درست لجنة الإدارة والموارد البشرية، نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أحد فروع التأمينات الاجتماعية، والذي يكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، ويهدف إلى رعاية العامل وأسرته أثناء فترة تعطله عن العمل لسبب خارج عن إرادته، بتوفير حد أدنى من الدخل، سرعة إعادة العامل للعمل من خلال التدريب والإلزام بالمتابعة للبحث عن عمل، ويصل الحد الأعلى للمعاش في هذا النظام إلى تسعة آلاف ريال.
ويعد النظام أحد أدوات المساعدة على إحلال وتوطين السعوديين الباحثين عن عمل، ويطبق على جميع العمال السعوديين الرجال والنساء، ولا يعتبر المعاش غير بديل عن الأجر بل هو عوض جزئي عنه، ويجب أن يكون الموظف مشتركا وقيمة الاشتراك 2 في المائة يستقطع 1 في المائة من راتب العامل، ويدفع صاحب العمل 1 في المائة، ويشتطر أن يكون قد عمل ثم تعطل عن العمل حتى يستفيد من النظام.
تنفذ وزارة العمل هذا النظام بالاشتراك مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويستفيد من النظام العاملون السعوديون في القطاع الخاص وعلى بند الأجور في القطاع العام بشرط ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه، ألا يكون له دخل في عمل أو نشاط خاص، ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته، أن يكون قادراً على العمل.