• لدى معاملة مرتبطة بالكفالة، اتساءل: هل الكفالة الغرمية تلغي الكفالة الحضورية وهل يحق للقاضي أن يترك الكفيل الحضوري إذا لم يحضر مكفوله، وهل يمكن تحويل المعاملة إلى مقر إقامة المدين ؟
عادل (الرياض)
الكفيل ملزم بإحضار
المدين إلى الدائن
•• بعرض الموضوع على المحامي القانوني عبدالعزيز نقلي قال:
أولا: هناك فرق بين الكفالة الغرمية والكفالة الحضورية، فالكفالة الغرمية هي ضم ذمة إلى ذمة المطالبة بتنفيذ الالتزام، أما الكفالة الحضورية (أي الكفالة بالنفس)، هي أن يلتزم الكفيل بإحضار المدين إلى الدائن وقت الحاجة إليه فإن أحضره برأت ذمته، ومن التعريف السابق يتضح أنه في حالة إحضارك مكفولك في هذه الحالة يبرأ ذمتك.
ثانيا: لا يحق للقاضي أن يترك الكفيل الحضوري إلا إذا ثبت عجزه عن إحضار مكفوله كما لو كان غائبا ولا يعرف مكانه، أما إذا كان المكفول غيابه معلوما لدى الكفيل فيلتزم بإحضاره الكفيل وفي حالة رفضه ذلك يكون ملزم بتسديد الدين إذا تعهد في عقد الكفالة بأنه في حالة عدم إحضاره للمدين يكون ملزما بتسديد المبلغ.
أما إذا خلا عقد الكفالة من ذلك الشرط فلا يكون ملزما أمام الكفيل بشيء، ويحق للقاضي تحويل الدعوى إلى مقر المدعى عليه (لأن الدعوى تقام مكان إقامة المدعى عليه).