بعد سيل التعليقات التهكمية والنكات الساخرة على فرض عقوبة مادية لا تتجاوز 50 ألف ريال كغرامة لضرب الزوجات، أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية ــ على لسان مدير عام الحماية بالوزارة ــ أن المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تنص على أن الغرامة المفروضة ستذهب لخزينة الدولة وليس للزوجة المعنفة جسديا.
بداية، لا بد أن نؤكد بأن إصدار نظام للحماية من الإيذاء بعد طول مخاض هو ــ في حد ذاته ــ خطوة أولى في الاتجاه الصحيح نحو وضع الآليات والقوانين التي تجرم العنف الأسري والإيذاء بكل أنواعه وأشكاله البدني والجنسي والنفسي والمالي. من أهداف نظام الحماية ــ كما ورد في المادة 2 ــ "اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب في العنف ومعاقبته" ؛ لذلك كان من المتوقع أن تفصل اللائحة التنفيذية هذه الإجراءات وتحدد الآليات العملية لتطبيق تلك العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الأسري، بحيث لا تترك فرصة للتأويلات أو اللبس والغموض في تفسير النظام، كما حصل الأسبوع الماضي. غير أن اللائحة التنفيذية للنظام، المفترض أن يتم على أساسها التعامل مع حالات العنف والإيذاء على أرض الواقع، جاءت دون التوقعات من حيث التعريفات والآليات التنفيذية. لن أتطرق لهذه الإشكاليات التي أحدثت قلقا كبيرا للنساء ذوات الخبرة بموضوع العنف الأسري، فقد كفتني فيها ما طرحته مقالات الدكتور سهيلة زين العابدين حماد (المدينة، 15/4/2014)، والدكتورة موضي الزهراني (الجزيرة، 12/4/2014)، والأستاذة نورة العمرو (الوطن، 12/3/2014).
سأتوقف عند المادة التي أثارت الجدل في اللائحة التنفيذية الأسبوع الماضي والمتعلقة بالعقوبة، التي حددها النظام ولم تفصلها اللائحة التنفيذية بشكل واضح وصريح لا مجال للتكهنات فيه، وهي حالة ضرب الزوجة والتي تشكل أكبر نسبة لحالات الإيذاء الجسدي، ولي عليها عدة وقفات:
1 ــ إن تحديد مبلغ غرامة في حالة العنف الجسدي (ضرب الزوجة) يحيل المرأة إلى سلعة حتى عندما أراد القضاء إنصافها.
2 ــ إن جريمة الضرب ليست مقتصرة على الزوجات. إذ قد تحدث حالات الضرب داخل الأسرة من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأقرباء مثلا.
3 ــ إذا كانت العقوبة المادية المفروضة في حالة العنف الجسدي ضد الزوجة (الضرب) قد اعتبرت الضرب جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، فإن تحديد غرامة بمبلغ 5 ــ 50 ألف ريال سعودي يصبح أمرا فضفاضا وغير قابل للتنفيذ كما ورد. فمن يحدد تفاصيل المبلغ، وكيف يتم التعامل مع جريمة الضرب، وهل ستتفق المحاكم والقضاة على التفاصيل قبل تطبيقها، أم أنها ستكون عرضة لتقدير القاضي وملابسات الحالة؟
4 ــ تساءل الكثير عن جدوى العقوبة المادية بالنسبة للطبقة الثرية، كونها لا تمثل رادعا للزوج المعتدي.
5 ــ بالرغم من أهمية العقوبات المادية في حالات العنف الجسدي، إلا أن تقديرها لا يحدده إلا القاضي بعد النظر إلى تفاصيل القضية، وقد يحدد عقوبات بديلة تتفاوت في الشدة أو اللين. بالإضافة إلى إمكانية رفع دعوى جنائية من قبل المتضررة حسب نوع الأذى الذي لحقها نتيجة للإيذاء.
6 ــ إن أكبر رادع وأهم عقوبة ضد جريمة الإيذاء البدني ليست الغرامة المالية، بل هي تسهيل آليات التبليغ والتدخل السريع من قبل لجان الحماية والشرطة دون اشتراطات بيروقراطية تعيق الهدف الرئيسي من النظام ألا وهو تقديم المساعدة للضحية وتجريم المعتدي.
جميع هذه الإشكاليات في اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تجعلنا نأمل أن تراجع الوزارة بنودها وتعيد النظر فيها، بحيث تأخذ في الاعتبار مرئيات مؤسسات المجتمع المدني وما يطرحه المواطنون والمواطنات، خصوصا ممن مروا بتجربة عنف أسري ولم يجدوا الحلول لوضع حد لمعاناتهم التي قد تتفاقم لتصبح كارثة إنسانية نهايتها الموت تحت تأثير العنف الجسدي أو الانتحار هربا من المعاناة.
إن لائحة كهذه في نهاية المطاف لا تنتهي إلى إعطاء العنف ضد المرأة والطفل مشروعية باسم الإسلام، والإسلام براء من هذه الممارسات، بل جعلت من غراماته المالية أضحوكة لا تحقق عامل الردع!.
بداية، لا بد أن نؤكد بأن إصدار نظام للحماية من الإيذاء بعد طول مخاض هو ــ في حد ذاته ــ خطوة أولى في الاتجاه الصحيح نحو وضع الآليات والقوانين التي تجرم العنف الأسري والإيذاء بكل أنواعه وأشكاله البدني والجنسي والنفسي والمالي. من أهداف نظام الحماية ــ كما ورد في المادة 2 ــ "اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب في العنف ومعاقبته" ؛ لذلك كان من المتوقع أن تفصل اللائحة التنفيذية هذه الإجراءات وتحدد الآليات العملية لتطبيق تلك العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الأسري، بحيث لا تترك فرصة للتأويلات أو اللبس والغموض في تفسير النظام، كما حصل الأسبوع الماضي. غير أن اللائحة التنفيذية للنظام، المفترض أن يتم على أساسها التعامل مع حالات العنف والإيذاء على أرض الواقع، جاءت دون التوقعات من حيث التعريفات والآليات التنفيذية. لن أتطرق لهذه الإشكاليات التي أحدثت قلقا كبيرا للنساء ذوات الخبرة بموضوع العنف الأسري، فقد كفتني فيها ما طرحته مقالات الدكتور سهيلة زين العابدين حماد (المدينة، 15/4/2014)، والدكتورة موضي الزهراني (الجزيرة، 12/4/2014)، والأستاذة نورة العمرو (الوطن، 12/3/2014).
سأتوقف عند المادة التي أثارت الجدل في اللائحة التنفيذية الأسبوع الماضي والمتعلقة بالعقوبة، التي حددها النظام ولم تفصلها اللائحة التنفيذية بشكل واضح وصريح لا مجال للتكهنات فيه، وهي حالة ضرب الزوجة والتي تشكل أكبر نسبة لحالات الإيذاء الجسدي، ولي عليها عدة وقفات:
1 ــ إن تحديد مبلغ غرامة في حالة العنف الجسدي (ضرب الزوجة) يحيل المرأة إلى سلعة حتى عندما أراد القضاء إنصافها.
2 ــ إن جريمة الضرب ليست مقتصرة على الزوجات. إذ قد تحدث حالات الضرب داخل الأسرة من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأقرباء مثلا.
3 ــ إذا كانت العقوبة المادية المفروضة في حالة العنف الجسدي ضد الزوجة (الضرب) قد اعتبرت الضرب جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، فإن تحديد غرامة بمبلغ 5 ــ 50 ألف ريال سعودي يصبح أمرا فضفاضا وغير قابل للتنفيذ كما ورد. فمن يحدد تفاصيل المبلغ، وكيف يتم التعامل مع جريمة الضرب، وهل ستتفق المحاكم والقضاة على التفاصيل قبل تطبيقها، أم أنها ستكون عرضة لتقدير القاضي وملابسات الحالة؟
4 ــ تساءل الكثير عن جدوى العقوبة المادية بالنسبة للطبقة الثرية، كونها لا تمثل رادعا للزوج المعتدي.
5 ــ بالرغم من أهمية العقوبات المادية في حالات العنف الجسدي، إلا أن تقديرها لا يحدده إلا القاضي بعد النظر إلى تفاصيل القضية، وقد يحدد عقوبات بديلة تتفاوت في الشدة أو اللين. بالإضافة إلى إمكانية رفع دعوى جنائية من قبل المتضررة حسب نوع الأذى الذي لحقها نتيجة للإيذاء.
6 ــ إن أكبر رادع وأهم عقوبة ضد جريمة الإيذاء البدني ليست الغرامة المالية، بل هي تسهيل آليات التبليغ والتدخل السريع من قبل لجان الحماية والشرطة دون اشتراطات بيروقراطية تعيق الهدف الرئيسي من النظام ألا وهو تقديم المساعدة للضحية وتجريم المعتدي.
جميع هذه الإشكاليات في اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تجعلنا نأمل أن تراجع الوزارة بنودها وتعيد النظر فيها، بحيث تأخذ في الاعتبار مرئيات مؤسسات المجتمع المدني وما يطرحه المواطنون والمواطنات، خصوصا ممن مروا بتجربة عنف أسري ولم يجدوا الحلول لوضع حد لمعاناتهم التي قد تتفاقم لتصبح كارثة إنسانية نهايتها الموت تحت تأثير العنف الجسدي أو الانتحار هربا من المعاناة.
إن لائحة كهذه في نهاية المطاف لا تنتهي إلى إعطاء العنف ضد المرأة والطفل مشروعية باسم الإسلام، والإسلام براء من هذه الممارسات، بل جعلت من غراماته المالية أضحوكة لا تحقق عامل الردع!.