قال الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز والمستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان إن اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي بلغت نحو 104 لجان وهي ما تعرف باللجان شبه القضائية والتي ستباشرها اللجنة المشكلة من وزير العدل بهدف نقل اختصاصاتها وفق التنظيم الجديد.
وقال ان اللجان شبه القضائية لا يوجد لها أي نظام مانع جامع، ولا قواعد خاصة بها من حيث تشكيلها واختصاصاتها والعقوبات المقررة لها ومدى جواز التظلم من قراراتها، كما أن طبيعة ما تصدره هذه اللجان من قرارات يثير عدة أسئلة.. هل هي قرارات إدارية يجوز الطعن فيها أمام قضاء الديوان، أم أنها أحكام قضائية لا يجوز الطعن فيها إلا بطرق الاستئناف المقررة نظاما ؟!.
واضاف الخولي من ابرز الخصائص والاحكام التي تشترك فيها هذه االلجان تتمثل في أن بعض هذه اللجان القضائية ما هي على درجة واحدة ولا يمكن التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم مثل اللجنة المصرفية لتسوية الخلافات المصرفية. ومنها ما هي على درجتين ولا يمكن التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم مثل مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية واللجنة القانونية، ومما يؤخذ على بعض هذه اللجان أنها تضم في عضويتها بعض أو أحد منسوبي الجهة الإدارية المخولة بضبط المخالفات، فيكون العضو بذلك فاقدا لشرطي الاستقلال والحيدة الذي ينبغي توافرهما في القاضي أو في أي شخص يتولى عملا قضائيا، ذلك أنه يجمع بين صفتين متعارضتين إحداهما كونه من منسوبي جهة الإدارة المكلفة بضبط المخالفة، والأخرى هي أنه يفصل في نزاع قائم بين الجهة التي يتبعها وظيفيا ومن تم ضبطه في مخالفة بمعرفة ذات الجهة. كما ان من اللجان ما تسند أعمالها إلى أحد موظفيها المدنيين رغم أن طبيعة هذا العمل قضائية وتحتاج إلى الإلمام بالأسس العامة للعمل القضائي ومهاراته. وقد أثبت الواقع العملي عدم قدرة معظم منسوبي هذه اللجان التحرر من الرابطة الوظيفية ذهنيا، وهو ما انعكس على قراراتها، وبتتبع معظم قرارات هذه اللجان التي تم الطعن فيها أمام ديوان المظالم، نجد ان الديوان اكتشف فيها عيوبا فاضحة وقام بإلغائها، وهذا ما يؤكد أن قضاء ديوان المظالم يمثل ضمانة قضائية.
وبين ان نصاب التشكيل لمعظم اللجان هو 3 أعضاء، وأعلى تشكيل 7 أعضاء وأدنى تشكيل عددي للجان التي تتشكل من عضو واحد، وقد لوحظ خلو العقوبات المقررة لهذه اللجان من أية عقوبات سالبة أو مقيدة للحرية.
كما لا توجد قاعدة عامة أو معيار محدد بشأن من يلعب دور الخصم أمام ديوان المظالم في حال التظلم من القرار الذي تصدره أي من هذه اللجان ليتولى دور الدفاع عن القرار المتظلم منه في مواجهة المتظلم (المدعي)، ولكن العمل قد جرى على إسناد هذه المهمة لممثل الوزارة التي تعمل الجهة القضائية في فلكها أو الجهة التي يتولى وزيرها المصادقة على قرار اللجنة ليصبح ساريا، ومن ثم يبلغ به المحكوم عليه تمهيدا للتظلم منه أمام الديوان.
وقال ان اللجان شبه القضائية لا يوجد لها أي نظام مانع جامع، ولا قواعد خاصة بها من حيث تشكيلها واختصاصاتها والعقوبات المقررة لها ومدى جواز التظلم من قراراتها، كما أن طبيعة ما تصدره هذه اللجان من قرارات يثير عدة أسئلة.. هل هي قرارات إدارية يجوز الطعن فيها أمام قضاء الديوان، أم أنها أحكام قضائية لا يجوز الطعن فيها إلا بطرق الاستئناف المقررة نظاما ؟!.
واضاف الخولي من ابرز الخصائص والاحكام التي تشترك فيها هذه االلجان تتمثل في أن بعض هذه اللجان القضائية ما هي على درجة واحدة ولا يمكن التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم مثل اللجنة المصرفية لتسوية الخلافات المصرفية. ومنها ما هي على درجتين ولا يمكن التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم مثل مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية واللجنة القانونية، ومما يؤخذ على بعض هذه اللجان أنها تضم في عضويتها بعض أو أحد منسوبي الجهة الإدارية المخولة بضبط المخالفات، فيكون العضو بذلك فاقدا لشرطي الاستقلال والحيدة الذي ينبغي توافرهما في القاضي أو في أي شخص يتولى عملا قضائيا، ذلك أنه يجمع بين صفتين متعارضتين إحداهما كونه من منسوبي جهة الإدارة المكلفة بضبط المخالفة، والأخرى هي أنه يفصل في نزاع قائم بين الجهة التي يتبعها وظيفيا ومن تم ضبطه في مخالفة بمعرفة ذات الجهة. كما ان من اللجان ما تسند أعمالها إلى أحد موظفيها المدنيين رغم أن طبيعة هذا العمل قضائية وتحتاج إلى الإلمام بالأسس العامة للعمل القضائي ومهاراته. وقد أثبت الواقع العملي عدم قدرة معظم منسوبي هذه اللجان التحرر من الرابطة الوظيفية ذهنيا، وهو ما انعكس على قراراتها، وبتتبع معظم قرارات هذه اللجان التي تم الطعن فيها أمام ديوان المظالم، نجد ان الديوان اكتشف فيها عيوبا فاضحة وقام بإلغائها، وهذا ما يؤكد أن قضاء ديوان المظالم يمثل ضمانة قضائية.
وبين ان نصاب التشكيل لمعظم اللجان هو 3 أعضاء، وأعلى تشكيل 7 أعضاء وأدنى تشكيل عددي للجان التي تتشكل من عضو واحد، وقد لوحظ خلو العقوبات المقررة لهذه اللجان من أية عقوبات سالبة أو مقيدة للحرية.
كما لا توجد قاعدة عامة أو معيار محدد بشأن من يلعب دور الخصم أمام ديوان المظالم في حال التظلم من القرار الذي تصدره أي من هذه اللجان ليتولى دور الدفاع عن القرار المتظلم منه في مواجهة المتظلم (المدعي)، ولكن العمل قد جرى على إسناد هذه المهمة لممثل الوزارة التي تعمل الجهة القضائية في فلكها أو الجهة التي يتولى وزيرها المصادقة على قرار اللجنة ليصبح ساريا، ومن ثم يبلغ به المحكوم عليه تمهيدا للتظلم منه أمام الديوان.