الحديث عن الأحكام التعزيرية يتجدد ولا يكاد ينقطع مع تزايد المطالبة بتقنين واضح ودقيق لتلك الأحكام المبالغ فيها والتي كثيرا ما تتضاعف على الحد الشرعي المعمول به في العقوبات الأخرى المنصوص عليها.
لقد كتبت وكتب غيري عن ضرورة الإسراع بإصدار المدونة الفقهية والتي لها آثارها الإيجابية المعروفة في ضبط ميدان القضاء والعقوبة ومعرفة المآلات الشرعية لكل جرم أو خطأ أو على الأقل بصورة تقريبية.
إن من محاسن تقنين تلك الأحكام وخصوصا التعزيرية هو ما سوف أتطرق إليه اليوم وهو ما يتعلق بالشباب وأخطائهم وتجاوزاتهم التي تقع غالبا خصوصا لمن هم في سنهم في ظل غياب الرقيب والمربي. مع فترة مراهقة ورفقاء سوء ووسائل اتصال تقرب البعيد وتهون الصعب والعسير وتصغر الجريمة وتستسهلها.
إن عقل الشاب المراهق صغير بلا شك قد لا يدرك المآلات والمخاطر والعقوبات المترتبة على ممارسته التي يقع فيها.
ومن ثم هو في سن وعمر كما ورد في الحديث «إن الله ليعجب من شاب ليس له صبوة»، فالمتوقع هو وقوع الخطأ والتجاوز الذي من المفترض أن يتم إيقاع العقوبة المناسبة غير المتجاوزة للحد.
سوف أضرب مثالا على ذلك «المعلمين» تم منعهم من ضرب الطلاب مع أنهم يشاهدون تجاوزات كبرى وأعمالا خطيرة لكن خشية التجاوز تم منع ذلك. مع أن ما يصدر من المعلمين نوع من التأديب المطلوب.
القاضي مع مكانته لكنه في موقع تأديب وهو ما يطلق عليه «التعزير» يستلزم منه التناسب مع الجريمة والواقعة لا أن تدفعه الغيرة والحماس إلى تجاوز الحد الشرعي في العقوبة عبر بوابة التعزير.
ومن هنا استشعرت وزارة الداخلية هذا الجانب الذي أودى بالمجتمع إلى وجود أعداد كبرى من السجناء وخصوصا من الشباب والأحداث والمراهقين.
وقد كان من المناسب العقوبة المخففة التي يستفيد منها الحدث والشاب فيستقيم سلوكه ويصلح حاله وتتعاون أسرته مع القضاء والجهات الأخرى من أجل استعادته عضوا صالحا.
لقد صدر تعميم وزير العدل رقم 13/ت/1625 في 26/8/1421هـ الإلحاقي للتعميم رقم 13/ت/939 وتاريخ 25/6/1417هـ المبني على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 211/43 وتاريخ 20/4/1417هـ وخطاب سمو وزير الداخلية رقم 18/س/26532 وتاريخ 15/8/1421هـ أن على أصحاب الفضيلة القضاة عند إرادة إصدار الأحكام بعقوبة تعزيرية ملاحظة تخفيف السجن، أي أن هذا المطلب منذ أكثر من خمسة عشر عاما فكيف اليوم؟
إنه استشعار من الجهات لحال السجون اليوم التي كادت تضيق بالسجناء نتيجة لجوء القضاة إلى السجن بسنوات عديدة نتيجة جرم كان بالإمكان علاجه وتأديبه بأقل من ذلك.
ليس بالضرورة أن يكون السجن هو الوسيلة والخيار الأنسب للعقوبة التعزيرية خصوصا للشباب وغير ذوي السوابق. والعقوبات البديلة أثبتت جدواها وهي خيار اجتماعي شرعي وطني مناسب شجعت عليه وزارة العدل مشكورة. وتتضمن الرفق على المخالف وكسب وده عضوا صالحا مفيدا. لا أن يتم قطع وبتر العلاقة والوصل بين المخطئ والمجتمع بتلك القسوة الرهيبة التي يمارسها بعض القضاة اليوم مع الأسف.
ولو أن واحدا من أولئك ابتلي بشيء من تلك التجاوزات لبعض أبنائه لسمعت الولولة والصراخ والغضب خصوصا كما قلت مرارا وتكرارا للشباب الأحداث.
إننا أمام منعطف خطير وتحد صعب إذا كانت الأمور تسير بهذا الشكل في ايقاع العقوبات التعزيرية على شاب صدرت منه هفوة أو سقطة لا تستدعي هذا التشنيع الغليظ.
لقد نص العلماء على مراعاة تكرار السابقة من المخطئ عند إيقاع العقوبة.
ومع ذلك فموجبات الرفق حاضرة أمام القاضي ثم تراه يلجأ إلى إيقاع سنوات تصل إلى خمس أو عشر سنوات فيقطع من عمله ودراسته وتقع الفجوة بينه وبين أهله ومجتمعه ويبقى طيلة تلك الفترة التي كان من الممكن استعادته حبيسا للسجون حاقدا على الجميع.
نقل عن مالك وأبي ثور وعطاء قولهم «لا يعزر إلا من تكرر منه ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا يعزر»، بل إن الإمام أحمد استلزم «العود» أي تكرار الجرم لإيقاع العقاب.
وإذا كانت وزارة العدل مشكورة قد قامت بالعديد من الدورات والتأهيل لأصحاب الفضيلة القضاة فإنه آن الأوان لدورات جادة في ما يتعلق بالعقوبات التعزيرية. والعقوبات البديلة التي أثبتت جدواها حتى لا نفاجأ وقد ملئت سجوننا بشبابنا جراء غضبة قاض.
إن الرفق مع المخالف مبدأ شرعي والمشرع غير متشوف لإيقاع العقوبة على شخص بل إن درء الحد الشرعي والثابت مقدم في ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن العقوبات «إنها شرعت رحمة من الله بعباده فهي صادرة عن رحمة الخالق وإرادة الإحسان إليهم ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم كما يقصد الوالد تأديب ولده».
وقد نص نظام الإجراءات الجزائية في مادته الثالثة «ولا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا ونظاما».
لقد خطت وزارة العدل مشكورة خطوات هامة ورائدة للمرفق العدلي والأمل في معالي رئيس المجلس وزير العدل وفقه الله أن يتم النظر عاجلا بصيغة مناسبة لهذه الأحكام التعزيرية لتتناسب مع أخطاء وجرم أولئك الشباب من فلذات الأكباد.
لقد كتبت وكتب غيري عن ضرورة الإسراع بإصدار المدونة الفقهية والتي لها آثارها الإيجابية المعروفة في ضبط ميدان القضاء والعقوبة ومعرفة المآلات الشرعية لكل جرم أو خطأ أو على الأقل بصورة تقريبية.
إن من محاسن تقنين تلك الأحكام وخصوصا التعزيرية هو ما سوف أتطرق إليه اليوم وهو ما يتعلق بالشباب وأخطائهم وتجاوزاتهم التي تقع غالبا خصوصا لمن هم في سنهم في ظل غياب الرقيب والمربي. مع فترة مراهقة ورفقاء سوء ووسائل اتصال تقرب البعيد وتهون الصعب والعسير وتصغر الجريمة وتستسهلها.
إن عقل الشاب المراهق صغير بلا شك قد لا يدرك المآلات والمخاطر والعقوبات المترتبة على ممارسته التي يقع فيها.
ومن ثم هو في سن وعمر كما ورد في الحديث «إن الله ليعجب من شاب ليس له صبوة»، فالمتوقع هو وقوع الخطأ والتجاوز الذي من المفترض أن يتم إيقاع العقوبة المناسبة غير المتجاوزة للحد.
سوف أضرب مثالا على ذلك «المعلمين» تم منعهم من ضرب الطلاب مع أنهم يشاهدون تجاوزات كبرى وأعمالا خطيرة لكن خشية التجاوز تم منع ذلك. مع أن ما يصدر من المعلمين نوع من التأديب المطلوب.
القاضي مع مكانته لكنه في موقع تأديب وهو ما يطلق عليه «التعزير» يستلزم منه التناسب مع الجريمة والواقعة لا أن تدفعه الغيرة والحماس إلى تجاوز الحد الشرعي في العقوبة عبر بوابة التعزير.
ومن هنا استشعرت وزارة الداخلية هذا الجانب الذي أودى بالمجتمع إلى وجود أعداد كبرى من السجناء وخصوصا من الشباب والأحداث والمراهقين.
وقد كان من المناسب العقوبة المخففة التي يستفيد منها الحدث والشاب فيستقيم سلوكه ويصلح حاله وتتعاون أسرته مع القضاء والجهات الأخرى من أجل استعادته عضوا صالحا.
لقد صدر تعميم وزير العدل رقم 13/ت/1625 في 26/8/1421هـ الإلحاقي للتعميم رقم 13/ت/939 وتاريخ 25/6/1417هـ المبني على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 211/43 وتاريخ 20/4/1417هـ وخطاب سمو وزير الداخلية رقم 18/س/26532 وتاريخ 15/8/1421هـ أن على أصحاب الفضيلة القضاة عند إرادة إصدار الأحكام بعقوبة تعزيرية ملاحظة تخفيف السجن، أي أن هذا المطلب منذ أكثر من خمسة عشر عاما فكيف اليوم؟
إنه استشعار من الجهات لحال السجون اليوم التي كادت تضيق بالسجناء نتيجة لجوء القضاة إلى السجن بسنوات عديدة نتيجة جرم كان بالإمكان علاجه وتأديبه بأقل من ذلك.
ليس بالضرورة أن يكون السجن هو الوسيلة والخيار الأنسب للعقوبة التعزيرية خصوصا للشباب وغير ذوي السوابق. والعقوبات البديلة أثبتت جدواها وهي خيار اجتماعي شرعي وطني مناسب شجعت عليه وزارة العدل مشكورة. وتتضمن الرفق على المخالف وكسب وده عضوا صالحا مفيدا. لا أن يتم قطع وبتر العلاقة والوصل بين المخطئ والمجتمع بتلك القسوة الرهيبة التي يمارسها بعض القضاة اليوم مع الأسف.
ولو أن واحدا من أولئك ابتلي بشيء من تلك التجاوزات لبعض أبنائه لسمعت الولولة والصراخ والغضب خصوصا كما قلت مرارا وتكرارا للشباب الأحداث.
إننا أمام منعطف خطير وتحد صعب إذا كانت الأمور تسير بهذا الشكل في ايقاع العقوبات التعزيرية على شاب صدرت منه هفوة أو سقطة لا تستدعي هذا التشنيع الغليظ.
لقد نص العلماء على مراعاة تكرار السابقة من المخطئ عند إيقاع العقوبة.
ومع ذلك فموجبات الرفق حاضرة أمام القاضي ثم تراه يلجأ إلى إيقاع سنوات تصل إلى خمس أو عشر سنوات فيقطع من عمله ودراسته وتقع الفجوة بينه وبين أهله ومجتمعه ويبقى طيلة تلك الفترة التي كان من الممكن استعادته حبيسا للسجون حاقدا على الجميع.
نقل عن مالك وأبي ثور وعطاء قولهم «لا يعزر إلا من تكرر منه ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا يعزر»، بل إن الإمام أحمد استلزم «العود» أي تكرار الجرم لإيقاع العقاب.
وإذا كانت وزارة العدل مشكورة قد قامت بالعديد من الدورات والتأهيل لأصحاب الفضيلة القضاة فإنه آن الأوان لدورات جادة في ما يتعلق بالعقوبات التعزيرية. والعقوبات البديلة التي أثبتت جدواها حتى لا نفاجأ وقد ملئت سجوننا بشبابنا جراء غضبة قاض.
إن الرفق مع المخالف مبدأ شرعي والمشرع غير متشوف لإيقاع العقوبة على شخص بل إن درء الحد الشرعي والثابت مقدم في ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن العقوبات «إنها شرعت رحمة من الله بعباده فهي صادرة عن رحمة الخالق وإرادة الإحسان إليهم ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم كما يقصد الوالد تأديب ولده».
وقد نص نظام الإجراءات الجزائية في مادته الثالثة «ولا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا ونظاما».
لقد خطت وزارة العدل مشكورة خطوات هامة ورائدة للمرفق العدلي والأمل في معالي رئيس المجلس وزير العدل وفقه الله أن يتم النظر عاجلا بصيغة مناسبة لهذه الأحكام التعزيرية لتتناسب مع أخطاء وجرم أولئك الشباب من فلذات الأكباد.