قال مصدر قضائي في مجلس الدولة، إن مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي تسلمه قسم التشريع من رئاسة الجمهورية، لايزال قيد الدراسة تحت إشراف نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي لإجراء المراجعة التشريعية ووضع الصيغة النهائية له.
وأضاف المصدر الذي يعمل في قسم التشريع، أن مشروع القانون وصل مجلس الدولة الأربعاء الماضي، لافتا إلى أنه سيتم إعداد مقارنة بين نصوص المشروع المقترح وفق الصيغة الواردة من الرئاسة ونصوص القانون الساري المنظم للانتخابات الرئاسية مع حصر القضايا والمسائل الدستورية والقانونية التي يثيرها المشروع، واستعراض الآراء القانونية.
ويتضمن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد 60 مادة، ومن أبرز المواد الخلافية التي تضمنها القانون حسب المصدر، المادة الأولى الخاصة بشروط الترشح للرئاسة، لاسيما ما يتعلق باشتراط حصول المرشح للرئاسة على مؤهل عال، بينما لم ينص الدستور الجديد على ذلك، كما أن الاقتراحات المطالبة بإدراج حظر تجنس أي من أبناء المرشح للرئاسة بجنسية دولة أجنبية أخرى بها شبهة عدم الدستورية، بالإضافة إلى المادة السابعة الخاصة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التي تنص على أنه يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة ? تتجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن.
من جهته، أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور شوقي السيد، أن المادة 230 من الدستور تنص على أن يجرى انتخاب الرئيس أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى في مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، والانتخابات البرلمانية خلال مدة لا تزيد عن 6 شهور، لافتا أن ذلك يعني أن الإعلان عن إجراءات الانتخابات الرئاسية، مفتوح من يوم 18 فبراير حتى 18 أبريل، نافيا صحة ما تردد بأنه وفقا للدستور الجديد لا بد أن يكون هناك رئيس فى 18 إبريل.
وقال لـ(عكاظ)، إن الدستور الجديد وضع مدة ملزمة لا يجوز تجاوزها، كما أنه وفقا لذلك لا بد أن تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية خلال 6 شهور من تاريخ إقرار الدستور، بمعنى أنه قبل 18 يوليو يتعين البدء فى إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف المصدر الذي يعمل في قسم التشريع، أن مشروع القانون وصل مجلس الدولة الأربعاء الماضي، لافتا إلى أنه سيتم إعداد مقارنة بين نصوص المشروع المقترح وفق الصيغة الواردة من الرئاسة ونصوص القانون الساري المنظم للانتخابات الرئاسية مع حصر القضايا والمسائل الدستورية والقانونية التي يثيرها المشروع، واستعراض الآراء القانونية.
ويتضمن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد 60 مادة، ومن أبرز المواد الخلافية التي تضمنها القانون حسب المصدر، المادة الأولى الخاصة بشروط الترشح للرئاسة، لاسيما ما يتعلق باشتراط حصول المرشح للرئاسة على مؤهل عال، بينما لم ينص الدستور الجديد على ذلك، كما أن الاقتراحات المطالبة بإدراج حظر تجنس أي من أبناء المرشح للرئاسة بجنسية دولة أجنبية أخرى بها شبهة عدم الدستورية، بالإضافة إلى المادة السابعة الخاصة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التي تنص على أنه يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة ? تتجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن.
من جهته، أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور شوقي السيد، أن المادة 230 من الدستور تنص على أن يجرى انتخاب الرئيس أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى في مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، والانتخابات البرلمانية خلال مدة لا تزيد عن 6 شهور، لافتا أن ذلك يعني أن الإعلان عن إجراءات الانتخابات الرئاسية، مفتوح من يوم 18 فبراير حتى 18 أبريل، نافيا صحة ما تردد بأنه وفقا للدستور الجديد لا بد أن يكون هناك رئيس فى 18 إبريل.
وقال لـ(عكاظ)، إن الدستور الجديد وضع مدة ملزمة لا يجوز تجاوزها، كما أنه وفقا لذلك لا بد أن تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية خلال 6 شهور من تاريخ إقرار الدستور، بمعنى أنه قبل 18 يوليو يتعين البدء فى إجراء الانتخابات البرلمانية.