شدد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية عبدالعزيز بن راشد بن كليب، على أهمية قرار صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (1900) وتاريخ 26/5/1431هـ باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 (المعدلة من نظام الأوراق التجارية بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 12/9/1409هـ) من الجرائم الموجبة للتوقيف. وقال إن هذا القرار عند تطبيقه سيعيد للشيك وظيفته كأداة وفاء، ويؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى.
وأوضح أن الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 الموجبة للتوقيف هي: إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وإذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، وإذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، وإذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وإذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
وبين أن على كل من يريد تقديم دعوى للمطالبة بقيمة شيك أن يسبق ذلك تقديم شكوى أمام قسم الشرطة حسب الاختصاص المكاني، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 75 وتاريخ 15/1/1431. وشدد على ان مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل ابتداء من السبت المقبل أي دعوى في منازعة إلا من خلال هيئة الادعاء والتحقيق العام بعد التحقيق في الجريمة، والتي بدورها ستتولى الادعاء العام أمام هذه المكاتب.
وأوضح أن الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 الموجبة للتوقيف هي: إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وإذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، وإذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، وإذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وإذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
وبين أن على كل من يريد تقديم دعوى للمطالبة بقيمة شيك أن يسبق ذلك تقديم شكوى أمام قسم الشرطة حسب الاختصاص المكاني، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 75 وتاريخ 15/1/1431. وشدد على ان مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل ابتداء من السبت المقبل أي دعوى في منازعة إلا من خلال هيئة الادعاء والتحقيق العام بعد التحقيق في الجريمة، والتي بدورها ستتولى الادعاء العام أمام هذه المكاتب.