أبلغت «عـكاظ» مصادر أن جهات قضائية تدرس الرفع بطلب تعديل الفقرة الـ15 من القرار الوزاري رقم (1900)، الذي يحدد فيه الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، حيث نصت الفقرة المطلوب تعديلها على «الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل» لتصبح بعد التعديل «الاعتداء على أحد الوالدين ما لم يحصل التنازل».
وشددت مصادر قضائية وقانونية وحقوقية على أهمية مخاطبة المحاكم بتشديد العقوبات وتغليظها في قضايا عقوق الوالدين وعدم التساهل فيها، مع أهمية فرز المحكومين في قضايا عقوق الوالدين وحبسهم في دور العجزة لخدمة كبار السن كعقوبات بديلة مصاحبة لعقوبة السجن.
وأبلغت «عـكاظ» مصادر مطلعة أن محكمة جدة الجزئية واصلت تسجيل تزايد حالات عقوق الوالدين وقدرت الزيادة بـ 22 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة عن السنة السابقة، وبلغ متوسط عدد قضايا العقوق لدى كل قاضٍ في المحكمة الجزئية في جدة ومحكمة الأحداث خمس قضايا عقوق في الشهر الواحد، ووصفت المصادر هذه النسبة بالعالية جدا، داعية الجهات الأكاديمية والهيئات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني إلى دراسة وتشخيص هذه الظاهرة والحد منها.
وفي ذات السياق، تسلمت محكمة جدة الجزئية قضية قدمتها المواطنة سميرة هنية تطلب من المحكمة معاقبة ابنها بتهمة عقوقها وعدم طاعتها وتجاهلها، فضلا على عدم احترامه لها والنيل منها بألفاظ غير لائقة ورفع صوته عليها وتعنيفها، وقالت الأم المدعية في لائحة الدعوى (حصلت «عـكاظ» على نسخة منها) أنها وصلت إلى طريق مسدود مع ابنها العاق البالغ من العمر 26 عاما ــ مهندس مدني ــ الذي لم يزرها أو يسأل عنها منذ أربعة أشهر، وعند التواصل معه والاطمئنان عليه يواجهها بمواقف غير لائقة، وقالت الأم في دعواها إنني قد تعبت على تربيته وتكبدت في حياتي الكثير من المشاق وضحيت من أجل مساعدته حتى حصل على البكالوريوس وعلى الوظيفة المناسبة.
وشهدت «عـكاظ» جلسة قضائية في دعوى عقوق مماثلة، حيث تقدمت أم طاعنة في السن إلى قاضي المحكمة الجزئية في جدة لتعلن أمامه عن تنازلها عن ابنها الذي أدين بالتهجم عليها ومحاولة ضربها، فيما رفعت جلسة ثالثة في عقوق ابن متهم بالتلفظ على والدته وسوء معاملتها إلى الأسبوع المقبل.
يشار إلى أن القرار الوزاري رقم (1900) في 9/7/1428هـ المحدد لوزير الداخلية الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية حدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وعد منها في الفقرة 15 (الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل).
وعلق الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز والمستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان بقوله «من حيث التطبيق العملي لدى القضاء فإنه يتم التجاوز كثيرا في مفهوم نص القرار (1900)، (الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل) فإن مفهوم هذه العبارة ينحصر في الاعتداء بالضرب على أحد الوالدين أي ركن مادي محدد، إلا أن التطبيق العملي يتجاوز هذا المفهوم إلى مطلق العقوق فيتم التوقيف بناء على ذلك، وحبذا لو عومل الوالدين معاملة رجال الأمن من حيث حكم النص، فمثلما أورد القرار ذاته إيقاف من يقوم بـ «الاعتداء» على رجال الأمن، وهو لفظ يشمل الاعتداء البدني واللفظي بمظهريه السلبي الإيجابي، فالأولى هو إعمال حكم هذا النص على من يقوم بأي مظهر من مظاهر الاعتداء على الوالدين، مثل التهديد والتلفظ والبصق والطرد من المنزل والتي لا يمكن اعتبارها من الموجبة للتوقيف وفقا لمنطوق النص».