والشكاوي تسجيل مايردهم من بلاغات واعداد محضر بمضمونه يوقع عليه الموظف المختص ويوقع عليه المشتكي ان امكن ذلك.
الفصل الثالث
الاجراءات التنفيذية
المادة الثانية والعشرون:
حال البلاغ عن حالة عنف أسري وبعد تحقيق المقتضى النظامي فإن موظف الادارة يتمتع اضافة الى ما تضمنته المادة الثالثة والعشرون بالصلاحيات التالية:
1- استدعاء المعتدي او الضحية ومن له علاقة بالحالة لمقر الادارة والاستماع الى اقوالهم واستجوابهم وأخذ الاقرارات والتعهدات ونحوها التي تكفل عدم تكرار العنف او الحاق الاذى والضرر او حصول الاهمال ولا يمتد الاستجواب الى اجراء التحقيق.
2- زيارة مسكن الضحية للوقوف على الحالة وملابساتها.
3- اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة ومنها التوجيه بإصدار أمر الايواء الاقتضاء.
4- اذا ظهر لمندوب الادارة عدم وجود ما يهدد سلامة الضحية في صحته البدنية او النفسية وعدم وجود ما يستدعي اخذ اقرارات وتعهدات فيتم التوجيه والارشاد ويسجل محضر بذلك.
المادة الثالثة والعشرون:
اذا ظهر لموظف الادارة حدوث عنف خطير ووجود ما يهدد سلامة الضحية او غلب على الظن حدوث ذلك او صدرت الاستغاثة من الضحية فعليه ان يتخذ الاجراء السريع المناسب للتصدي للعنف الواقع او المحتمل حسب الاحوال ومن ذلك ما يلي:
1- الانتقال لمقر الضحية في أي وقت وابلاغ الجهات الامنية فورا واستصدار امر ايواء الضحية من الادارة وله ان يستعين بالجهة الامنية عند رفض احد افراد الاسرة الاجراء التنفيذي.
2- طلب القبض على المعتدي من قبل الجهات الامنية لاخذ التعهدات والاقرارات اللازمة عليه وفق الفقرة «1» من «المادة الثانية والعشرون» او احالة الامر الى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ ما يلزم حيال ايقافه ومحاكمته.
3- احالة الضحية المتعرض لاصابات جسدية او اعتداءات جنسية للجهات الطبية للعلاج واصدار تقرير طبي.
4- اعطاء الضحية التوجيهات والمعلومات الكافية عن حقوقه وكيفية المطالبة بها ودور الادارة في اعانته والمطالبة نيابة عنه.
المادة الرابعة والعشرون:
لموظف الادارة في حالات العنف غير الخطيرة مع وجود ما يضر أحد افراد الاسرة بدنيا او اجتماعيا او تربويا او تعليميا او نفسيا او يسيء لحياته ان يقترح على رب اسرة الضحية او من يقوم مقامه اتخاذ كل بعض التدابير التالية:
اولا: ابقاء الضحية مع عائلته شريطة تحقيق ما يلي:
1- تعهد رب الاسرة او احد افرادها المكلفين بتحقيق الحماية اللازمة والكافية للضحية.
2- تمكين الضحية من الاتصال المباشر بالادارة وتمكين الادارة من الاتصال به وزيارته في أي وقت لمتابعة حالته.
3- تعهد المعتدي بعدم الحاق الضحية بأي نوع من أنواع العنف او الاذى مع اعطائه حقوقه المشروعة وتعهده بالقيام بمسؤوليته تجاه حاجات الضحية الصحية او التعليمية او التربوية او المعيشية والسكن الملائم وتحمله كامل المسؤولية وتعرضه للمحاكمة حال مخالفته شيئا من ذلك.
ثانيا: الموافقة على ايواء الضحية في دار الضيافة المدة الكافية.
ثالثا: عدم عرقلة الضحية في مطالباته القضائية والنظامية.
رابعا: عدم عرقلة الادارة بالمطالبة بحقوق الضحية نيابة عنه.
المادة الخامسة والعشرون:
على موظفي الادارة اعداد محضر يتضمن تفصيلا للحالة وملابساتها والاجراءات المتخذة وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- اسماء موظفي الحماية والمشاركين من الجهات الحكومية.
2- اسباب الشخوص لموقع الحالة.
3- اسماء من حضر من افراد العائلة.
4- افادات الضحية والمعتدي والشهود.
5- وضع المسكن.
6- النتيجة النهائية وملخص ما تم اتخاذه من اجراءات.
المادة السادسة والعشرون:
يتم استدعاء المطلوب حضوره لمقر الادارة بمذكرة طلب حضور يسلمها مندوب الادارة للشخص المعني او احد افراد الاسرة البالغين وللادارة عند الاقتضاء الاستعانة بالسلطة العامة.
المادة السابعة والعشرون:
لا يتم احضار احد افراد الاسرة بالقوة الجبرية، وعند تطلب الحال التدخل العاجل او احضاره بالقوة لاستجوابه، فيتم احالة الموضوع لهيئة التحقيق والادعاء العام او المحكمة المختصة او الشرطة حسب الاحوال.
المادة الثامنة والعشرون:
عند اذن احد افراد الاسرة المكلفين لفريق الادارة بالدخول الى المنزل فيؤخذ اقرار خطي منه بذلك او تدوين محضر حسب الحال.
المادة التاسعة والعشرون:
لا يحق لموظف الادارة الدخول عنوة الى البيت المبلغ عن وجود حالات عنف اسري فيه وعند اقتضاء الحال الدخول عنوة فيتم ابلاغ الجهة الامنية المختصة لتقوم بذلك.
المادة الثلاثون:
اذا كان مسكن الضحية لا يوجد فيه الا نساء فلابد ان يكون ضمن فريق الادارة موظفة، وفي حال تعذر ذلك فيكون عضو هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن افراد الفريق.
المادة الواحد والثلاثون:
لموظف الادارة الحصول على الايضاحات اللازمة للتحقق من حالات العنف الاسري التي تبلغ له واتخاذ الاجراءات التحفظية للمحافظة على الادلة المادية ووسائل الاثبات واجراء التحريات.
المادة الثانية والثلاثون:
على موظف الادارة التدرج في اتخاذ التدابير اللازمة لحل المشكلة مبتدئا بالاجراءات الوقائية والارشادية وتجنب الاجراءات التنفيذية والعقابية والسالبة للحرية ما لم يقتض الحال خلاف ذلك او يكون العنف خطيرا.
المادة الثالثة والثلاثون:
في غير الحالات الخطيرة على موظفي الادارة الانتقال الى مقر الضحية نهارا.
المادة الرابعة والثلاثون:
للادارة الاستعانة بالخبراء من الاطباء والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين وغيرهم من أهل الخبرة لاثبات الحالة على أن يدون رأيهم كتابة.
المادة الخامسة والثلاثون:
في الحالات الخطرة على الادارة مباشرة القضية بالعدد الكافي من الموظفين الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ورجال الامن ومتابعتها حتى تنتهي واعداد جدول للزيارة الدورية للاطمئنان على حال الضحية.
المادة السادسة والثلاثون:
على الادارة توثيق المعلومات حال الاستجواب بالطرق الحديثة المناسبة.
المادة السابعة والثلاثون:
عند الاتفاق على اجراء معين بين المعتدي والضحية مما يتوافق مع مصلحته وفق ما ورد في المادة «الرابعة والعشرون» يتم أخذ اقرارات خطية بذلك يصادق عليها من قبل المحكمة عند الاقتضاء.
المادة الثامنة والثلاثون:
على الادارة عند الاقتضاء احالة الضحية او المعتدي في حالات العنف الاسري الى قسم التأهيل والارشاد والتوجيه الاجتماعي والنفسي او الى جهة تعنى بذلك حسب الحال وعند رفض المعتدي الاستجابة لما يؤمر به يحال الى المحكمة المختصة لاستصدار حكم بالزامه.
المادة التاسعة والثلاثون:
على الجهات التعليمية والصحية والاجتماعية التعاون مع الادارة لمعالجة الحالة وعلى الجهات المذكورة القيام بواجبها حسب الاختصاص عند طلب الادارة.
الفصل الرابع
الايواء
المادة الاربعون
تنشأ بموجب هذا النظام دار لايواء ضحايا العنف الاسري وتسمى (دار الضيافة) يراعى فيها متطلبات الايواء من الناحية الامنية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والترفيهية وتتبع في ادارتها والاشراف عليها الادارة العامة للحماية الاجتماعية.
المادة الواحد والاربعون
تنشأ تبعا لفروع الادارة وما يقوم مقامها دور للضيافة في مناطق ومحافظات المملكة عند الاقتضاء.
المادة الثانية والاربعون
دار الضيافة منشأة حكومية تابعة لادارة الحماية الاجتماعية يتم الايواء فيها من غير مقابل مادي.
المادة الثالثة والاربعون
يجوز بقرار الوزارة السماح لجهات خيرية بإقامة دور للضيافة تكون تحت اشراف وادارة الادارة العامة للحماية الاجتماعية وتحد اسس ترخيصها وتنظيم انشطتها وسائر شؤونها.
المادة الرابعة والاربعون
لا يتم اللجوء الى ايواء الضحية في دار الضيافة الا عند عدم توفر بديل اسري تتحقق معه المصالح وتنتفي المفاسد الشرعية والاجتماعية والامنية ويكون الضحية في مأمن من الاعتداء عليه.
المادة الخامسة والاربعون
لادارة الحماية اتخاذ التدابير اللازمة حيال ايواء المتعرض للعنف الاسري وعلى وجه الخصوص في الحالات التالية:
1- ظهور آثار عنف على الضحية سواء كانت جسدية ام جنسية ام نفسية.
2- عند اصرار الضحية على الايواء او غلبة الظن تعرضه للعنف.
3- عند عدم وجود اسرة بديلة من الاقارب او غيرهم او عدم استعدادهم لايواء الضحية عند تحقق موجب الايواء.
المادة السادسة والاربعون
على الادارة تنفيذ قرار المحكمة او امارة المنطقة بحماية الضحية بإيوائه في دار الضيافة المدة المنصوص عليها في القرار وللادارة طلب استصدار قرار من الجهة المختصة لتمديد مدة بقاء الضحية عند الاقتضاء.
المادة السابعة والاربعون
لدار الضيافة ايواء ضحية تعرض لعنف اسري بناء على طلب احدى الجهات الحكومية ما لم تتجاوز مدة الايواء ثلاثة ايام، ولها رد طلب الايواء بناء على توصية اللجنة الاستشارية ما لم يصدر امر قضائي او تنفيذي من امارة المنطقة بذلك.
المادة الثامنة والاربعون
على الادارة ابلاغ الجهات الامنية المختصة وذوي الضحية بايوائه في دار الضيافة خلال الثلاث ساعات الاول من ايوائه.
المادة التاسعة والاربعون
اذا كان قرار الايواء صادرا من الادارة فتكون مدة بقاء الضحية في دار الضيافة مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام ويمكن تمديدها عند الاقتضاء باستصدار قرار قضائي او تنفيذي من امارة المنطقة.
المادة الخمسون
على الادارة المبادرة باشعار الجهة المصدرة لقرر الايواء عند قرب انتهاء المدة ليتم اتخاذ ما يلزم حيال التمديد او انهاء فترة الايواء.
المادة الواحد والخمسون
لا يجوز ايواء الضحية بدار الضيافة اذا كان بالغا عاقلا بدون رضاه ويتم خروجه بناء على طلب منه او ممثله الشرعي او بناء ما تقرره اللجنة الاستشارية بالادارة.
المادة الثانية والخمسون
عند اقتضاء المصلحة ايواء الطفل او فاقد الاهلية فيؤخذ موافقة ولي امره او احد افراد الاسرة البالغين وفي حال الرفض فللادارة صلاحية ايوائه المدة المنصوص عليها في المادة التاسعة والاربعون.
المادة الثالثة والخمسون
عندما يظهر لموظف الادارة رغبة الضحية العودة لاسرته دون تأثيرات خارجة عن ارادته مع تحقق الاطمئنان على سلامته فيسلم لمن يرعاه من افراد الاسرة.
المدة الرابعة والخمسون
على الادارة المبادرة بإنهاء فترة الايواء وتسليم الضحية لذويه حال انتهاء الاسباب الموجبة للايواء.
المادة الخامسة والخمسون
مع مراعاة ما ذكر في المادة التاسعة والاربعون اذا رفض الضحية مغادرة دار الضيافة خوفا من تكرار العنف الاسري فللادارة ابقاؤه في دار الضيافة وعليها تسجيل المحاضر والاقرارات المثبتة للرفض واسبابه كما ان عليها معالجة مصدر الخوف لديه وتهيئته للمغادرة.
المادة السادسة والخمسون
عندما لا يستوجب الامر ايواء الضحية في دار الضيافة ويتطلب الامر ابعاده عمن اعتدى عليه فيمكن تسليمه لمن تتوفر فيه المؤهلات الشرعية والاجتماعية ومن هؤلاء احد الابوين، من له وصاية او ولاية او حضانة، احد اقاربه، الاسرة البديلة.
الفصل الخامس
الادعاء والمحاماة والمتابعة
المادة السابعة والخمسون
قسم الادعاء والمحاماة والمتابعة يقوم جهة المطالبات القضائية والنظامية في مجال اختصاص عمل الادارة.
المادة الثامنة والخمسون
للضحية المطالبة بالحق الخاص سواء فيما يتعلق بالضرر الواقع او نتائجه وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- الاصابات العضوية والنفسية واثارها.
2- تكاليف العلاج الطبي للاصابات.
3- اي خسائر مادية لحقت الضحية نتيجة الضرر بما في ذلك قيمة الممتلكات او المقتنيات التي تم اخذها او اتلافها.
4- التكاليف التي تحملها الضحية او تحملت من اجله عندما تطلب الامر انتقاله من مقر سكنه الاسري مثل:
أ-تكاليف الاقامة في مكان آمن.
ب-تكاليف المواصلات والتنقل والاعاشة.
المادة التاسعة والخمسون
على الادارة عند تحقق المصلحة وتعذر المطالب الشخصية اعانة الضحية بالوكالة عنه في المطالبة القضائية في الحق الخاص سواء في الجانب الجزائي او الحقوقي.
المادة الستون:
لا يكون لتنازل الضحية او عدم مواصلة شكواه تأثير في متابعة الادارة للحالة والمطالبة بمجازات المعتدي في الحق العام بعد التحقق من المصلحة.
المادة الواحد والستون:
تعد الشكوى المقدمة من الضحية في اي نوع من انواع العنف الاسري المنصوص عليه في هذا النظام وبأي وسيلة من وسائل التبليغ تعد مطالبة بالحق الخاص الا اذا بين صراحة النزول عن الحق.
المادة الثانية والستون:
اذا كان الضحية فاقد الأهلية لصغر سنه او لاحتلال عقله وكان الحاضن او الولي او الوصي هو المعتدى فللادارة عند تحقق المصلحة المطالبة بفسخ الولايات المذكورة ووضعها في يد الشخص المناسب او الجهة الحكومية المخول لها ذلك.
المادة الثالثة والستون:
اذا كان الضحية فاقد الأهلية وليس له حاضن ولا ولي ولا وصي فللادارة بعد التنسيق مع الجهة الحكومية المختصة اقامة دعوى في الحق الخاص فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية، وما يتعلق بالاموال فيحال الأمر فيه الى الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين.
المادة الرابعة والستون:
اقامة الدعوى في الحق الخاص في حالات العنف الاسري لا يمنع المطالبة باقامة الدعوى في الحق العام، كما ان اقامة الدعوى في الحق العام لا يمنع المطالبات في الحق الخاص.
المادة الخامسة والستون:
على الادارة عند الاقتضاء وتحقق المصلحة تقديم طلب لهيئة التحقيق والادعاء العام لاقامة دعوى في الحق العام ضد المعتدي.
المادة السادسة والستون:
للادارة المطالبة القضائية وفق المادتين(التاسعة والخمسون) و(الخامسة والستون) في عموم حالات العنف الأسري التي تستوجب الردع او رفع الضرر او تحقق الضمانات من عدم تكرار العنف او الأذى او الاهمال وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1-حالات العنف الجسدي او الجنسي او النفسي او التهديد البليغ بالاتلاف وخاصة الخطير منها.
2-حالات الأذى والاهمال التي ينتج عنها اثار سلبية بليغة.
3-عدم موافقة رب الأسرة او المعتدي بأخذ التعهدات عليه.
4-عندما يظهر للادارة وبعد العرض على اللجنة الاستشارية عدم الاطمئنان لاقرارات وتعهدات المعتدي او عدم الالتزام بها بعد اخذها.
5-عند عدم موافقة الضحية على الاكتفاء بأخذ التعهدات واصراره على المحاكمة او طلب الايواء خوفا من المعتدى.
المادة السابعة والستون:
على الادارة في غير الحالات الخطرة وحسب الحالة المعروضة ومقتضيات المصلحة الاكتفاء اما بالتوجيه والارشاد ليقوم الضحية بالمطالبات القضائية والنظامية بنفسه او بالكتابة للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم تجاه الحالة وعليها في جميع الأحوال متابعة ورصد ما انتهى اليه الأمر.
المادة الثامنة والستون:
على الادارة تزويد المحكمة المختصة عند نظرها لقضية عنف أسري بتقارير عن الحالة وابداء وجهة نظرها مما يعين المحكمة على النظر القضائي.
المادة التاسعة والستون:
للادارة متابعة حالات العنف الأسري المعروضة لدى المحاكم وهيئة التحقيق والادعاء العام ومراكز الشرطة ونحوهم والاطلاع على ما انتهت اليه القضايا وعلى الجهات الحكومية المذكورة تمكينها من ذلك.
المادة السبعون:
على الادارة عند الاقتضاء اعانة الضحية لاصدار امر قضائي او تنفيذي من امارة المنطقة لحمايته من المعتدي ولها المطالبة باصدار امر الحماية من تلقاء نفسها.
المادة الواحد والسبعون:
للمحكمة المختصة اصدار أمر الحماية من تلقاء نفسها دون مطالبة الضحية او الادارة.
المادة الثانية والسبعون:
اصدار أمر الحماية يكون في عموم الحالات المتعلقة بالعنف او الحاق الضرر الواردة في المادة الثامنة الفقرات(أ. ب. ج) وعلى وجه الخصوص الحالات التي يخشى فيها لحوق الضرر الجسدي بالضحية.
المادة الثالثة والسبعون:
مع قيام الادارة باختصاصها فان للمحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات الوقائية والجزائية الرادعة المناسبة التي يتحقق معها حماية الضحية من حدوث حالة عنف اسري او تكراره كما يتخذ الاجراء الأمثل لايواء او حضانة الضحية.
المادة الرابعة والسبعون:
للادارة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية تنفيذ الاحكام والتعهدات ذات الصبغة الاجتماعية الصادرة من الجهات القضائية وغيرها وعلى وجه الخصوص قضايا العنف الاسري والحضانة والزيارة والنفقة.
المادة الخامسة والسبعون:
على الادارة متابعة حالات العنف الاسري المنظورة لديها والتي انتهت بأخذ التعهدات والالتزامات او بالاتفاق او بحكم شرعي للاطمئنان حيال تنفيذ كامل البنود.
المادة السادسة والسبعون:
يتولى الترافع في القضايا المنصوص عليها في هذا النظام موظف مختص صادر له تصريح بالمحاماة ويمكن للادارة التنسيق مع مكاتب المحاماة الأهلية للقيام بهذه المهمة.
الفصل السادس
الضوابط العامة
المادة السابعة والسبعون:
يراعى في الحالات المقتضية لتدخل الادارة الضوابط الشرعية والاعراف المرعية ومايصدره ولي الأمر من انظمة وتعليمات.
المادة الثامنة والسبعون:
على موظف الادارة بث الطمأنينة في نفوس افراد الأسرة والتعريف بشخصيته ومهمته بأسلوب مناسب ويظهر سلطة الادارة في مجال اختصاصها.
المادة التاسعة والسبعون:
لا يحق للادارة اتخاذ اجراءات القبض او التوقيف او السجن او تفتيش البيت او الاشخاص او فض ما كان مختوما، وعند اقتضاء الأمر شيئا من ذلك فيتم ابلاغ الجهة الأمنية المختصة لتقوم بذلك وفقا لنظام الاجراءات الجزائية وتكون الادارة حينئذ حاضرة ومطلعة لما يتم اتخاذه لتقوم بما يخصها من اجراءات.
المادة الثمانون:
في حالة رفض المعتدي او رب الأسرة التدابير المذكورة في المادتين(الثانية والعشرون) و(الرابعة والعشرون) فعلى ادارة الحماية اتخاذ كل ما من شأنه حماية الضحية وحفظ حقوقه حسب ما ذكر في بنود هذا النظام وعلى وجه الخصوص ما ذكر في الفقرة الاولى من المادة(الثانية والعشرون) والمادة(الثالثة والعشرون) حسب الأحوال.
المادة الواحد والثمانون:
اذا كان المعني بالاستجواب امراة فيتم استجوابها من قبل الاخصائية الاجتماعية فان تعذر فبحضور احد محارمها او احدى موظفات الادارة ولا يسمح بالخلوة بامرأة.
المادة الثانية والثمانون:
يتم استجواب الطفل بحضور احد اقاربه وباسلوب يتناسب مع سنه بعيدا عن ما يرهبه او يؤثر على ارادته.
المادة الثالثة والثمانون:
عند عدم قناعة المعتدي باعتبار الفعل او المنع الصادر منه من حالات العنف الاسري المحاسب عليه فتحال القضية للمحكمة المختصة لتقدير الموجب الشرعي والنظامي.
المادة الرابعة والثمانون:
في حالة اصابة البالغ بعاهة عقلية نتيجة عنف اسري على الادارة ابلاغ الهيئة العامة للولاية على القاصرين ومن في حكمهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام وعلى الادارة اتخاذ ما يخصها بموجب هذا النظام.
المادة الخامسة والثمانون:
على الادارة عندما يظهر لها وجود قاصر او فاقد الاهلية او وجود اموال او عقارات او ممتلكات له ولا ولي ولا وصي عليه او تم فسخ الولاية او الوصاية ابلاغ العامة للولاية على القاصرين ومن في حكمهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.
الفصل السابع
الجهاز الاداري
المادة السادسة والثمانون:
تنشئ الادارة فروعا لها في مناطق ومحافظات المملكة عند الاقتضاء ويكون لمدير الفرع صلاحيات المدير العام ويرتبط به ويقوم مقام الفرع عند الحاجة مراكز التنمية الاجتماعية او اقساما تنشأ لهذا العرض في فروع الوزارة.
المادة السابعة والثمانون:
يتولى كل فرع للادارة او ما يقوم مقامه الحالة المعروضة عليه في محيط ولايته المكانية/
المادة الثامنة والثمانون:
تنشأ في المركز الرئيس لادارة الحماية اضافة الى الجهاز الاداري الاقسام التالية وتنشأ في الفروع حسب الحاجة:
1- قسم البلاغات والشكاوى.
2- قسم دراسة الحالة والاستجواب.
3- قسم الادعاء والمحاماة والمتابعة.
4- القسم الطبي.
5- اللجنة الاستشارية.
6- قسم التأهيل والارشاد والتوجيه الاجتماعي والنفسي.
7- قسم ادارة الفروع في مناطق المملكة.
8- قسم الرصد والاحصاء والبحوث والدراسات.
9- قسم الامن.
10- قسم الطوارئ.
المادة التاسعة والثمانون:
اللجنة الاستشارية لجنة دائمة تتكون من رئيس وعدد من الاعضاء يتم اختيارهم من اهل الخير ومن تخصصات مختلفة يمثلون المهن التالية: اجتماعية - نفسية - قضائية - شرعية تربوية ويرشحون بقرار وزاري يكون احد الاعضاء مدير الادارة العامة للحماية الاجتماعية او من ينيبه.
المادة التسعون:
ترتبط اللجنة الاستشارية الدائمة بوكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية وتجتمع بصورة دورية وتمارس المهام التي تكلف بها وتقوم على وجه الخصوص بمايلي:
1- رسم السياسات العامة للادارة ووضع الخطوط والبرامج العامة اللازمة لتنفيذها.
2- ابداء الرأي والمشورة حيال ما يعرض على الادارة من قضايا وحالات عنف اسري واتخاذ ما يلزم.
3- دراسة ما يرد اللجنة من وكالة الوزارة او مدير عام الادارة واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
4- تقديم الاقتراحات التي من شأنها تطوير الادارة.
5- اعداد برامج ثقافية ودورات تدريبية للارشاد والتأهيل والاصلاح الاسري.
6- تحديد ضوابط العنف الاسري الموجب لتدخل الادارة مما يذكر في هذا النظام.
7- دراسة القضايا والشكاوى والمشكلات الطارئة واقتراح الحلول المناسبة.
8- التوصية باعداد البحوث والدراسات التي تحقق اهداف انشاء الادارة.
المادة الواحد والتسعون:
تجتمع اللجنة بدعوة من مدير عام الادارة او من ينيبه مرة كل شهر ويمكن عقد اجتماع طارئ عند الاقتضاء في اقل من من المدة المذكورة.
المادة الثانية والتسعون:
يضم قسم التأهيل والارشاد والتوجيه الاجتماعي او النفسي عددا من الاستشاريين والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين لمعالجة ضحايا العنف.
المادة الثالثة والتسعون:
يتولى قسم دراسة الحالة والاستجواب سماع تفصيل الحالة مشافهة واستجواب الضحية او المعتدى ويراعى في ذلك الخصوصية التامة والتهيئة النفسية للاطفال واساليب التوثيق غير المباشر.
المادة الرابعة والتسعون:
قسم الطوارئ في الادارة يعمل على مدار الساعة وطيلة ايام السنة ويخصص له هاتف مجاني مكون من ثلاثة ارقام.
المادة الخامسة والتسعونك
يضم قسم الامن عددا كافيا من رجال الشرطة تحدد مهامهم وصلاحياتهم بما يتوافق وبنود هذا النظام ونظام الاجراءات الجزائية ويقومون بما يكلفون به وعلى وجه الخصوص ما يلي:
أ- مرافقة موظف الادارة اثناء مباشرته العمل الميداني.
ب- حراسة مقر الادارة ودار الضيافة.
ج- تحقيق الانضباط الامني في مقر عمل الادارة.
د- اعانة الجهات الامنية المختصة للقيام بعملهم فيما يتعلق بمهام الادارة.