* أنا موظف حكومي، وزملائي الذين توظفوا معي على نفس المرتبة الآن هم أعلى بثلاث مرتبات، وأنا على نفس المرتبة من 8 سنوات، فما الحل؟
صالح (المدينة المنورة)
** نصت المادة الثالثة من لائحة الحقوق والمزايا المالية المقررة بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/3/1432هـ بـ(المادة الثالثة)
يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بمن في ذلك من تتم ترقيتهم للمرتبتين (14،15) لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء، وذلك بعد توفر الشروط التالية:
أ- بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب (11) فما فوق فيشترط لمنح العلاوة الإضافية ما يلي:
1 - أن يكون الموظف حاصلا في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (ممتاز) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.
2 - أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلي مرتبته مباشرة.
3 - ألا تمنح لمن يرقى استثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إلا إذا نص على منحه العلاوة في قرار الترقية الاستثنائية.
ب- بالنسبة لمن تتم ترقيتهم إلى مراتب من العاشرة فما دون يشترط لمنح العلاوة الإضافية ما يلي:
1 - أن يكون الموظف حاصلا في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جدا) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.
2 - أن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن (أربع سنوات) في المرتبة التي يشغلها.
3 - أن لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة عن خمسين بالمائة من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المتفق عليها، فإذا كان العدد واحدا جاز أن تمنح له.
4 - ألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة (خمسة) أيام أو أكثر أو عوقب تأديبيا خلال السنتين السابقتين للترقية.
لذا في حال توفر كافة الشروط الموضحة نظاما ولا يوجد نص نظامي يمنع من منحك الترقية أو العلاوة التي تستحقها فيحق لك التظلم أمام الوزير الذي تعمل تحت إدارته، وفي حال عدم إنصافك يجوز لك رفع دعوى تظلم ضد القرار السلبي لدى المحكمة الإدارية بديوان المظالم.
صالح (المدينة المنورة)
** نصت المادة الثالثة من لائحة الحقوق والمزايا المالية المقررة بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/3/1432هـ بـ(المادة الثالثة)
يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بمن في ذلك من تتم ترقيتهم للمرتبتين (14،15) لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء، وذلك بعد توفر الشروط التالية:
أ- بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب (11) فما فوق فيشترط لمنح العلاوة الإضافية ما يلي:
1 - أن يكون الموظف حاصلا في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (ممتاز) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.
2 - أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلي مرتبته مباشرة.
3 - ألا تمنح لمن يرقى استثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إلا إذا نص على منحه العلاوة في قرار الترقية الاستثنائية.
ب- بالنسبة لمن تتم ترقيتهم إلى مراتب من العاشرة فما دون يشترط لمنح العلاوة الإضافية ما يلي:
1 - أن يكون الموظف حاصلا في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جدا) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.
2 - أن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن (أربع سنوات) في المرتبة التي يشغلها.
3 - أن لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة عن خمسين بالمائة من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المتفق عليها، فإذا كان العدد واحدا جاز أن تمنح له.
4 - ألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة (خمسة) أيام أو أكثر أو عوقب تأديبيا خلال السنتين السابقتين للترقية.
لذا في حال توفر كافة الشروط الموضحة نظاما ولا يوجد نص نظامي يمنع من منحك الترقية أو العلاوة التي تستحقها فيحق لك التظلم أمام الوزير الذي تعمل تحت إدارته، وفي حال عدم إنصافك يجوز لك رفع دعوى تظلم ضد القرار السلبي لدى المحكمة الإدارية بديوان المظالم.