-A +A
نجيب عصام يماني
ذكرت الحياة 18594 أن مجموعة من الأكاديميات ناشدن مجلس الشورى إلغاء نظام الولاية المطلقة على المرأة، داعيات المجلس إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها. هذه المطالبة تستند إلى شرع الله الذي خلق الذكر والأنثى ليعيشا في إطار قوله تعالى «من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون». مشترطا سبحانه الإيمان وليس الذكورة والأنوثة مقررا نبي الأمة أن النساء شقائق الرجال. وفي تكليف إلهي (وقل اعملوا) وجهه للذكر والأنثى المخلوقين من نفس واحدة تحمل نصيبها من عمارة الأرض ومسؤولية العمل أصالة عن نفسها وليس بالتبعية للرجل، فهما سواء لا يفرقهما إلا ميزان التقوى، فهي غير تابعة، بل مكملة ومساوية له، فلها ذمتها المالية والحقوقية والاجتماعية والسياسية. ورد في أصول الأحكام 3/324 أن رسول الله كان مبعوثا إلى الرجال والنساء كافة بعثا مستويا، وكان خطاب الله ونبيه للرجال والنساء خطابا واحدا. إن نظام الولاية في الإسلام حدده الله بقوله (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض)، فكان للمرأة ولاية على الرجل كما كان للرجل ولاية على المرأة وهي ولاية تشمل أمورا كثيرة عرفها الفقهاء بأنها قدرة الشخص شرعا على إنشاء التصرف الصحيح النافذ على نفسه أو ماله أو على نفس الغير وماله، فالمرأة متى تعلمت وتفقهت وأصبحت مدرجة تحت وصف رسول الله (إن الله يحب العبد المؤمن والمحترف). من احترفت منهن القضاء تولته ومن كانت لديها القدرة أصبحت مستشارة أو محامية تباشر كافة القضايا بما فيها الحدود والقصاص، مؤكدا ابن جرير والطبري بتوليها كل درجات التقاضي وحجتهم أن وظيفة القضاء مثل وظيفة الإفتاء لا يشترط له الذكورة. بدائع الصنائع 7/4. وقد قرر علماء الأصول والفقه أن كل من يصح منه أداء الشهادة ولو في موضع دون موضع يصح منه القضاء في الموضع الذي تصح شهادته فيه، وذلك لأن كلا من الشهادة والقضاء من باب الولاية. يقول ابن جرير لا تشترط الذكورة في القضاء. ويقول ابن قدامة في المغني: إن كل من صح تصرفه في شيء بنفسه وكان هذا الشيء مما تدخله النيابة صح أن يوكل فيه غيره وأن يكون وكيلا فيه عن غيره رجلا كان أم امرأة.
كما يجوز للمرأة أن تكون مأذونة أنكحة وعقود، فليسا الذكورة شرطا في ذلك. وفي المغني لابن قدامة (6/449) أن لها تزويج ابنتها، وهذا يدل على صحة عباراتها في النكاح، فلها تزويج نفسها وتزويج غيرها بالوكالة، وفي فتح القدير (2/391) عن أبي حنيفة تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقا، وقد اشترطت المذاهب الفقهية أن يكون العاقد بالغا عاقلا، وأن يكون ذا ولاية على إنشاء عقد النكاح ولم يشترطوا الذكورة أو الأنوثة في العاقد.

وفي الموطأ (2/555) أن عائشة زوجت حفصة بنت أخيها عبدالرحمن وهو غائب في الشام، ولما رجع قال لها: ما كنت لأرد أمرا قضيته. وقد ولى عمر ابنته حفصة ماله وبناته ونكاحهن. وفي البحر الرائق (3/117) أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه على نفسه وكل من لا يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه لا يجوز نكاحه على نفسه، فلا خلاف في أن المرأة البالغة لها أن تتصرف في مالها بكافة التصرفات المالية من بيع وشراء ورهن وإيجار، فيكون لها كذلك أن تتصرف في نفسها بالزواج وتنشئ العقد مباشرة. ولها الحق في أن تتاجر بمالها وتكسب وتعمل في كل مجال دون وكيل وتطلب العلم، كما تفعل الصحابيات ولم ينكر عليهن رسول الله ذلك.
وقد زجر ابن عمر من أراد منع النساء من الخروج للمساجد في الليل بحجة الفساد، كما أجارت أم هاني رجلين في بيتها، وقال لها الرسول: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. وقد كانت بيوت النساء في زمن الرسول وصحابته مفتوحة للوفود والضيوف مثل أم شريك مسلم 2942، وكانت المرأة إذا لقيت الرجل تسلم عليه، وقد أفرد البخاري بابا في صحيحه بعنوان تسليم الرجل على النساء والنساء على الرجل يرد فيها عن من يزعم بأن المرأة لا تسلم على الرجل إذا التقيا.
وكانت المرأة تحضر المساجد دون حواجز أو أدوار عليا تناقش وتسأل وتتعلم وتتفقه في أمور دينهن، كما كن يخرجن للغزو والتمريض والتدريس والشورى والرأي، ويقول رسول الله لأم سلمة: لقد نجى الله بك المسلمين من عذاب أليم في صلح الحديبية، كما أن أم حرام طلبت من الرسول أن يدعو لها بركوب البحر للجهاد، فدعا لها ولم يقل لها عليك بمحرم معك، ولو كان المحرم مطلوبا لبينه لها، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.