-A +A
ماجد الصقيري (المدينة المنورة)
أوصت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بعدم تعديل المرسوم الملكي الخاص بـ«استيفاء رسم مقداره 10% من ثمن ما يباع من عقارات الأجانب»، مؤكدة عدم الحاجة لأي تعديلات فيه خاصة أن القرار لم يمض على صدوره أكثر من سنتين.
جاء ذلك بعد مطالبة اللجنة المالية في مجلس الشورى باستحصال الرسوم في حالات أخرى غير البيع، منعا للتحايل والتهرب من دفع الرسم المقرر على عقارات الأجانب عند بيع عقاراتهم عن طريق اللجوء إلى الهبة أو التنازل لأحد الأقارب من الدرجة الأولى من السعوديين.

ورأت اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أن التنازل محصور في الأقارب من الدرجة الأولى، وهذا يعني انه إذا كان التنازل من أجنبي إلى احد أبنائه أو والديه السعوديين فإن هذا مطلب تمليه المصلحة العامة، وذلك بأن يؤول العقار بالكامل إلى سعودي، مؤكدة أنه لا ضير في أن يتم التنازل لأحد الأقارب من الدرجة الأولى.
كما أكدت اللجنة أن حالات الهبة أو التنازل لم تصل إلى درجة الظاهرة التي تستوجب إعادة النظر في أن يستغلها البعض في التحايل هربا من دفع الرسم المقرر عند البيع، وأقرت اللجنة العامة لمجلس الوزراء ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من هيئة الخبراء لدراسة هذا الموضوع.
يذكر أن مجلس الشورى طالب عبر لجنته المالية بالموافقة على تعديل قرار «استيفاء رسم قدره 10% مقابل بيع عقارات الأجانب»، حيث أوصت اللجنة بإضافة عبارة «كما يستوفي رسم قدره 10% من قيمة المثل، عند انتقال الملكية بطريق آخر غير البيع، عدا حالات الإرث أو الوصية أو الوقف وكذلك حالات الهبة أو التنازل بلا مقابل لأحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الجهات الخيرية كالأوقاف ونحوها».
ورأت اللجنة المالية أن المرسوم الملكي القاضي بأن استيفاء الرسم على ثمن ما يباع من عقارات الأجانب لا يسري - بحسب منطوقة الحالي - إلا عند انتقال ملكية عقارات الأجانب عن طريق البيع، ولا يسري عند انتقال الملكية بطرق أخرى كالهبة أو التنازل، لكنه قد يكون هناك تحايل للتهرب من دفع الرسم المقرر على عقارات الأجانب عند بيعها عن طريق اللجوء إلى الهبة أو التنازل بدلا من البيع بشكل مباشر مما يتطلب معه تعديل المرسوم الآنف الذكر بإضافة نص التوصية السابقة.
وأوضحت اللجنة المالية أنها درست في سياق تحديد وجهة نظرها تجاه هذا التعديل، طلب وزارة العدل بخصوص ما يرد للوزارة من بعض كتاب العدل بشأن تنازل الأجانب عن عقاراتهم أو أنصبتهم فيها إما عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل ومدى تطبيق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وإفادة وزارة المالية بأنه إذا كانت الهبة أو التنازل لجهة أو جمعية خيرية كالأوقاف ونحوها أو كان لأحد الأقارب من الدرجة الأولى وبشرط ألا يشكل ذلك ظاهرة عامة فلا مجال لفرض رسم في هذه الحالات، أما ما عدا ذلك فإنه يبقى استحصال الرسم طبقا لقرار مجلس الوزراء المشار إليه.
ولفتت اللجنة أيضا في دراستها السابقة إلى استثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تطبيق الرسم المحدد بنسبة 10% وبينت أن رسوم التسجيل العقاري في دول المجلس تتضمن جميعها رسوما عند البيع أو الهبة.
ويرى مراقبون أن توصية هيئة الخبراء بعدم تعديل المرسوم الملكي الخاص بـاستيفاء رسم مقداره 10% من ثمن ما يباع من عقارات الأجانب، بمثابة رسالة تطمينية لجميع المستثمرين ومن شأنها أن تساهم في تشجيع وتنمية الاستثمارات الأجنبية في مجال العقار وغيره، وبالتالي انعكاس ذلك إيجابيا على الاقتصاد الوطني.