-A +A
مريم الصغير ـ الرياض
أقر مجلس الوزراء إدراج بنود التدريب المتخصص في عقود الجهات الحكومية، وذلك بناء على ما رفعه ديوان المراقبة العامة بشأن تحديد نوعية التدريب المتخصص الذي يمكن إدراجه ضمن عقود التشغيل والصيانة وعقود التوريد والتركيب للأجهزة المتطورة.
وجاء في الضوابط المنظمة لهذه البنود، أن الجهات الحكومية والمؤسسات العامة عند حاجتها لإدراج بنود التدريب المتخصص في عقودها، عليها اقتصار التدريب في العقود التي تبرمها الجهات المتعاقدة على الأجهزة والمعدات والبرامج المتخصصة، ذات الصلة بطبيعة تلك العقود، وتحديد الجهات الوظيفية المستهدفة، عدد الموظفين المقرر تدريبهم، مراتبهم، مؤهلاتهم، الإدارات التي يعملون فيها، تحديد التكلفة المالية الفعلية لرسوم البرنامج التدريبي، احتساب المصاريف السفرية للمتدرب وفقا لأنظمة الخدمة المدنية، التركيز على الجانب التطبيقي في التدريب المستهدف وحصول المتدرب على شهادة إكمال التدريب، على أن يقدم المقاول أو المتعهد للجهة المتعاقدة تقريرا شاملا في نهاية البرنامج عن التدريب والمتدربين، جودة البرنامج موثقا من الجهة المنفذة للتدريب، وذلك لصرف المستحقات المتعلقة بالتدريب للمقاول أو المتعهد وفقا لما ورد في الشروط والمواصفات التي تضمنها العقد.

كما جاء في الضوابط اشتراط عدم وجود برنامج مماثل يمكن الاستفادة منه في التدريب لدى أجهزة التدريب المركزية داخل المملكة، اقتصار التدريب على المتخصصين من السعوديين في مجال الأعمال والأجهزة والبرامج التي سيجري التدريب عليها، وعلى الجهات الحكومية المتعاقدة الحصول على موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في حال رغبتها، الاعتداد بالبرنامج للأغراض الوظيفية.