-A +A
علي صمان (الباحة)
طالب المواطن علي سودان بتنفيذ حكم القصاص في قاتل شقيقه شينان، والذي قتل على يد الجاني (م، ن ش) عام 1417هـ في منطقة الشعيبة.. ويقول سودان ان شقيقه (احمد) اختلف معهم بعد ان منحه والدهم قبل وفاته، وكالة شرعية متضمنة عدم التنازل عن الجاني والمطالبة بتنفيذ حكم القصاص.
غير ان والده وبعد ان شعر بالخلاف قام بفسخ الوكالة لكنه استخرج صكاً آخراً مدعياً تنازل الورثة مقابل مليون ريال، وعلى اثر ذلك تم اطلاق سراح القاتل.

واشار إلى ان شقيقه (احمد) تسلم ثلاثمائةالف ريال، كما يشير لذلك الخطاب الموجود في المعاملة، ولا يعلم عن مصير باقي المبلغ والى اي جهة ذهب؟ مؤكدا ان الورثة لم تتنازل عن تنفيذ الحكم، وان اطلاق سراح الجاني تم بوكالة غير شرعية وغير صحيحة، متسائلا عن منح شقيقه وكالة بدون حضور الورثة للمحكمة والتأكد منها، في الجانب الآخر يشير (احمد) انه تنازل عن حقه فقط في محكمة مكة وذلك مقابل مليون ريال، وأشار إلى ان تنازل اي من الورثة يعتبر تنازلاً عن الكل وقال، في حال لم تقتنع بقية الورثة بالمليون، فلهم المطالبة بما يريدون، ولفت ايضا انه لم يستلم حتى تاريخه حصته من المبلغ ومتسائلاً عن كيفية اطلاق سراح الجاني دون ان يدفع المبلغ المتفق عليه؟ وملفتا ان صك التنازل لم يهمش كدليل على استلامه ما يخصه.
واوضحت محكمة مكة المكرمة انه سبق وان حضر (احمد) بوكالة شرعية عن والده واخوته في فترة وجود والده على قيد الحياة وكان مصرا حين ذاك على تنفيذ القصاص، غير ان الامور سارت على نحو آخر بعد وفاة والد المجني عليه وبعد ان حضر ( احمد) وهو احد الورثة مطالبا بالتنازل مقابل مليون ريال، مشيراً الى ان الوكالة تعتبر لاغية بوفاة الموكل وانه اذا ما تنازل احد الورثة عن القصاص فيعتبر تنازلا عن الجميع، واشارت انه اذا لم يرغب بقية الورثة في نصيبهم من المليون فليس لهم سوى المطالبة بالدية فقط.
ويعلق علي احمد عبدالله الزهراني - عضو هيئة التحقيق والادعاء العام على ما أثاره على سودان حول قيام شقيقه احمد «بالتنازل» عن قاتل شقيقه شينان وسؤاله عما اذا كان تنازل احد الورثة عن الدم يعتبر تنازلاً عن الجميع؟ وأسباب اطلاق سراح القاتل؟ حيث قال تقسم الشريعة الاسلامية الجرائم بحسب جسامة العقوبة الى جرائم حدود وجراِئم قصاص ودية وجرائم تعزير، فأما جرائم الحدود فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات مقدرة حقا لله سبحانه وتعالى وتشمل جرائم الزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة والحرابة والردة والبغي، وجميع هذه الجرائم والعقوبات لا تقبل الاسقاط ولا يجوز العفو فيها لا من ولي الأمر ولا المجني عليه وذلك باعتبارها حقا لله سبحانه وتعالى.
اما جرائم القصاص والدية فهي الجرائم المعاقب عليها بالقصاص والدية حقا للأفراد وهي خمس جرائم تشمل القتل العمد وشبه العمد والقتل الخطأ والجناية على ما دون النفس عمدا والجناية على ما دون النفس خطأ، ويجوز للمجني عليه او وليه في جميع هذه الجرائم العفو عن العقوبة وليس لولي الامر ذلك.
وقد حددت عقوبة القتل العمد بالقصاص قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه بإحسان».
ويسقط القصاص بعفو اولياء الدم او احدهم بدون مقابل او مقابل الدية والتي تقدر في القتل العمد بمائة وعشرة الاف ريال للرجل المسلم وبنصف ذلك للمرأة المسلمة وهو ما تضمنه قرار مجلس القضاء الاعلى رقم 123 في 3/9/1401هـ، ويصح الصلح عن القصاص بأكثر من الدية وبقدرها وبأقل منها قال صلى الله عليه وسلم «من قتل عمدا دفع الى اولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وان شاءوا اخذوا الدية .. وما صولحوا فيه فهو لهم».