-A +A
منصور الشهري (الرياض)
أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة زعيم خلية إرهابية مكونة من 18 عضوا بتستره على امرأة سعودية تدعى (و - ي) ومساعدتها بتسفيرها عبر طائرة من الرياض إلى جازان برفقة أبنائها الثلاثة دون محرم والاشتراك في تهريبها إلى اليمن عبر الحدود بطريقة غير مشروعة إلى سوريا ثم العراق استجابة لطلب بعض أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وقتلت هناك، ما تسبب في تشتتهم وضياعهم في مناطق الفتنة والصراع، وظل متسترا على الجريمة طيلة الفترة التي سبقت إيقافه وعدم إخبار ذويها وولي أمرها والجهات الأمنية المختصة.
ومثل في جلسة النطق بالحكم أمس الخميس المتهمون الـ18 الذين صدرت بحقهم أحكام متفاوتة ما بين شهرين إلى 27 سنة بالإضافة إلى المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكومية سجن كل منهم.

وفي بداية جلسة النطق بالحكم رد ناظر القضية طلب المدعي العام بالحكم بقتل المدعى عليهما الأول والثاني لعدم ثبوت موجبه واحتياطا للدماء المعصومة، حيث أدين زعيم الخلية المدعى عليه الأول بالسجن لمدة 27 سنة والمنع من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة ومصادرة جميع الأسلحة والأجهزة الإلكترونية وذلك لارتباطه بتنظيم القاعدة الإرهابي باليمن، واجتماعه بزعيم خلية إرهابية تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة وطلبه منه أن يحدد له شخصا من عناصر تلك الخلية ليقوم بإرساله إلى اليمن ليتلقى التدريب اللازم لدى تنظيم القاعدة هناك ثم يعود لهذه البلاد وتستره عليهم وسفره برفقة اثنين من أعضاء الخلية لكشمير وتدربهم هناك على الأسلحة الفردية والحربية المختلفة وطريقة تفجير العبوة الناسفة واتفاقه مع قائد تنظيم القاعدة الإرهابي في الأنبار بالعراق سابقا على شراء أجهزة اتصال وإلكترونيات وتجهيزها بمؤقتات للتفجير عن بعد وإخفاء تلك الأجهزة في مزرعة والده وإرسالها إلى تنظيم القاعدة في العراق، فضلا عن تسهيله دخول أحد خبراء الدوائر الإلكترونية التي تستخدم في التفجير عن بعد بتأشيرة عمل تحت كفالة والده، واستلامه دوائر إلكترونية جاهزة للاستخدام في التفجير عن بعد على أربع دفعات وتسليم جزء منها لبعض الأشخاص ودفن الجزء الآخر في منطقة صحراوية.
كما أدين بتقديمه الدعم الإلكتروني لتنظيم القاعدة في سوريا، وحصوله على دورة في الأمنيات على يد أحد الأشخاص وشملت مواجهة التحقيق وطريقة التعامل مع المحقق والصندوق الأسود وطريقة كشف المراقبة، وتدربه برفقة أحد الأشخاص على قراءة الخرائط والرماية بالسلاح الرشاش وفكه وتركيبه وحيازته برنامجا خاصا بتغيير الأرقام التسلسلية للهواتف النقالة، إضافة إلى استعداده بمشاركة أحد الأشخاص في تهريب صواريخ من اليمن إلى المملكة وعرضه على أحد أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن تدريب أفراد التنظيم لديهم على تجهيز الدوائر الإلكترونية التي تستخدم في التفجير واستغلاله زوجته وزوجة أحد الأعضاء في نقل وإيصال مجموعة من الدوائر الإلكترونية المستخدمة في التفجير من أجل بعثها إلى تنظيم القاعدة في سوريا واتفاقه مع عناصر تنظيم القاعدة على إنشاء تنظيم في اليمن لاستهداف المصالح الأمريكية هناك، بالإضافة إلى البوارج الأمريكية في بحر العرب والبحر الأحمر واستعداده بتقديم الدعم المادي لذلك، وتواصله مع أحد السوريين المقيمين في الإمارات لتنفيذ عملية إرهابية ضد أحد المواقع داخل الإمارات.
وكانت أبرز تهم أعضاء الخلية الإرهابية المتبقين استعداد أحدهم لتهريب صواريخ من اليمن إلى داخل المملكة، والتدرب بشكل أسبوعي على تصنيع وبرمجة وتشغيل الشرائح والدوائر الإلكترونية (التي تستخدم في التفجيرات) واستلام أحدهم مبلغا ماليا قدره مليون وخمسمائة ألف ريال من أحد الأشخاص وتحويله إلى عملة اليورو وتسليمه تلك المبالغ لشخصين آخرين، كما قام أحد أعضاء الخلية بخيانة عمله في جمرك مطار الملك خالد الدولي يتسهيل تهريب أجهزة اتصال لاسلكي ممنوعة إلى المملكة، وحيازة دوائر إلكترونية تستخدم في التفجير والتفخيخ وعدد من أجهزة اتصال اللاسلكي المحظورة وإخفائها.
وثبتت إدانة أحد المتهمين بعدم إبلاغه عن أحد المطلوبين أمنيا المعلن عنه في قائمة الـ(36) مع علمه بوجوده في الكويت برفقة أحد معارفه قبل إعلان اسمه، فيما أدين متهم آخر بتستره على ما كان يقوم به أحد أعضاء الخلية من الحديث عن الأحزاب القتالية في العراق وأهمية التدخل فيهم ووضع مرجعية شرعية لهم وكان بصدد الاشتراك في إنشاء مجلس شورى شرعي للأحزاب في العراق ودعمه من داخل المملكة.
وجاءت أحكام المتهمين بالسجن 13 عاما للمدعى عليه الثاني مع المنع من السفر خارج المملكة لمدة 15 سنة بعد انتهاء محكوميته، والسجن 11 عاما للمدعى عليه الثالث والمنع من السفر للخارج بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة، والسجن 6 سنوات ونصف للرابع والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته 4 سنوات، والسجن 3 سنوات للخامس والمنع من السفر للخارج بعد انتهاء محكوميته 4 سنوات، والسجن 9 سنوات للسادس والمنع من السفر للخارج بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة، والسجن سنتين ونصف للمدعى عليه السابع مع المنع من السفر للخارج بعد انتهاء محكوميته 4 سنوات، والسجن 5 سنوات للمدعى عليه الثامن والمنع من السفر للخارج بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة، والسجن 5 سنوات للمدعى عليه التاسع والمنع من السفر للخارج بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة، والسجن 6 سنوات للمدعى عليه العاشر والمنع من السفر للخارج بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة، والسجن 3 سنوات للمدعى عليه الـ11 والمنع من السفر للخارج بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة، والسجن 7 سنوات للمدعى عليه الـ12 والمنع من السفر للخارج بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه، والسجن سنة ونصف للمدعى عليه الـ13 والمنع من السفر للخارج بعد انتهاء محكوميته لمدة سنتين، والسجن سنتين للمدعى عليه الـ14، وشهرين للمدعى عليه الـ15، و6 أشهر للمدعى عليه الـ16 مع المنع من السفر للخارج بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة، والسجن 3 سنوات ونصف للمدعى عليه الـ17 والمنع من السفر للخارج بعد انتهاء محكوميته 4 سنوات، والسجن سنة ونصف للمدعى عليه الـ18 والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة سنتين.