أصدر وزير العدل تعميما إداريا على كافة الجهات التابعة للوزارة برقم 13/ت/3845 وتاريخ 1431 هـ يقضي باعتماد عدم الحجز على الأموال العامة وإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقها.
وجاء في نص التعميم: «تلقينا نسخة من الأمر السامي البرقي التعميمي رقم 9624/م ب وتاريخ 22/11/1430 هـ ونصه: «اطلعنا على خطاب رئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء المرفق به المحضر رقم 905 وتاريخ 28/10/1430هـ المعد في هيئة الخبراء بمشاركة مندوبين من وزارة المالية ووزارة العدل بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الحكومية المتضمن أنه ــ وفقا للقواعد العامة ــ لا يمكن استخدام الوسائل الجبرية لتنفيذ الأحكام ضد جهة الإدارة وأن من المبادئ المستقرة عدم جواز الحجز على الأموال العامة وأن هذا المبدأ يشمل جميع أنواع الحجوز التحفظية منها والتنفيذية سواء أكانت على المنقول أو العقار، ونظرا لأن للأموال العامة حرمتها وعدم المساس بها من أي كائن كان ولما كان على العموم تنفيذ الأحكام القضائية تحقيقا لمبدأ العدالة فإن المجتمعين يرون الآتي:
أولا: التأكيد على جميع الجهات الحكومية بأن للأموال العامة حرمتها وأنه لا يجوز الحجر عليها بأي صورة كانت.
ثانيا: توجيه الجهات الحكومية عند تسلمها الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة ضدها من المحاكم باتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذها والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى عند الاقتضاء في هذا الشأن.
ولموافقتنا على ذلك نرغب إليكم إكمال اللازم بموجبه وقد زودنا كافة الوزارات والمصالح الحكومية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد. لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه فيما يخصكم وإبلاغه لمن يلزم والله يحفظكم».