أوضح عضو المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي الشيخ عثمان المرشد، ان المقصود بالأنكحة المستحدثة التي ناقشها المجلس وأصدر فتاوى بشأنها هي زواج المسيار وزواج فرند «اللذان رأى المجمع جوازهما»، اضافة الى الزواج المؤقت بالانجاب والزواج بنية الطلاق «وهذان الاخيران رأى اعضاء المجلس منعهما نظراً لعدم توفر الشروط والأركان».
وكان مجلس المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي، في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، قد اختتم اعماله الثلاثاء بإصدار عدد من القرارات والتوصيات حيال ما ناقشته من موضوعات طرحت خلال الدورة. وفيما رأى المجلس عدم جواز «المتاجرة بالهامش»، قرر المجلس عدم جواز اصدار بطاقات التخفيضات في اسعار السلع والخدمات من غير مصدرها ما لم تصدر بالمجان من غير مقابل. كما قرر المجمع في مسألة «فسخ الدين في الدين» او ما يعرف بـ«قلب الدين» ان كل ما يفضي الى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الاجل او يكون ذريعة اليه «حرام شرعاً»، فيما مثل له بـ5 صور. وفيما حرم المجمع ان تطلب الزوجة الطلاق بدون سبب وعضل الزوج لزوجته، أقر الاعضاء بأحقية المرأة في الخلع في مجلس القضاء. اما «الأنكحة المستحدثة»، فقد رأى المجلس تحريم الزواج المؤقت بالانجاب والزواج بنية الطلاق، فيما أقر بشرعية زواج المسيار و«زواج فرند»، وأجل البت في مسألة «اختيار جنس الجنين». وفي ما يلي ابرز ما جاء في توصيات وقرارات المجمع:
تعليقات مسيئة
استعرض مجلس المجمع الفقهى فى دورته ما تجرأت عليه صحيفة (يولاندس بوستن) الدنماركية وتناقلته عنها بعض الصحف الاوربية والعالمية الاخرى متجنية فى تصوير رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بصورة مزرية ومهينة ورسم هيئات (كاريكاتورية) ساخرة وتعليقات مسيئة قاصدة من وراء ذلك النيل من قدر نبي الاسلام ورسول الهدى والرحمة المهداة والنعمة المسداة المبعوث للبشرية جمعاء خاتم الانبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يدفعهم الى ذلك الحقد الدفين على هذا الدين العظيم محاولين أن ينقصوا من قدر نبيه وأن يشوهوا من سامى تعاليمه حيث عبر عن بالغ استيائه واسفه لما حدث مما أدى الى اثارة غضب المسلمين وجرح مشاعرهم فى مختلف أنحاء المعمورة والاساءة البالغة لهم فى الاعتداء على من يفدونه بأنفسهم وأموالهم معتدين بذلك على الحرمات الدينية ومتجاهلين المواثيق الدولية والاعراف الانسانية التى تحرم مثل هذا العمل المشين وترفضه أشد الرفض.
واستنكر المجمع هذا التجاوز الممقوت والتجنى المسف الذى قصد به الاساءة الى رسول البشرية عليه الصلاة والسلام والى دينه القويم وادان ذلك أشد الادانة وطالب من قاموا به وساعدوا على نشره وتضامنوا مع فاعليه وفجروا بذلك أزمة كبيرة بين بلادهم والعالم الاسلامى أن يعلنوا تراجعهم عما أقدموا عليه ويعتذروا للامة الاسلامية عن قبيح صنيعهم وطالب مختلف الافراد والجماعات والشعوب والمؤسسات والمحافل والمنتديات والحكومات فى العالم أن يقفوا صفا واحدا لتحمل مسؤولياتهم كل بحسب قدرته وموقعه لردع هذا التطاول وأمثاله والاخذ على يد فاعله.
كما اكد المجمع ان هذا النوع من الاساءة للنبى الكريم عليه الصلاة والسلام هو جزء من الحملة الشرسة المنظمة التى يشنها الاعداء على ديننا فينبغى أن تتيقظ لها الامة وأن تتخذ كل سبل الوقاية منها وأن تتضافر فى ذلك الجهود.
وحث المجلس الدعاة والعلماء على بذل قصارى جهدهم لتبصير المؤمنين بمخاطر هذه الهجمة الشرسة وأن تستنفر الامة جميع طاقاتها وتستخدم وسائل الضغط الممكنة من قبل الحكومات والشعوب كل بحسبه لزجر المسيئين وردع كل من تسول له نفسه المساس بمقدساتها والنيل منها.
كما اكد فى هذا الاطار انه لابد من العمل على استصدار ميثاق دولى يجرم الاساءة الى رسل الله وأنبيائه سبحانه ويضع من الاجراءات ما يصون حرماتهم ويعاقب كل من يتجنى ويتطاول عليهم وان حرية التعبير يجب أن لا تسمح بالاساءة للاخرين والاعتداء عليهم.
وقد اكد المجمع أن أساليب الضغط التى ينشدها والطرق التى يرغب سلوكها ينبغى أن تكون مضبوطة كلها بضوابط الشرع الحنيف وبأخلاقيات هذا الدين القويم.
واشاد بالافراد والجماعات والهيئات والمحافل والمنتديات والشعوب والحكومات على ما أظهروه من غيرة فى بياناتهم وجهودهم المختلفة نصرة لله ورسوله ويثنى على جهود رابطة العالم الاسلامى فيما صدر عنها من بيانات ومن أعمال تجاه هذا الحادث الجلل ويؤكد على ذلك كله ويدعوها لتنسيق الجهود الاسلامية فى ذلك واجراء الاتصالات اللازمة مع مختلف الجهات.
واشاد بالدول والحكومات والمنظمات والمؤسسات من مختلف دول العالم الذين وقفوا مع الامة الاسلامية فى هذه القضية واستنكروا هذا العمل المشين.
الفرقان الحق
وحول الكتاب المسمى تلبيسا بـ(الفرقان الحق) فقد اطلع المجلس على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من قيام مجموعة فى ولاية تكساس الامريكية بتاليف كتاب أسموه زورا وبهتانا (الفرقان الحق) يريدون به أن يكون بديلا للقرآن الكريم وسعت هذه المجموعة من خلال هذا العمل الشنيع الى الاساءة للاسلام عن طريق تشويه القرآن الكريم بكتابته بطريقة قدموا وأخروا فى السور والايات وحذفوا وزادوا وبدلوا وحوروا وعبثوا بكلام الله المنزل على خاتم رسله بخاتمة رسالاته الى العالمين والذى هو أصل دين المسلمين وعمدة ملتهم والكتاب المعظم لدى خاصتهم وعامتهم رجالهم ونسائهم ولم يردع هوءلاء الحاقدين عن هذا العمل الشرير وازع من ضمير ولا احترام للقوانين والمواثيق الدولية التى تنص على احترام الاديان وتحرم المساس بمقدسات الامم والشعوب.
وبين أن هذا العمل الذى تحرمه وتجرمه الشرائع والقوانين ليس بأول افتراء وتحريف وتزوير يمارسه أعداء الله ضد كتب الله المقدسة وفى المقدمة منها القرآن الكريم.واكد المجلس أن هذا العبث بكتاب الله عمل باطل وجرم عظيم وافتراء على الله عز وجل واستهزاء بآياته وهو من أشد أنواع الظلم وأن هذا الاعتداء على كتاب الله بالتحريف والتزوير انما هو رغبة فى أن يتوافق مع الاهواء فى صرف المسلمين عن دينهم ومعتقداتهم ومحاولة تفريق صفوفهم وتفكيك مجتمعاتهم واستغلال ثروات بلادهم واحداث الشحناء والخلافات والحروب بينهم وهو عمل يهدف الى تحطيم الامة الاسلامية فى أهم مقومات وجودها وهو دينها الذى هو عصمة أمرها.
وقال البيان الصادر عن المجلس ان مجلس المجمع الفقهى الاسلامى يطمئن المسلمين بأن الله تعالى راد كيد هؤلاء الاعداء الحاقدين المعتدين فى نحورهم فالقران الكريم هو معجزة الله الخالدة التى أقام بها الحجة على العالمين الانس والجن.
واكد المجلس ان الله تكفل بحفظه وقوله الحق ووعده الصدق لا يطفىء نوره المتوقد نفخة من فم وكل محاولة عابثة سينكشف عوارها ويفتضح أمرها باذن الله كما ذهبت محاولات كثيرة من قبلهم أدراج الرياح.
واكد البيان أن هؤلاء الذين تجرأوا على كتاب ربنا سبحانه وتعالى سيلاقون الخزى فى الدنيا والعذاب فى الاخرة فمن حارب الله ورسوله مهزوم لا محالة.
واستنكر المجلس أشد الاستنكار الهجمة الشرسة على هذه الامة فى معتقداتها وثقافتها وقرآنها ونبيها ووجودها تلك الهجمة التى لم يسبق لها مثيل من حيث حجمها وعمقها وما تستهدفه والتى يجب أن تجابه من جميع المسلمين حكاما وعلماء أفرادا وشعوبا بالاستنكار والادانة والقيام بعمل ايجابى يقطع أطماع الطامعين ويمحق باطل المبطلين.
وحث المجلس وسائل الاعلام التى تبحث عن الحقيقة وتتصف بالموضوعية أن تسهم فى التحذير من الكتاب المذكور وعدم تداوله ويحث المسؤولين فى الدول الاسلامية على منع دخوله أراضيها ومنع عرضه فى معارض الكتاب لكونه مسيئا للمسلمين كافة.
ودعا الى نشر كتاب الله وتيسير الحصول عليه للمسلمين كافة حتى لا يغتر أحد بالكتاب المزعوم ويدعو الى نشر الترجمات الصحيحة الموثوق بها لمعانى القرآن الكريم بلغات العالم المختلفة فان غياب الحق من أكبر أسباب انتشار الباطل.
المتاجرة بالهامش
وتناول البيان موضوع المتاجرة بالهامش والتى تعنى (دفع المشترى/العميل) جزءا يسيرا من قيمة ما يرغب شراءه يسمى (هامشا) ويقوم الوسيط (مصرفا أو غيره) بدفع الباقى على سبيل القرض على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط رهنا بمبلغ القرض.
وبعد الاستماع الى البحوث التى قدمت والمناقشات المستفيضة حول الموضوع رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على المتاجرة (البيع والشراء بهدف الربح) وهذه المتاجرة تتم غالبا فى العملات الرئيسة أو الاوراق المالية (الاسهم والسندات) أو بعض أنواع السلع وقد تشمل عقود الخيارات وعقود المستقبليات والتجارة فى مؤشرات الاسواق الرئيسة والقرض وهو المبلغ الذى يقدمه الوسيط للعميل مباشرة ان كان الوسيط مصرفا أو بواسطة طرف اخر ان كان الوسيط ليس مصرفا.
واوضح البيان ان الربا يقع فى هذه المعاملة عن طريق (رسوم التبييت) وهى الفائدة المشروطة على المستثمر اذا لم يتصرف فى الصفقة فى اليوم نفسه والتى قد تكون نسبة مئوية من القرض أو مبلغا مقطوعا.
اما السمسرة وهى المبلغ الذى يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه وهى نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء والرهن وهو الالتزام الذى وقعه العميل بابقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهنا بمبلغ القرض واعطائه الحق فى بيع هذه العقود واستيفاء القرض اذا وصلت خسارة العميل الى نسبة محددة من مبلغ الهامش ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
ورأى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعا للاسباب الاتية: أولا/ ما اشتملت عليه من الربا الصريح المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض المسماة «رسوم التبييت» فهي من الربا المحرم قال تعالى (يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون). ثانيا / ان اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه يؤدي الى الجمع بين سلف ومعاوضة «السمسرة» وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم « لا يحل سلف وبيع.. الحديث» رواه أبو داود / 3/384/ والترمذي /3/526/ وقال حديث حسن صحيح وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعا فهو من الربا المحرم. ثالثا / ان المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الاسواق العالمية غالبا ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعا ومن ذلك: 1 / المتاجرة في السندات وهي من الربا المحرم وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الاسلامي بجدة رقم /60/ في دورته السادسة. 2 / المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الاساسي محرم أو بعض معاملاتها ربا. 3 / بيع وشراء العملات يتم غالبا دون قبض شرعي يجيز التصرف. 4 / التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات وقد نص قرار مجمع الفقه الاسلامي بجدة رقم «63» في دورته السادسة أن عقود الخيارات غير جائزة شرعا لان المعقود عليه ليس مالا ولا منفعة ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر. 5 / أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك وبيع ما لا يملك ممنوع شرعا. رابعا / لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الاطراف المتعاملة وخصوصا العميل «المستثمر» وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة لانها تقوم على التوسع في الديون وعلى المجازفة وما تشتمل عليه غالبا من خداع وتضليل وشائعات واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للاسعار بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الاخرين بطرق غير مشروعة مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل اضافة الى تحول الاموال في المجتمع من الانشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة الى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا وقد تؤدي الى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرارا فادحة. ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته ولا تحدث اثارا اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها. بطاقات التخفيض.
وتطرق القرار الثاني للمجلس الى موضوع بيع البطاقة التي يمنح مشتريها تخفيضات فى أسعار السلع والخدمات من غير مصدرها وبعد مناقشة البحوث المقدمة فى هذه الموضوع قرر المجلس: أولا / عدم جواز اصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها اذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوى لما فيها من الغرر فان مشترى البطاقة يدفع مالا ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك فالغرم فيها متحقق يقابله غنم محتمل وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما فى الحديث الذى أخرجه مسلم فى صحيحه. ثانيا / اذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل فان اصدارها وقبولها جائز شرعا لانه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة. وبشأن فسخ الدين فى الدين قرر المجلس بعد الاستماع الى البحوث المقدمة والمناقشات المستفيضة والتأمل والنظر فى الصور التى ذكرت فى البحوث والمناقشات فى موضوع «فسخ الدين فى الدين» أو مايسميه بعض أهل العلم «قلب الدين» قرر المجمع ما يأتى: يعد من فسخ الدين فى الدين الممنوع شرعا كل ما يفضى الى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة فى الاجل أو يكون ذريعة اليه ويدخل فى ذلك الصور الاتية: 1 / فسخ الدين فى الدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الاولى كلها أو بعضها ومن أمثلتها.. شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الاول كله أو بعضه فلا يجوز ذلك ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الاولى بشرط أو عرف أو مواطأة أو اجراء منظم وسواء فى ذلك أكان المدين موسرا أم معسرا وسواء أكان الدين الاول حالا أم مؤجلا يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك فى عقد المديونية الاول أم كان اتفاقا بعد ذلك وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين.
ويدخل فى المنع ما لو كان اجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف اخر غير الدائن اذا كان بترتيب من الدائن نفسه أو ضمان منه للمدين من أجل وفاء مديونيته. 2 / بيع المدين للدائن سلعة موصوفة فى الذمة من غير جنس الدين الى أجل مقابل الدين الذى عليه، فان كانت السلعة من جنس الدين فالمنع من باب أولى. 3 / بيع الدائن دينه الحال أو المؤجل بمنافع عين موصوفة فى الذمة 0أما ان كانت بمنافع عين معينة فيجوز 4 / بيع الدائن دين السلم عند حلول الاجل أو قبله للمدين بدين مؤجل سواء أكان نقدا أم عرضا 0 فان قبض البدل فى مجلس العقد جاز. ويدخل فى المنع جعل دين السلم رأس مال سلم جديد. 5 / أن يبيع الدائن فى عقد السلم سلعة للمدين «المسلم اليه» مثل سلعته المسلم فيها مرابحة الى أجل بثمن أكثر من ثمن السلعة المسلم فيها مع شرط أن يعطيه السلعة التى باعها له سدادا لدين السلم.
الخلع
وقد نظر المجمع خلال الدورة فى موضوع «مدى حق المرأة فى انهاء عقد النكاح بالخلع» وبعد الاستماع الى البحوث التى قدمت والمناقشات المستفيضة حول الموضوع قرر ما يلى: أولا / الخلع طلب المرأة فسخ عقد زواجها بعوض وهو مباح ومندوب فى حق الزوج الاستجابة لطلب الزوجة اذا وجد ما يدعو اليه من ظلم الزوج أو تقصيره فى أداء الواجبات الزوجية الشرعية أو كراهية المرأة البقاء معه وخشيتها من عدم قدرتها على الوفاء بحقوقه. ثانيا / الواجب على الزوجين العشرة بالمعروف والمحافظة على العلاقة الزوجية قال تعالى {وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا} ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بغير سبب قال صلى الله عليه وسلم «أيما امرأة سألت زوجها طلاقا فى غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» رواه أبو داود وابن ماجة. ثالثا / يحرم على الزوج عضل زوجته لتفتدى نفسها لقوله تعالى {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة} وفى هذه الحالة يباح للمرأة طلب الخلع منه0 رابعا / على المرأة أن تطلب الخلع من رجل لم يعد صالحا أن يكون زوجا لها بحكم الشرع كما لو طلقها ثلاثا وأنكر الزوج ذلك ولا شهود على الطلاق ولم يقر به وكما لو أتى بقول أو فعل يكفر به وعجزت المرأة عن اثباته عند القاضى. خامسا / لا يجبر القاضى الزوج على الفراق وقبول العوض بمجرد طلب المرأة بل يحاول الاصلاح بينهما ويبعث حكمين لذلك فان لم يتفق الحكمان وتعذر الاصلاح وثبت للقاضى وجود موجب للخلع أمر الزوج بالمفارقة، فان أبى فرق بينهما بعوض أو بدون عوض بحسب ما يظهر له. سادسا / اذا وقع الخلع فهو فرقة بائنة لا يحق معها للزوج مراجعة الزوجة بمقتضى العقد الاول وعليها العدة.
الانكحة المستحدثة
كما نظر المجمع فى موضوع «عقود النكاح المستحدثة» وبعد الاستماع الى البحوث المقدمة والمناقشات المستفيضة قرر ما يأتى:
يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وان اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها لابد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الاركان والشروط وانتفاء الموانع.. وقد أحدث الناس فى عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتى: 1 / ابرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها وترضى بأن يأتى الرجل الى دارها فى أى وقت شاء من ليل أو نهار، ويتناول ذلك أيضا.. ابرام عقد زواج على أن تظل الفتاة فى بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغبا فى بيت أهلها أو فى أى مكان اخر حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة. هذان العقدان وأمثالهما صحيحان اذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع ولكن ذلك خلاف الاولى. 2 / الزواج المؤقت بالانجاب وهو عقد مكتمل الاركان والشروط الا أن أحد العاقدين يشترط فى العقد أنه اذا أنجبت المرأة فلا نكاح بينهما أو أن يطلقها.
وهذا الزواج فاسد لوجود معنى المتعة فيه لان التوقيت بمدة معلومة كشهر أو مجهولة كالانجاب يصيره متعة ونكاح المتعة مجمع على تحريمه. الزواج بنية الطلاق وهو زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج فى نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام أو مجهولة كتعليق الزواج على اتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذى قدم من أجله.
وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه الا أن المجمع يرى منعه لاشتماله على الغش والتدليس.اذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد ولانه يؤدي الى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء الى سمعة المسلمين.
تحديد جنس الجنين
كما نظر المجمع فى موضوع «اختيار جنس الجنين» وهو - كما يقرر علماء الوراثة - عملية تعود الى التقاء زوج من الصبغيات «الكروموسوم» على وفق ترتيب معين ينتج عنه المولود ذكرا وترتيب اخر ينتج عنه المولود أنثى. وبعد الاستماع الى البحوث التى قدمت والمناقشات المستفيضة حول الموضوع قرر المجلس تأجيل البت فى الموضوع للمزيد من دراسته وعرضه فى دورة قادمة.
وكان مجلس المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي، في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، قد اختتم اعماله الثلاثاء بإصدار عدد من القرارات والتوصيات حيال ما ناقشته من موضوعات طرحت خلال الدورة. وفيما رأى المجلس عدم جواز «المتاجرة بالهامش»، قرر المجلس عدم جواز اصدار بطاقات التخفيضات في اسعار السلع والخدمات من غير مصدرها ما لم تصدر بالمجان من غير مقابل. كما قرر المجمع في مسألة «فسخ الدين في الدين» او ما يعرف بـ«قلب الدين» ان كل ما يفضي الى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الاجل او يكون ذريعة اليه «حرام شرعاً»، فيما مثل له بـ5 صور. وفيما حرم المجمع ان تطلب الزوجة الطلاق بدون سبب وعضل الزوج لزوجته، أقر الاعضاء بأحقية المرأة في الخلع في مجلس القضاء. اما «الأنكحة المستحدثة»، فقد رأى المجلس تحريم الزواج المؤقت بالانجاب والزواج بنية الطلاق، فيما أقر بشرعية زواج المسيار و«زواج فرند»، وأجل البت في مسألة «اختيار جنس الجنين». وفي ما يلي ابرز ما جاء في توصيات وقرارات المجمع:
تعليقات مسيئة
استعرض مجلس المجمع الفقهى فى دورته ما تجرأت عليه صحيفة (يولاندس بوستن) الدنماركية وتناقلته عنها بعض الصحف الاوربية والعالمية الاخرى متجنية فى تصوير رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بصورة مزرية ومهينة ورسم هيئات (كاريكاتورية) ساخرة وتعليقات مسيئة قاصدة من وراء ذلك النيل من قدر نبي الاسلام ورسول الهدى والرحمة المهداة والنعمة المسداة المبعوث للبشرية جمعاء خاتم الانبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يدفعهم الى ذلك الحقد الدفين على هذا الدين العظيم محاولين أن ينقصوا من قدر نبيه وأن يشوهوا من سامى تعاليمه حيث عبر عن بالغ استيائه واسفه لما حدث مما أدى الى اثارة غضب المسلمين وجرح مشاعرهم فى مختلف أنحاء المعمورة والاساءة البالغة لهم فى الاعتداء على من يفدونه بأنفسهم وأموالهم معتدين بذلك على الحرمات الدينية ومتجاهلين المواثيق الدولية والاعراف الانسانية التى تحرم مثل هذا العمل المشين وترفضه أشد الرفض.
واستنكر المجمع هذا التجاوز الممقوت والتجنى المسف الذى قصد به الاساءة الى رسول البشرية عليه الصلاة والسلام والى دينه القويم وادان ذلك أشد الادانة وطالب من قاموا به وساعدوا على نشره وتضامنوا مع فاعليه وفجروا بذلك أزمة كبيرة بين بلادهم والعالم الاسلامى أن يعلنوا تراجعهم عما أقدموا عليه ويعتذروا للامة الاسلامية عن قبيح صنيعهم وطالب مختلف الافراد والجماعات والشعوب والمؤسسات والمحافل والمنتديات والحكومات فى العالم أن يقفوا صفا واحدا لتحمل مسؤولياتهم كل بحسب قدرته وموقعه لردع هذا التطاول وأمثاله والاخذ على يد فاعله.
كما اكد المجمع ان هذا النوع من الاساءة للنبى الكريم عليه الصلاة والسلام هو جزء من الحملة الشرسة المنظمة التى يشنها الاعداء على ديننا فينبغى أن تتيقظ لها الامة وأن تتخذ كل سبل الوقاية منها وأن تتضافر فى ذلك الجهود.
وحث المجلس الدعاة والعلماء على بذل قصارى جهدهم لتبصير المؤمنين بمخاطر هذه الهجمة الشرسة وأن تستنفر الامة جميع طاقاتها وتستخدم وسائل الضغط الممكنة من قبل الحكومات والشعوب كل بحسبه لزجر المسيئين وردع كل من تسول له نفسه المساس بمقدساتها والنيل منها.
كما اكد فى هذا الاطار انه لابد من العمل على استصدار ميثاق دولى يجرم الاساءة الى رسل الله وأنبيائه سبحانه ويضع من الاجراءات ما يصون حرماتهم ويعاقب كل من يتجنى ويتطاول عليهم وان حرية التعبير يجب أن لا تسمح بالاساءة للاخرين والاعتداء عليهم.
وقد اكد المجمع أن أساليب الضغط التى ينشدها والطرق التى يرغب سلوكها ينبغى أن تكون مضبوطة كلها بضوابط الشرع الحنيف وبأخلاقيات هذا الدين القويم.
واشاد بالافراد والجماعات والهيئات والمحافل والمنتديات والشعوب والحكومات على ما أظهروه من غيرة فى بياناتهم وجهودهم المختلفة نصرة لله ورسوله ويثنى على جهود رابطة العالم الاسلامى فيما صدر عنها من بيانات ومن أعمال تجاه هذا الحادث الجلل ويؤكد على ذلك كله ويدعوها لتنسيق الجهود الاسلامية فى ذلك واجراء الاتصالات اللازمة مع مختلف الجهات.
واشاد بالدول والحكومات والمنظمات والمؤسسات من مختلف دول العالم الذين وقفوا مع الامة الاسلامية فى هذه القضية واستنكروا هذا العمل المشين.
الفرقان الحق
وحول الكتاب المسمى تلبيسا بـ(الفرقان الحق) فقد اطلع المجلس على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من قيام مجموعة فى ولاية تكساس الامريكية بتاليف كتاب أسموه زورا وبهتانا (الفرقان الحق) يريدون به أن يكون بديلا للقرآن الكريم وسعت هذه المجموعة من خلال هذا العمل الشنيع الى الاساءة للاسلام عن طريق تشويه القرآن الكريم بكتابته بطريقة قدموا وأخروا فى السور والايات وحذفوا وزادوا وبدلوا وحوروا وعبثوا بكلام الله المنزل على خاتم رسله بخاتمة رسالاته الى العالمين والذى هو أصل دين المسلمين وعمدة ملتهم والكتاب المعظم لدى خاصتهم وعامتهم رجالهم ونسائهم ولم يردع هوءلاء الحاقدين عن هذا العمل الشرير وازع من ضمير ولا احترام للقوانين والمواثيق الدولية التى تنص على احترام الاديان وتحرم المساس بمقدسات الامم والشعوب.
وبين أن هذا العمل الذى تحرمه وتجرمه الشرائع والقوانين ليس بأول افتراء وتحريف وتزوير يمارسه أعداء الله ضد كتب الله المقدسة وفى المقدمة منها القرآن الكريم.واكد المجلس أن هذا العبث بكتاب الله عمل باطل وجرم عظيم وافتراء على الله عز وجل واستهزاء بآياته وهو من أشد أنواع الظلم وأن هذا الاعتداء على كتاب الله بالتحريف والتزوير انما هو رغبة فى أن يتوافق مع الاهواء فى صرف المسلمين عن دينهم ومعتقداتهم ومحاولة تفريق صفوفهم وتفكيك مجتمعاتهم واستغلال ثروات بلادهم واحداث الشحناء والخلافات والحروب بينهم وهو عمل يهدف الى تحطيم الامة الاسلامية فى أهم مقومات وجودها وهو دينها الذى هو عصمة أمرها.
وقال البيان الصادر عن المجلس ان مجلس المجمع الفقهى الاسلامى يطمئن المسلمين بأن الله تعالى راد كيد هؤلاء الاعداء الحاقدين المعتدين فى نحورهم فالقران الكريم هو معجزة الله الخالدة التى أقام بها الحجة على العالمين الانس والجن.
واكد المجلس ان الله تكفل بحفظه وقوله الحق ووعده الصدق لا يطفىء نوره المتوقد نفخة من فم وكل محاولة عابثة سينكشف عوارها ويفتضح أمرها باذن الله كما ذهبت محاولات كثيرة من قبلهم أدراج الرياح.
واكد البيان أن هؤلاء الذين تجرأوا على كتاب ربنا سبحانه وتعالى سيلاقون الخزى فى الدنيا والعذاب فى الاخرة فمن حارب الله ورسوله مهزوم لا محالة.
واستنكر المجلس أشد الاستنكار الهجمة الشرسة على هذه الامة فى معتقداتها وثقافتها وقرآنها ونبيها ووجودها تلك الهجمة التى لم يسبق لها مثيل من حيث حجمها وعمقها وما تستهدفه والتى يجب أن تجابه من جميع المسلمين حكاما وعلماء أفرادا وشعوبا بالاستنكار والادانة والقيام بعمل ايجابى يقطع أطماع الطامعين ويمحق باطل المبطلين.
وحث المجلس وسائل الاعلام التى تبحث عن الحقيقة وتتصف بالموضوعية أن تسهم فى التحذير من الكتاب المذكور وعدم تداوله ويحث المسؤولين فى الدول الاسلامية على منع دخوله أراضيها ومنع عرضه فى معارض الكتاب لكونه مسيئا للمسلمين كافة.
ودعا الى نشر كتاب الله وتيسير الحصول عليه للمسلمين كافة حتى لا يغتر أحد بالكتاب المزعوم ويدعو الى نشر الترجمات الصحيحة الموثوق بها لمعانى القرآن الكريم بلغات العالم المختلفة فان غياب الحق من أكبر أسباب انتشار الباطل.
المتاجرة بالهامش
وتناول البيان موضوع المتاجرة بالهامش والتى تعنى (دفع المشترى/العميل) جزءا يسيرا من قيمة ما يرغب شراءه يسمى (هامشا) ويقوم الوسيط (مصرفا أو غيره) بدفع الباقى على سبيل القرض على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط رهنا بمبلغ القرض.
وبعد الاستماع الى البحوث التى قدمت والمناقشات المستفيضة حول الموضوع رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على المتاجرة (البيع والشراء بهدف الربح) وهذه المتاجرة تتم غالبا فى العملات الرئيسة أو الاوراق المالية (الاسهم والسندات) أو بعض أنواع السلع وقد تشمل عقود الخيارات وعقود المستقبليات والتجارة فى مؤشرات الاسواق الرئيسة والقرض وهو المبلغ الذى يقدمه الوسيط للعميل مباشرة ان كان الوسيط مصرفا أو بواسطة طرف اخر ان كان الوسيط ليس مصرفا.
واوضح البيان ان الربا يقع فى هذه المعاملة عن طريق (رسوم التبييت) وهى الفائدة المشروطة على المستثمر اذا لم يتصرف فى الصفقة فى اليوم نفسه والتى قد تكون نسبة مئوية من القرض أو مبلغا مقطوعا.
اما السمسرة وهى المبلغ الذى يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه وهى نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء والرهن وهو الالتزام الذى وقعه العميل بابقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهنا بمبلغ القرض واعطائه الحق فى بيع هذه العقود واستيفاء القرض اذا وصلت خسارة العميل الى نسبة محددة من مبلغ الهامش ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
ورأى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعا للاسباب الاتية: أولا/ ما اشتملت عليه من الربا الصريح المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض المسماة «رسوم التبييت» فهي من الربا المحرم قال تعالى (يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون). ثانيا / ان اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه يؤدي الى الجمع بين سلف ومعاوضة «السمسرة» وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم « لا يحل سلف وبيع.. الحديث» رواه أبو داود / 3/384/ والترمذي /3/526/ وقال حديث حسن صحيح وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعا فهو من الربا المحرم. ثالثا / ان المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الاسواق العالمية غالبا ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعا ومن ذلك: 1 / المتاجرة في السندات وهي من الربا المحرم وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الاسلامي بجدة رقم /60/ في دورته السادسة. 2 / المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الاساسي محرم أو بعض معاملاتها ربا. 3 / بيع وشراء العملات يتم غالبا دون قبض شرعي يجيز التصرف. 4 / التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات وقد نص قرار مجمع الفقه الاسلامي بجدة رقم «63» في دورته السادسة أن عقود الخيارات غير جائزة شرعا لان المعقود عليه ليس مالا ولا منفعة ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر. 5 / أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك وبيع ما لا يملك ممنوع شرعا. رابعا / لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الاطراف المتعاملة وخصوصا العميل «المستثمر» وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة لانها تقوم على التوسع في الديون وعلى المجازفة وما تشتمل عليه غالبا من خداع وتضليل وشائعات واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للاسعار بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الاخرين بطرق غير مشروعة مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل اضافة الى تحول الاموال في المجتمع من الانشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة الى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا وقد تؤدي الى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرارا فادحة. ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته ولا تحدث اثارا اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها. بطاقات التخفيض.
وتطرق القرار الثاني للمجلس الى موضوع بيع البطاقة التي يمنح مشتريها تخفيضات فى أسعار السلع والخدمات من غير مصدرها وبعد مناقشة البحوث المقدمة فى هذه الموضوع قرر المجلس: أولا / عدم جواز اصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها اذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوى لما فيها من الغرر فان مشترى البطاقة يدفع مالا ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك فالغرم فيها متحقق يقابله غنم محتمل وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما فى الحديث الذى أخرجه مسلم فى صحيحه. ثانيا / اذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل فان اصدارها وقبولها جائز شرعا لانه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة. وبشأن فسخ الدين فى الدين قرر المجلس بعد الاستماع الى البحوث المقدمة والمناقشات المستفيضة والتأمل والنظر فى الصور التى ذكرت فى البحوث والمناقشات فى موضوع «فسخ الدين فى الدين» أو مايسميه بعض أهل العلم «قلب الدين» قرر المجمع ما يأتى: يعد من فسخ الدين فى الدين الممنوع شرعا كل ما يفضى الى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة فى الاجل أو يكون ذريعة اليه ويدخل فى ذلك الصور الاتية: 1 / فسخ الدين فى الدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الاولى كلها أو بعضها ومن أمثلتها.. شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الاول كله أو بعضه فلا يجوز ذلك ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الاولى بشرط أو عرف أو مواطأة أو اجراء منظم وسواء فى ذلك أكان المدين موسرا أم معسرا وسواء أكان الدين الاول حالا أم مؤجلا يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك فى عقد المديونية الاول أم كان اتفاقا بعد ذلك وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين.
ويدخل فى المنع ما لو كان اجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف اخر غير الدائن اذا كان بترتيب من الدائن نفسه أو ضمان منه للمدين من أجل وفاء مديونيته. 2 / بيع المدين للدائن سلعة موصوفة فى الذمة من غير جنس الدين الى أجل مقابل الدين الذى عليه، فان كانت السلعة من جنس الدين فالمنع من باب أولى. 3 / بيع الدائن دينه الحال أو المؤجل بمنافع عين موصوفة فى الذمة 0أما ان كانت بمنافع عين معينة فيجوز 4 / بيع الدائن دين السلم عند حلول الاجل أو قبله للمدين بدين مؤجل سواء أكان نقدا أم عرضا 0 فان قبض البدل فى مجلس العقد جاز. ويدخل فى المنع جعل دين السلم رأس مال سلم جديد. 5 / أن يبيع الدائن فى عقد السلم سلعة للمدين «المسلم اليه» مثل سلعته المسلم فيها مرابحة الى أجل بثمن أكثر من ثمن السلعة المسلم فيها مع شرط أن يعطيه السلعة التى باعها له سدادا لدين السلم.
الخلع
وقد نظر المجمع خلال الدورة فى موضوع «مدى حق المرأة فى انهاء عقد النكاح بالخلع» وبعد الاستماع الى البحوث التى قدمت والمناقشات المستفيضة حول الموضوع قرر ما يلى: أولا / الخلع طلب المرأة فسخ عقد زواجها بعوض وهو مباح ومندوب فى حق الزوج الاستجابة لطلب الزوجة اذا وجد ما يدعو اليه من ظلم الزوج أو تقصيره فى أداء الواجبات الزوجية الشرعية أو كراهية المرأة البقاء معه وخشيتها من عدم قدرتها على الوفاء بحقوقه. ثانيا / الواجب على الزوجين العشرة بالمعروف والمحافظة على العلاقة الزوجية قال تعالى {وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا} ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بغير سبب قال صلى الله عليه وسلم «أيما امرأة سألت زوجها طلاقا فى غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» رواه أبو داود وابن ماجة. ثالثا / يحرم على الزوج عضل زوجته لتفتدى نفسها لقوله تعالى {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة} وفى هذه الحالة يباح للمرأة طلب الخلع منه0 رابعا / على المرأة أن تطلب الخلع من رجل لم يعد صالحا أن يكون زوجا لها بحكم الشرع كما لو طلقها ثلاثا وأنكر الزوج ذلك ولا شهود على الطلاق ولم يقر به وكما لو أتى بقول أو فعل يكفر به وعجزت المرأة عن اثباته عند القاضى. خامسا / لا يجبر القاضى الزوج على الفراق وقبول العوض بمجرد طلب المرأة بل يحاول الاصلاح بينهما ويبعث حكمين لذلك فان لم يتفق الحكمان وتعذر الاصلاح وثبت للقاضى وجود موجب للخلع أمر الزوج بالمفارقة، فان أبى فرق بينهما بعوض أو بدون عوض بحسب ما يظهر له. سادسا / اذا وقع الخلع فهو فرقة بائنة لا يحق معها للزوج مراجعة الزوجة بمقتضى العقد الاول وعليها العدة.
الانكحة المستحدثة
كما نظر المجمع فى موضوع «عقود النكاح المستحدثة» وبعد الاستماع الى البحوث المقدمة والمناقشات المستفيضة قرر ما يأتى:
يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وان اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها لابد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الاركان والشروط وانتفاء الموانع.. وقد أحدث الناس فى عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتى: 1 / ابرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها وترضى بأن يأتى الرجل الى دارها فى أى وقت شاء من ليل أو نهار، ويتناول ذلك أيضا.. ابرام عقد زواج على أن تظل الفتاة فى بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغبا فى بيت أهلها أو فى أى مكان اخر حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة. هذان العقدان وأمثالهما صحيحان اذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع ولكن ذلك خلاف الاولى. 2 / الزواج المؤقت بالانجاب وهو عقد مكتمل الاركان والشروط الا أن أحد العاقدين يشترط فى العقد أنه اذا أنجبت المرأة فلا نكاح بينهما أو أن يطلقها.
وهذا الزواج فاسد لوجود معنى المتعة فيه لان التوقيت بمدة معلومة كشهر أو مجهولة كالانجاب يصيره متعة ونكاح المتعة مجمع على تحريمه. الزواج بنية الطلاق وهو زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج فى نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام أو مجهولة كتعليق الزواج على اتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذى قدم من أجله.
وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه الا أن المجمع يرى منعه لاشتماله على الغش والتدليس.اذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد ولانه يؤدي الى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء الى سمعة المسلمين.
تحديد جنس الجنين
كما نظر المجمع فى موضوع «اختيار جنس الجنين» وهو - كما يقرر علماء الوراثة - عملية تعود الى التقاء زوج من الصبغيات «الكروموسوم» على وفق ترتيب معين ينتج عنه المولود ذكرا وترتيب اخر ينتج عنه المولود أنثى. وبعد الاستماع الى البحوث التى قدمت والمناقشات المستفيضة حول الموضوع قرر المجلس تأجيل البت فى الموضوع للمزيد من دراسته وعرضه فى دورة قادمة.