تدخل اللائحة الجديدة للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف (20 جريمة) والتي أقرها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية اللائحة مؤخرا، حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك عقب مرور ثلاثين يوما على نشرها في صحيفة أم القرى.
وفيما أكملت فروع هيئة التحقيق والادعاء العام جاهزيتها للبدء في تطبيق اللائحة الجديدة، أكد حقوقيون وقانونيون أن هذه اللائحة تحقق الردع المطلوب لحماية المجتمع من الجريمة، مشيرين إلى أنها راعت المستجدات الحديثة والجرائم المتكررة وباتت أكثر شمولية عقب إدخالها للعديد من الأنظمة والجرائم المصنفة ضمن الجرائم الكبيرة.
وأجمعوا على ضرورة أن تتولى الهيئة إيجاد دوائر مختصة بجرائم المعلوماتية فضلا عن دعم الدوائر بالمزيد من المحققين وإيجاد أقسام نسائية، مطالبين بضرورة إشاعة الثقافة القانونية حيال الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتعريف المجتمع بها.
وقال المحامون خالد السريحي، فيصل العطاس وبندر العمودي: هيئة التحقيق والادعاء العام جهة متخصصة ضمن منظومة العدالة، ويتمثل اختصاصاتها في التحقيق في الجرائم والتصرف بالتحقيق برفع الدعوى أو حفظها والادعاء أمام الجهات القضائية وطلب الاستئناف أو تدقيق الأحكام وطلب النقض أمام المحكمة العليا، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، والاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع وتطبيق الأنظمة بحق المتسببين في ذلك.
وطالبوا هيئة التحقيق والادعاء العام تمكين المتهمين من الاستعانة بمحامين أثناء التحقيق معهم وفق ما كفله لهم النظام.
حقوق المتهم
وكانت هيئة حقوق الإنسان قد دعت إلى إيراد نص قانوني في نظام الإجراءات الجزائية أو لائحته التنفيذية، يوجب العمل على تبصير المتهم بحقوقه، والضمانات المتاحة له عند القبض عليه، وتسهيل إجراءات الاستعانة بمحامٍ أو وكيل أثناء مرحلة جمع الاستدلالات، والتحقيق والمحاكمة، وضمان حضوره كافة الإجراءات، مشددة على أهمية تفعيل دور الأجهزة المعنية في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية في كافة المراحل الإجرائية، وكذلك دعم هيئة التحقيق والادعاء العام بما يكفل مباشرة اختصاصاتها المتعلقة بالتحقيق نوعا ومكانا، والتقيد بأحكام نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة باستقلال كامل إجراءات سلطة التحقيق (هيئة التحقيق والإدعاء العام)، وكذلك مباشرة إجراءات التحقيق ذات الصلة بالتفتيش وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات وغيرها من الإجراءات، طبقا للضمانات والأحكام التي نص عليها النظام، ووضع وتعزيز التدابير والآليات الوقائية لمنع وقوع أي تجاوزات فضلا عن تدريب رجال الأمن في مجالات حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
الجرائم الموجبة للتوقيف
وتضمنت الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ما يلي: جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، جرائم قتل العمد، أو شبه العمد، جرائم الإرهاب وتمويله، والجرائم المخلة بالأمن الوطني، والجرائم المعاقب عليها بسجنٍ يزيد حده الأعلى على سنتين الواردة في الأنظمة التالية (نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، نظام الأسلحة والذخائر، النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، النظام الجزائي لجرائم التزوير، نظام مكافحة الرشوة، نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، نظام مكافحة غسل الأموال، نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، نظام التعاملات الإلكترونية، نظام المتفجرات والمفرقعات، نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، النظام العام للبيئة، نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، الأفعال المنصوص عليها في الفقرات «7،5،4،3،2» من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن، نظام السجن والتوقيف).
وفيما أكملت فروع هيئة التحقيق والادعاء العام جاهزيتها للبدء في تطبيق اللائحة الجديدة، أكد حقوقيون وقانونيون أن هذه اللائحة تحقق الردع المطلوب لحماية المجتمع من الجريمة، مشيرين إلى أنها راعت المستجدات الحديثة والجرائم المتكررة وباتت أكثر شمولية عقب إدخالها للعديد من الأنظمة والجرائم المصنفة ضمن الجرائم الكبيرة.
وأجمعوا على ضرورة أن تتولى الهيئة إيجاد دوائر مختصة بجرائم المعلوماتية فضلا عن دعم الدوائر بالمزيد من المحققين وإيجاد أقسام نسائية، مطالبين بضرورة إشاعة الثقافة القانونية حيال الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتعريف المجتمع بها.
وقال المحامون خالد السريحي، فيصل العطاس وبندر العمودي: هيئة التحقيق والادعاء العام جهة متخصصة ضمن منظومة العدالة، ويتمثل اختصاصاتها في التحقيق في الجرائم والتصرف بالتحقيق برفع الدعوى أو حفظها والادعاء أمام الجهات القضائية وطلب الاستئناف أو تدقيق الأحكام وطلب النقض أمام المحكمة العليا، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، والاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع وتطبيق الأنظمة بحق المتسببين في ذلك.
وطالبوا هيئة التحقيق والادعاء العام تمكين المتهمين من الاستعانة بمحامين أثناء التحقيق معهم وفق ما كفله لهم النظام.
حقوق المتهم
وكانت هيئة حقوق الإنسان قد دعت إلى إيراد نص قانوني في نظام الإجراءات الجزائية أو لائحته التنفيذية، يوجب العمل على تبصير المتهم بحقوقه، والضمانات المتاحة له عند القبض عليه، وتسهيل إجراءات الاستعانة بمحامٍ أو وكيل أثناء مرحلة جمع الاستدلالات، والتحقيق والمحاكمة، وضمان حضوره كافة الإجراءات، مشددة على أهمية تفعيل دور الأجهزة المعنية في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية في كافة المراحل الإجرائية، وكذلك دعم هيئة التحقيق والادعاء العام بما يكفل مباشرة اختصاصاتها المتعلقة بالتحقيق نوعا ومكانا، والتقيد بأحكام نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة باستقلال كامل إجراءات سلطة التحقيق (هيئة التحقيق والإدعاء العام)، وكذلك مباشرة إجراءات التحقيق ذات الصلة بالتفتيش وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات وغيرها من الإجراءات، طبقا للضمانات والأحكام التي نص عليها النظام، ووضع وتعزيز التدابير والآليات الوقائية لمنع وقوع أي تجاوزات فضلا عن تدريب رجال الأمن في مجالات حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
الجرائم الموجبة للتوقيف
وتضمنت الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ما يلي: جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، جرائم قتل العمد، أو شبه العمد، جرائم الإرهاب وتمويله، والجرائم المخلة بالأمن الوطني، والجرائم المعاقب عليها بسجنٍ يزيد حده الأعلى على سنتين الواردة في الأنظمة التالية (نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، نظام الأسلحة والذخائر، النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، النظام الجزائي لجرائم التزوير، نظام مكافحة الرشوة، نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، نظام مكافحة غسل الأموال، نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، نظام التعاملات الإلكترونية، نظام المتفجرات والمفرقعات، نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، النظام العام للبيئة، نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، الأفعال المنصوص عليها في الفقرات «7،5،4،3،2» من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن، نظام السجن والتوقيف).