حصلت «عكاظ» على مشروع النظام الاساسي لمجلس السلم والامن العربي الذي اقره وزراء الخارجية ويتوقع ان يصادق عليه القادة العرب خلال قمتهم اليوم بالخرطوم ويحل المجلس محل آلية الجامعة العربية للوقاية من النزاعات.
ويتكون من خمسة ممثلين للدول الاعضاء على مستوى وزراء الخارجية ومن مهام المجلس اقتراح انشاء قوة حفظ سلام عربية ودعم الجهود لاحلال السلام واعادة الاعمار ويضم المجلس ثلاثة اجهزة هي (بنك المعلومات، نظام الانذار المبكر، وهيئة الحكماء) وفيما يلي نص المشروع
المادة الاولى:
تكون للمسميات الاتية في هذا النظام الدلالات الواردة قرين كل منها:
النظام الاساسي: النظام الاساسي الخاص بانشاء مجلس السلم والأمن العربي لجامعة الدول العربية
المجلس: مجلس السلم والامن العربي لجامعة الدول العربية
المادة الثانية
ينشأ مجلس السلم والأمن العربي تحت اشراف مجلس الجامعة، ويحل محل آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وادارتها وتسويتها.
المادة الثالثة
يهدف المجلس الى:
أ- الوقاية من النزاعات التي يمكن ان تنشأ بين الدول العربية واداراتها وتسويتها في حال وقوعها.
ب- متابعة ودراسة وتقديم توصيات الى مجلس الجامعة بشأن التطورات التي تمس الأمن القومي العربي.
المادة الرابعة
أ- يتكون المجلس من خمسة ممثلين للدول الاعضاء على مستوى وزراء الخارجية على النحو التالي:
1- الدولة التي تباشر رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري
2- الدولتان اللتان اضطلعتا برئاسة الدورتين السابقتين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
3- الدولتان اللتان ستؤول اليهما رئاسة الدورتين اللاحتقين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
ب- يرأس المجلس وزير خارجية الدولة التي تباشر رئاسة الدورة العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزارية.
ج- يعقد المجلس اجتماعاته على مستوى وزراء الخارجية ويجوز له عقد اجتماعاته على مستوى المندوبين
د- يشارك الامين العام في اجتماعات المجلس.
هـ- للمجلس دعوة الاجهزة او الخبراء او من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته اذا مادعت الضرورة لذلك.
المادة الخامسة
1- اذا كان رئيس المجلس او احد اعضائه او اكثر اطرافا في النزاع تتبع الاجراءات التالية:
-توكل رئاسة المجلس الى رئيس الدورة اللاحقة ليترأس المجلس
-يعوض نقص العضو او الاعضاء الاطراف في النزاع بعضوية رئيس او رؤساء الدورات اللاحقة للدورتين اللاحقتين الامثلتين في الجهاز في دورته الحالية
2- يتم دعوة كل دولة طرف في النزاع لحضور اجتماعات المجلس لعرض وجهة نظرها كما يجوز للمجلس ان يستعين بأي من الدول الاعضاء لمساعدته على اداء مهامه وذلك حسب مقتضيات كل حالة.
3- يعقد المجلس اجتماعاته مرتين في السنة على المستوى الوزاري تسبق اجتماعات مجلس الجامعة او كلما اقتضت الحاجة الى ذلك بطلب من احدى الدول الاعضاء في الجامعة او من رئيس المجلس او من الامين العام.
المادة السادسة
يتولى المجلس طبقا لميثاق جامعة الدول العربية ولمبادئ احترام سيادة جميع الدول الاعضاء وسلامة اراضيها المهام التالية:
1- اعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والامن العربي.
2- مع مراعاة احكام المادة السادسة من الميثاق يقترح المجلس التدابير الجماعية المناسبة ازاء اي اعتداء على دولة عربية او تهديد بالاعتداء عليها، وكذلك اذا ماقامت اي دولة عربية بالاعتداء او بالتهديد بالاعتداء على دولة عربية اخرى.
3- تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خلال تطوير نظا الانذار المبكر، وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة والتوفيق لتنقية الاجواء وازالة اسباب التوتر لمنع اي نزاعات مستقبلية.
4- تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود كالجريمة المنظمة والارهاب.
5- دعم الجهود لاحلال السلام واعادة الاعمار في فترة مابعد النزاعات للحيلولة دون تجددها.
6- اقتراح انشاء قوة حفظ سلام عربية عندما تستدعي الحاجة ذلك.
7- تيسير جهود العمل الانساني والمشاركة في ازالة اثار الكوارث والازمات والنزاعات
8- التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية لتعزيز السلام والامن والاستقرار في العالم العربي وتسوية النزاعات بين اي دولة عربية ودولة اخرى.
9- يجوز للمجلس في حالة تفاقم النزاع بالاضافة الى توصياته بالتدابير الكفيلة بايقافه ان يطلب من مجلس الجامعة عقد دورة استثنائية لاتخاذ القرارات اللازمة بشزنه.
10- يرفع المجلس الى مجلس الجامعة في اول دور لانعقاده اوفي اجتماعه الاستثنائي حسب الاحوال تقريرا يتضمن توصياته واقتراحاته حول تحديد التدابير اللازمة لحفظ السلم والامن العربي والفصل بين الاطراف المتنازعة ومجمل القضايا المطروحة ونتائج المفاوضات والمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق التي اجراها بين الاطراف المتنازعة.
المادة السابعة
يكون للمجلس الاجهزة التالية:
أ- بنك المعلومات
يتولى الامين العام انشاء بنك للمعلومات في اطار الموارد القائمة بالامانة العامة لجمع المعلومات التي تزوده بها الدول الاعضاء والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية قصد تميكن المجلس من تقويم الاوضاع والقيام بمهامه على الوجه الاكمل.
ب- نظام الانذار المبكر
يتولى الامين العام اعداد نظام الانذار المبكر بالاستعانة بفريق من الخبراء المختصين العالمين بالامانة العامة بما يكفل تحليل المعطيات والمعلومات المتوافرة اولا باول ورصد العوامل المؤدية الى النزاعات وتقديم تقارير على اساسها الى المجلس مشفوة بتقويم شامل لاحتمالات النزاعات بغية اتخاذ مايستلزمه الوضع لاتقائها.
ج- هيئة الحكماء:
يشكل المجلس هيئة للحكماء تضم شخصيات عربية بارزة تتمتع بالتقدير والاحترام ويختار رئيس المجلس والامين العام من بين اعضاد الهيئة من يكلف بمهام الوساطة او التوفيق او المساعي الحميدة بين الطرفين او الاطراف المتنازعة على ان يحدد النظام الداخلي طريقة اختيار هيئة الحكماء.
كما يمكن عند الاقتضاء لرئيس الجهال بالتنسيق مع الامين العام تكليف احد او بعض اعضاء هذه الهيئة بالتوجه الى مناطق النزاع بطلب من الدولة المعنية وبموافقتها لمعاينة الاوضاع وتقويمها وتقديم اقتراحات وتوصيات تسهل عمل الجهاز في كل الاحوال.
المادة الثامنة
أ- يحدد مجلس الجامعة المواضيع الذي يخول فيها المجلس باتخاذ قرارات بشأنها والمواضيع الاخرى التي يتخذ فيها المجلس توصيات ترفع الى مجلس الجامعة لاقرارها.
ب- لمجلس الجامعة تكليف المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستتباب الامن في مناطق التوتر ومنها ايفاد بعثات مراقبين مدنيين او عسكريين لمناطق النزاعات في مهمات محددة.
المادة التاسعة
للمجلس ان يطلب من محكمة العدل العربية - عند انشائها- باداء رأيها الاستشاري في اي مسألة قانونية خاصة بنزاع بين دولتين عربيتين او اكثر وفقا للقواعد المنصوص عليها في نظامها الاساسي.
المادة العاشرة
يضع المجلس نظاما داخليا لتنظيم اجراءات عمله وتشكيل هيئاته يصدر به قرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري ويتخذ المجلس توصياته وفقا لآلية التصويت المنصوص عليها في الميثاق.
المادية الحادية عشرة
أ- يقوم الأمين العام باشراف المجلس باتخاذ التدابير والمبادرات اللازمة الكفيلة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس والرامية الى الوقاية من النزاعات واداراتها وتسويتها.
ب- يتولى الأمين العام بالتشاور مع الدول الاعضاء توفير التمويل المالي اللازم لعمل المجلس.
المادية الثانية عشرة
تتولى الأمانة العامة اعمال الأمانة الفنية للمجلس
المادة الثالثة عشرة
يقوم الأمين العام بناء على تكليف من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بابلاغ الأمين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة بما يتخذه المجلس من اجراءات.
المادة الرابعة عشرة
تدخل احكام هذا النظام الأساسي حيز النفاذ بدءا من تاريخ اقراره من قبل مجلس الجامعة على مستوى القمة.
المادة الخامسة عشرة
يفتتح باب التوقيع على هذا النظام الاساسي بمجرد اعتماده ويعرض على الدول الاعضاء للتصديق عليه او الانضمام اليه وفقا لأنظمتها الدستورية.
المادة السادسة عشرة
يجوز تعديل هذا النظام بموافقة ثلثي الاطراف ويبدأ سريان هذا التعديل بعد شهر من اكتمال ايداع وثائق التصديق عليه من ثلث الدول الاطراف.
المادة السابعة عشرة
يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديق اثنتي عشرة دولة لدى الأمانة العامة ويسري بشأن الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها.
ويتكون من خمسة ممثلين للدول الاعضاء على مستوى وزراء الخارجية ومن مهام المجلس اقتراح انشاء قوة حفظ سلام عربية ودعم الجهود لاحلال السلام واعادة الاعمار ويضم المجلس ثلاثة اجهزة هي (بنك المعلومات، نظام الانذار المبكر، وهيئة الحكماء) وفيما يلي نص المشروع
المادة الاولى:
تكون للمسميات الاتية في هذا النظام الدلالات الواردة قرين كل منها:
النظام الاساسي: النظام الاساسي الخاص بانشاء مجلس السلم والأمن العربي لجامعة الدول العربية
المجلس: مجلس السلم والامن العربي لجامعة الدول العربية
المادة الثانية
ينشأ مجلس السلم والأمن العربي تحت اشراف مجلس الجامعة، ويحل محل آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وادارتها وتسويتها.
المادة الثالثة
يهدف المجلس الى:
أ- الوقاية من النزاعات التي يمكن ان تنشأ بين الدول العربية واداراتها وتسويتها في حال وقوعها.
ب- متابعة ودراسة وتقديم توصيات الى مجلس الجامعة بشأن التطورات التي تمس الأمن القومي العربي.
المادة الرابعة
أ- يتكون المجلس من خمسة ممثلين للدول الاعضاء على مستوى وزراء الخارجية على النحو التالي:
1- الدولة التي تباشر رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري
2- الدولتان اللتان اضطلعتا برئاسة الدورتين السابقتين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
3- الدولتان اللتان ستؤول اليهما رئاسة الدورتين اللاحتقين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
ب- يرأس المجلس وزير خارجية الدولة التي تباشر رئاسة الدورة العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزارية.
ج- يعقد المجلس اجتماعاته على مستوى وزراء الخارجية ويجوز له عقد اجتماعاته على مستوى المندوبين
د- يشارك الامين العام في اجتماعات المجلس.
هـ- للمجلس دعوة الاجهزة او الخبراء او من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته اذا مادعت الضرورة لذلك.
المادة الخامسة
1- اذا كان رئيس المجلس او احد اعضائه او اكثر اطرافا في النزاع تتبع الاجراءات التالية:
-توكل رئاسة المجلس الى رئيس الدورة اللاحقة ليترأس المجلس
-يعوض نقص العضو او الاعضاء الاطراف في النزاع بعضوية رئيس او رؤساء الدورات اللاحقة للدورتين اللاحقتين الامثلتين في الجهاز في دورته الحالية
2- يتم دعوة كل دولة طرف في النزاع لحضور اجتماعات المجلس لعرض وجهة نظرها كما يجوز للمجلس ان يستعين بأي من الدول الاعضاء لمساعدته على اداء مهامه وذلك حسب مقتضيات كل حالة.
3- يعقد المجلس اجتماعاته مرتين في السنة على المستوى الوزاري تسبق اجتماعات مجلس الجامعة او كلما اقتضت الحاجة الى ذلك بطلب من احدى الدول الاعضاء في الجامعة او من رئيس المجلس او من الامين العام.
المادة السادسة
يتولى المجلس طبقا لميثاق جامعة الدول العربية ولمبادئ احترام سيادة جميع الدول الاعضاء وسلامة اراضيها المهام التالية:
1- اعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والامن العربي.
2- مع مراعاة احكام المادة السادسة من الميثاق يقترح المجلس التدابير الجماعية المناسبة ازاء اي اعتداء على دولة عربية او تهديد بالاعتداء عليها، وكذلك اذا ماقامت اي دولة عربية بالاعتداء او بالتهديد بالاعتداء على دولة عربية اخرى.
3- تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خلال تطوير نظا الانذار المبكر، وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة والتوفيق لتنقية الاجواء وازالة اسباب التوتر لمنع اي نزاعات مستقبلية.
4- تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود كالجريمة المنظمة والارهاب.
5- دعم الجهود لاحلال السلام واعادة الاعمار في فترة مابعد النزاعات للحيلولة دون تجددها.
6- اقتراح انشاء قوة حفظ سلام عربية عندما تستدعي الحاجة ذلك.
7- تيسير جهود العمل الانساني والمشاركة في ازالة اثار الكوارث والازمات والنزاعات
8- التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية لتعزيز السلام والامن والاستقرار في العالم العربي وتسوية النزاعات بين اي دولة عربية ودولة اخرى.
9- يجوز للمجلس في حالة تفاقم النزاع بالاضافة الى توصياته بالتدابير الكفيلة بايقافه ان يطلب من مجلس الجامعة عقد دورة استثنائية لاتخاذ القرارات اللازمة بشزنه.
10- يرفع المجلس الى مجلس الجامعة في اول دور لانعقاده اوفي اجتماعه الاستثنائي حسب الاحوال تقريرا يتضمن توصياته واقتراحاته حول تحديد التدابير اللازمة لحفظ السلم والامن العربي والفصل بين الاطراف المتنازعة ومجمل القضايا المطروحة ونتائج المفاوضات والمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق التي اجراها بين الاطراف المتنازعة.
المادة السابعة
يكون للمجلس الاجهزة التالية:
أ- بنك المعلومات
يتولى الامين العام انشاء بنك للمعلومات في اطار الموارد القائمة بالامانة العامة لجمع المعلومات التي تزوده بها الدول الاعضاء والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية قصد تميكن المجلس من تقويم الاوضاع والقيام بمهامه على الوجه الاكمل.
ب- نظام الانذار المبكر
يتولى الامين العام اعداد نظام الانذار المبكر بالاستعانة بفريق من الخبراء المختصين العالمين بالامانة العامة بما يكفل تحليل المعطيات والمعلومات المتوافرة اولا باول ورصد العوامل المؤدية الى النزاعات وتقديم تقارير على اساسها الى المجلس مشفوة بتقويم شامل لاحتمالات النزاعات بغية اتخاذ مايستلزمه الوضع لاتقائها.
ج- هيئة الحكماء:
يشكل المجلس هيئة للحكماء تضم شخصيات عربية بارزة تتمتع بالتقدير والاحترام ويختار رئيس المجلس والامين العام من بين اعضاد الهيئة من يكلف بمهام الوساطة او التوفيق او المساعي الحميدة بين الطرفين او الاطراف المتنازعة على ان يحدد النظام الداخلي طريقة اختيار هيئة الحكماء.
كما يمكن عند الاقتضاء لرئيس الجهال بالتنسيق مع الامين العام تكليف احد او بعض اعضاء هذه الهيئة بالتوجه الى مناطق النزاع بطلب من الدولة المعنية وبموافقتها لمعاينة الاوضاع وتقويمها وتقديم اقتراحات وتوصيات تسهل عمل الجهاز في كل الاحوال.
المادة الثامنة
أ- يحدد مجلس الجامعة المواضيع الذي يخول فيها المجلس باتخاذ قرارات بشأنها والمواضيع الاخرى التي يتخذ فيها المجلس توصيات ترفع الى مجلس الجامعة لاقرارها.
ب- لمجلس الجامعة تكليف المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستتباب الامن في مناطق التوتر ومنها ايفاد بعثات مراقبين مدنيين او عسكريين لمناطق النزاعات في مهمات محددة.
المادة التاسعة
للمجلس ان يطلب من محكمة العدل العربية - عند انشائها- باداء رأيها الاستشاري في اي مسألة قانونية خاصة بنزاع بين دولتين عربيتين او اكثر وفقا للقواعد المنصوص عليها في نظامها الاساسي.
المادة العاشرة
يضع المجلس نظاما داخليا لتنظيم اجراءات عمله وتشكيل هيئاته يصدر به قرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري ويتخذ المجلس توصياته وفقا لآلية التصويت المنصوص عليها في الميثاق.
المادية الحادية عشرة
أ- يقوم الأمين العام باشراف المجلس باتخاذ التدابير والمبادرات اللازمة الكفيلة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس والرامية الى الوقاية من النزاعات واداراتها وتسويتها.
ب- يتولى الأمين العام بالتشاور مع الدول الاعضاء توفير التمويل المالي اللازم لعمل المجلس.
المادية الثانية عشرة
تتولى الأمانة العامة اعمال الأمانة الفنية للمجلس
المادة الثالثة عشرة
يقوم الأمين العام بناء على تكليف من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بابلاغ الأمين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة بما يتخذه المجلس من اجراءات.
المادة الرابعة عشرة
تدخل احكام هذا النظام الأساسي حيز النفاذ بدءا من تاريخ اقراره من قبل مجلس الجامعة على مستوى القمة.
المادة الخامسة عشرة
يفتتح باب التوقيع على هذا النظام الاساسي بمجرد اعتماده ويعرض على الدول الاعضاء للتصديق عليه او الانضمام اليه وفقا لأنظمتها الدستورية.
المادة السادسة عشرة
يجوز تعديل هذا النظام بموافقة ثلثي الاطراف ويبدأ سريان هذا التعديل بعد شهر من اكتمال ايداع وثائق التصديق عليه من ثلث الدول الاطراف.
المادة السابعة عشرة
يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديق اثنتي عشرة دولة لدى الأمانة العامة ويسري بشأن الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها.