كشفت لـ«عكاظ» مصادر مطلعة أن فريق العمل المشكل من أجهزة التقاعد المدني، والتأمينات الاجتماعية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توصل خلال الفترة الماضية التي تزيد عن ست سنوات إلى أنه من الصعوبة إيجاد طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد في كل دولة يغطي هذه الفئة أسوة بمواطني الدولة مقر العمل، أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من مواطنين فيما بين دول المجلس.
وأوضحت، أن من بين العوائق التي اعترضت النظام الموحد اختلاف نسب الاشتراكات والحقوق والمزايا التأمينية، مثل اختلاف حساب المعاش التقاعدي، وصعوبة إضافة مدد التأمين المتقطعة في حالة تكرار التنقل، وكيفية تحويل الاحتياطيات والتراكمات، وصعوبة التحقق من استمرار توفر شروط استحقاق المعاش، وتحديد مستحقيه، وصعوبة تحديد من يخضع للنظام. لكون أن بعض دول المجلس لم تطبق النظام على جميع المنشآت بها حتى الآن.
أما فيما يتعلق بالأخذ بالبديل الثاني وهو إيجاد صندوق مشترك، للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من الموطنين بين دول المجلس فإنه تبين عجز الصندوق عن أداء التزاماته،لعدم كفاية موارده لقلة أعداد المشتركين، وارتفاع كلفة إدارة الصندوق.
من جانبه، كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للتقاعد أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية يقتضي بمد مظلة النظام التقاعدي والتأميني لكل دولة على مواطنيها العاملين خارجها في أي من الدول الأعضاء في المجلس.
وبينت المصادر أن هناك ثلاثة شروط الخضوع لأحكام النظام بالنسبة للمواطن السعودي. ومنها أن لا يقل عمره عند بدء الاشتراك في النظام عن السابعة عشرة ولا يزيد عن التاسعة والخمسين، وأن يكون العمل في إحدى وحدات الجهاز الإداري والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة مقر العمل ممن تسري في شأنها قوانين أو أنظمة الخدمة المدنية وخضوعها لأنظمة التقاعد في هذه الدولة. وتوقع أن يلعب هذا النظام في تشجيع حركة تبادل الخبرات والأيدي العاملة بين دول المجلس. مبينا أن الأجر الخاضع للاشتراك هو الراتب الأساسي، وتدخل فيه العلاوات الدورية (العلاوة السنوية) وتبلغ حصة الموظف (9 في المئة) من الراتب الأساسي للموظف ومجموع الاشتراكات الواجب سدادها (18 في المئة) من الراتب الأساسي، تسدد الاشتراكات بالعملة المحلية للدولة مقر العمل، و يحسب الاشتراك حتى عن أجزاء الشهر الذي بدأ فيه الاشتراك؛ أو الذي انتهى الاشتراك فيه.
أما بالنسبة للعاملين وفق نظام التأمينات الاجتماعية فإنه يخضع لحسم الاشتراك الأجر الأساسي (وهو ما يحصل عليه العامل مقابل عملة مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه)، مضافا إليه بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك، أو بدل السكن العيني إن وجد. وتقدر قيمته السنوية بما يساوي الأجر الأساسي عن شهرين على ألا يتجاوز الأجر الخاضع للاشتراك مبلغ 45ألف ريال شهريا ولا يقل عن 1500 ريال شهريا.
إلى ذلك، انتهت أعمال الاجتماع الثاني عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستضافة المؤسسة العامة للتقاعد .
وأشاد وزير المالية في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح بالجهود المبذولة في تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية وأثره في تحقيق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمواطني دول المجلس وتشجيع تنقل الأيدي العاملة الوطنية بين هذه الدول بما يتوافق مع استراتيجيات المجلس التي تضمنها النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
تناول الاجتماع العديد من الموضوعات ومنها متابعة تطورات تنفيذ النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، بما يكفل استمرار تنفيذه والموقع الالكتروني لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، وكذلك النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين وإجراءات تنفيذه.
وأوضحت، أن من بين العوائق التي اعترضت النظام الموحد اختلاف نسب الاشتراكات والحقوق والمزايا التأمينية، مثل اختلاف حساب المعاش التقاعدي، وصعوبة إضافة مدد التأمين المتقطعة في حالة تكرار التنقل، وكيفية تحويل الاحتياطيات والتراكمات، وصعوبة التحقق من استمرار توفر شروط استحقاق المعاش، وتحديد مستحقيه، وصعوبة تحديد من يخضع للنظام. لكون أن بعض دول المجلس لم تطبق النظام على جميع المنشآت بها حتى الآن.
أما فيما يتعلق بالأخذ بالبديل الثاني وهو إيجاد صندوق مشترك، للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من الموطنين بين دول المجلس فإنه تبين عجز الصندوق عن أداء التزاماته،لعدم كفاية موارده لقلة أعداد المشتركين، وارتفاع كلفة إدارة الصندوق.
من جانبه، كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للتقاعد أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية يقتضي بمد مظلة النظام التقاعدي والتأميني لكل دولة على مواطنيها العاملين خارجها في أي من الدول الأعضاء في المجلس.
وبينت المصادر أن هناك ثلاثة شروط الخضوع لأحكام النظام بالنسبة للمواطن السعودي. ومنها أن لا يقل عمره عند بدء الاشتراك في النظام عن السابعة عشرة ولا يزيد عن التاسعة والخمسين، وأن يكون العمل في إحدى وحدات الجهاز الإداري والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة مقر العمل ممن تسري في شأنها قوانين أو أنظمة الخدمة المدنية وخضوعها لأنظمة التقاعد في هذه الدولة. وتوقع أن يلعب هذا النظام في تشجيع حركة تبادل الخبرات والأيدي العاملة بين دول المجلس. مبينا أن الأجر الخاضع للاشتراك هو الراتب الأساسي، وتدخل فيه العلاوات الدورية (العلاوة السنوية) وتبلغ حصة الموظف (9 في المئة) من الراتب الأساسي للموظف ومجموع الاشتراكات الواجب سدادها (18 في المئة) من الراتب الأساسي، تسدد الاشتراكات بالعملة المحلية للدولة مقر العمل، و يحسب الاشتراك حتى عن أجزاء الشهر الذي بدأ فيه الاشتراك؛ أو الذي انتهى الاشتراك فيه.
أما بالنسبة للعاملين وفق نظام التأمينات الاجتماعية فإنه يخضع لحسم الاشتراك الأجر الأساسي (وهو ما يحصل عليه العامل مقابل عملة مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه)، مضافا إليه بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك، أو بدل السكن العيني إن وجد. وتقدر قيمته السنوية بما يساوي الأجر الأساسي عن شهرين على ألا يتجاوز الأجر الخاضع للاشتراك مبلغ 45ألف ريال شهريا ولا يقل عن 1500 ريال شهريا.
إلى ذلك، انتهت أعمال الاجتماع الثاني عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستضافة المؤسسة العامة للتقاعد .
وأشاد وزير المالية في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح بالجهود المبذولة في تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية وأثره في تحقيق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمواطني دول المجلس وتشجيع تنقل الأيدي العاملة الوطنية بين هذه الدول بما يتوافق مع استراتيجيات المجلس التي تضمنها النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
تناول الاجتماع العديد من الموضوعات ومنها متابعة تطورات تنفيذ النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، بما يكفل استمرار تنفيذه والموقع الالكتروني لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، وكذلك النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين وإجراءات تنفيذه.