أكدّ وكيل وزارة العمل لشؤون السياسات العمالية أحمد الحميدان وضع وزارة العمل اشتراطات لصاحب العمل الجديد الذي يتم نقل خدمات العامل المنزلي إليه دون موافقة صاحب العمل السابق، وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على حقوق أصحاب العمل. وتضمنت اشتراطات الوزارة أخذ إقرار على صاحب العمل الجديد بعدم تمكين العامل من المغادرة النهائية أو الخروج والعودة لمدة ثلاثة أشهر، يمكن خلالها لصاحب العمل السابق والمتضرر إقامة دعوى على العامل أمام الجهة المختصة إذا كان له أية حقوق مالية مثبتة على العامل، أو تضمن عقد استقدامه للعامل بينه وبين مكتب الاستقدام على بنود خاصة بالتعويض في حالات تغيب العامل. وأوضح الحميدان أنهم يهدفون من هذا الإجراء إلى الاستفادة القصوى من تسهيلات واستثناءات المهلة التصحيحية للحالات المخالفة، قبل الإعلان عن المهلة التصحيحية، مبينا أن وزارة العمل تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، حيث يحق لأي مواطن متضرر ويملك ما يثبِت ضرره برفع شكوى إلى القضاء. تشتمل الاشتراطات، بحسب الحميدان على إتاحة وزارة العمل لصاحب العمل السابق، معرفة عنوان العامل الحالي، وبالتالي يسهل عليه إقامة الدعوى خلال مدة الثلاثة أشهر والتي يلتزم فيها صاحب العمل الجديد بعدم تمكين العامل مِن الخروج أو العودة في ذات الفترة أو المغادرة النهائية، وذلك لتمكين صاحب العمل السابق من إقامة دعوى على العامل أمام الجهة المختصة إذا كان له أي حقوق مالية على العامل. وأبان الحميدان أنّ وزارة العمل حرصت في نظام مكاتب الاستقدام الجديد أن تكون عقود الاستقدام الجديدة ضامنة لمصالح جميع الأطراف، مفيدا بوجود مشروع وثيقة تأمين خاصة بالعمالة المنزلية يتم دراستها حاليا من الجهات المختصة يعوض بموجبها المستقدِم في حال تغيب العمالة بعد استقدامها.