المسؤولية الجنائية للممارس الصحي هي عند الإخلال بواجب أو التزام قانوني أو مهني وذلك عند قيامه بفعل أو الامتناع عن فعل يعد مخالفا للقواعد والأحكام الجنائية أو الطبية التي حددتها الأنظمة القانونية.
وهذه حتى تتوفر يلزم وجود قصد جنائي من قبل الطبيب أي يكون عالما بالأضرار التي قد تترتب من فعله ومع ذلك قام به إضافة إلى إرادته في إحداثه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر ، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول المهن الصحية دون ترخيص أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمل طرقا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولة المهن الصحية أو استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة أو انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة علـى مـزاولـي المهـــن الصحيـة أو وجـدت لديـه آلات أو معـدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها أو امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول أو مارس طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها علميا أو المحظورة في المملكة وفي حال لم يستهدف العمل الطبي دائما مصلحة المريض ولم يبذل الممارس الصحي جهده الكامل لمصلحة المريض أو أن الممارس الصحي في حالة الضرورة قام بعمل يجاوز اختصاصه وإمكاناته. فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيا أو إصابته بمرض معدٍ ولم يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة أو استخدم غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية أو قدم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير شرعية أو استخدم أجهزة كشف أو علاج محظورة في المملكة أو أجرى عملا طبيا لمريض بدون رضاه أو بدون موافقة من يمثله أو ولي أمره وتوقع الغرامة والعقوبة على الطبيب بعد توقيع كشف طبي على متوفى أعطي تقريرا بالوفاة دون أن يتأكد بحسب خبرته الطبية من سبب الوفاة أو أجهض امرأة حامل لا تقتضي ذلك ضرورة إنقاذ حياتها.
ويعاقب كذلك الصيدلي الذي يكون مديرا مسؤولا في أكثر من منشأة صيدلية أو الذي يصرف أي دواء بدون وصفـة طبيـة صـادرة من طبيـب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة ويعاقب الصيدلي أيضا إذ خالف محتوى الوصفة الطبية دون موافقـة الطبيـب الذي اعتمدها ، أو الـذي يكرر صـرف الوصفـة الطبيــة دون أن تنـص الوصفــة علـى ذلك. وكذلك الذي صرف الدواء وشك في أن الوصفة الطبية خطأ. ويعاقب كذلك فني الصيدلة الذي صرف الوصفة الطبية دون إشراف صيدلي مرخص له..
أما الممارس الصحي الذي يكيد لزميله أو ينتقص من مكانته العلمية أو الأدبية أو يردد الإشاعات التي تسيء إليه أو يحاول اجتذاب المرضى الذين يعالجون لدى زميله أو العاملين معه أو صرفهم عنه بطريق مباشر أو غير مباشر أو الذي يجري العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك والذي يتاجر بالأعضاء البشرية أو يقوم بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة فتوقع عليه الغرامات والعقوبات لأنه خالف مبادئ وشرف المهنة والزمالة والضمير الإنساني وهي ما تعتبر من أهم قيم العمل في مجال الطب والصحة.
وهذه حتى تتوفر يلزم وجود قصد جنائي من قبل الطبيب أي يكون عالما بالأضرار التي قد تترتب من فعله ومع ذلك قام به إضافة إلى إرادته في إحداثه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر ، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول المهن الصحية دون ترخيص أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمل طرقا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولة المهن الصحية أو استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة أو انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة علـى مـزاولـي المهـــن الصحيـة أو وجـدت لديـه آلات أو معـدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها أو امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول أو مارس طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها علميا أو المحظورة في المملكة وفي حال لم يستهدف العمل الطبي دائما مصلحة المريض ولم يبذل الممارس الصحي جهده الكامل لمصلحة المريض أو أن الممارس الصحي في حالة الضرورة قام بعمل يجاوز اختصاصه وإمكاناته. فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيا أو إصابته بمرض معدٍ ولم يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة أو استخدم غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية أو قدم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير شرعية أو استخدم أجهزة كشف أو علاج محظورة في المملكة أو أجرى عملا طبيا لمريض بدون رضاه أو بدون موافقة من يمثله أو ولي أمره وتوقع الغرامة والعقوبة على الطبيب بعد توقيع كشف طبي على متوفى أعطي تقريرا بالوفاة دون أن يتأكد بحسب خبرته الطبية من سبب الوفاة أو أجهض امرأة حامل لا تقتضي ذلك ضرورة إنقاذ حياتها.
ويعاقب كذلك الصيدلي الذي يكون مديرا مسؤولا في أكثر من منشأة صيدلية أو الذي يصرف أي دواء بدون وصفـة طبيـة صـادرة من طبيـب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة ويعاقب الصيدلي أيضا إذ خالف محتوى الوصفة الطبية دون موافقـة الطبيـب الذي اعتمدها ، أو الـذي يكرر صـرف الوصفـة الطبيــة دون أن تنـص الوصفــة علـى ذلك. وكذلك الذي صرف الدواء وشك في أن الوصفة الطبية خطأ. ويعاقب كذلك فني الصيدلة الذي صرف الوصفة الطبية دون إشراف صيدلي مرخص له..
أما الممارس الصحي الذي يكيد لزميله أو ينتقص من مكانته العلمية أو الأدبية أو يردد الإشاعات التي تسيء إليه أو يحاول اجتذاب المرضى الذين يعالجون لدى زميله أو العاملين معه أو صرفهم عنه بطريق مباشر أو غير مباشر أو الذي يجري العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك والذي يتاجر بالأعضاء البشرية أو يقوم بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة فتوقع عليه الغرامات والعقوبات لأنه خالف مبادئ وشرف المهنة والزمالة والضمير الإنساني وهي ما تعتبر من أهم قيم العمل في مجال الطب والصحة.