-A +A
منصور الشهري (الرياض)

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة النطق بالحكم الابتدائي على أكبر خلية إرهابية مكونة من 94 متورطا سعوا وخططوا لاستهداف مواقع النفط والاغتيالات الشخصية لرجال الأمن والعلماء وكبار المسؤولين في الدولة وبعض الإعلاميين.

ومثلت أمام رئيس الجلسة القضائية والمكونة من ثلاثة قضاة أمس الأحد الدفعة الأولى من عناصر الخلية، حيث مثل 20 متهما (من المتهم الأول إلى المتهم الـ20)، إذ أجمع القضاة على قتل 4 متهمين تعزيرا.

وأصدر رئيس الجلسة حكما بقتل المدعى عليه الأول بالقتل تعزيرا لثبوت إدانته بعدد من التهم، أبرزها الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة وانتهاجه للمنهج التكفيري بتكفيره ولاة الأمر ونظام الحكم في البلاد ورجال الأمن وتواصله وارتباطه المباشر مع قادة التنظيم الإرهابي واستعداده للقتال ضد الدولة ورجالها بتلقي تدريبات عسكرية على استخدام السلاح والحركات القتالية، وعلمه المسبق من أحد قادة التنظيم بنشأة التنظيم الإرهابي داخل البلاد ضد هذه الدولة وقيام التنظيم ببدء التخطيط لعمليات تفجيرية ضد مصالح أجنبية في الرياض واتفاقه مع قادة التنظيم في اجتماعهم بعد إحدى المواجهات الأمنية على القيام بعمل إرهابي ضخم يستهدف النفط والاغتيالات الشخصية والاتفاق على تقسيم التنظيم إلى ثلاث خلايا، الأولى خلية النفط، الثانية خلية التجهيز، الثالثة خلية الاغتيالات.

وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة 22 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته لتورطه بعدد من التهم أبرزها الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة وتواصله مع قادة التنظيم الإرهابي وأعضائه والالتقاء والاجتماع بهم والسفر إلى الرياض عدة مرات من أجل ذلك وإبداء موافقته للعمل لصالح التنظيم داخل المملكة والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم مع علمه بتوجهاتهم الإرهابية وقيامه بدعم التنظيم الإرهابي عسكريا وذلك من خلال مقابلته لأحد أعضاء التنظيم في الرياض وتسلمه منه مبلغ سبعة آلاف ريال من أجل تأمين نترات الأمنيوم من أجل استخدامها في عمل إرهابي داخل البلاد يعتزم التنظيم القيام به.

وأدين المدعى عليه الثالث بالسجن لمدة 4 سنوات ومنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته لاتفاقه مع أحد أعضاء تنظيم القاعدة على شراء 130 كيسا من نترات الأمنيوم وتخزينها في مزرعة عمه، وتضليله الجهات الأمنية باتفاقه مع احد اعضاء التنظيم على استخدام ألفاظ تبعد التهمة عنهما.

وأدين على المدعى عليه الرابع بالسجن لمدة 18 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن لانضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة وإيوائه عددا من أعضاء التنظيم بمنزله والقيام على خدمتهم وتأمين طلباتهم وتمكين آخرين من أعضاء التنظيم من مقابلتهم ومشاركته في إخفاء سيارات مطلوبة تابعة للتنظيم عن الجهات الأمنية والتستر عليها وعدم الإبلاغ عن ذلك وسعيه في مساعدة أعضاء التنظيم في تنقلاتهم بين الأوكار الإرهابية.

وصدر بحق المدعى عليه الخامس حكم بالسجن لمدة 18 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد انتهاء سجنه لانضمامة إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتواصله واجتماعه مع بعض أعضاء الفئة الضالة، وقيامه بدعم التنظيم إعلاميا من خلال نشر أعداد من ما يسمى مجلة «صوت الجهاد» الخاصة بالتنظيم الإرهابي وحيازته كتبا ومنشورات محظورة.

وأصدر رئيس الجلسة القضائية حكما على المدعى عليه السادس بالسجن لمدة 15 سنة والمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن لانضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة المناهض للدولة وإيوائه وتستره على مجموعة من أعضاء التنظيم.

وأدين المدعى عليه السابع بالسجن 18 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد انتهاء سجنه لانضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة وتعاطفه وتأييده لفكر تنظيم القاعدة.

وصدر حكم على المدعى عليه الثامن بالسجن لمدة 22 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لحكمه بعد خروجه من السجن لانظمامة إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة.

وصدر بحق المدعى عليه التاسع وبالاجماع القتل تعزيرا لانضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وقيامه بخدمة التنظيم من خلال تأمين تنقلاتهم بسيارته الخاصة وتسليم سيارته لأعضاء التنظيم للتنقل بها وتجنيده عددا من الأشخاص لخدمة أعضاء التنظيم من خلال شراء السيارات بأسمائهم والتقائه بأعضاء التنظيم وقادته والاجتماع بهم والتنقل معهم في الأوكار الإرهابية والتستر عليهم ومقاومته لرجال الأمن أثناء مداهمة الوكر الإرهابي بمحافظة الرس من خلال ارتدائه الجعبة الخاصة بالقتال التي تحتوي على ثلاثة مخازن ذخيرة.

وصدر بحق المدعى عيله العاشر حكم بالسجن 18 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته لثبوت الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي.

فيما حكم على المدعى عليه الـ11 بالسجن 4 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد مغادرة السجن لإدانته بالإدلاء بمعلومات كاذبة لجهة التحقيق رجاء الإفلات من العقوبة وتضليل العدالة وتستره على أحد المطلوبين ممن هلكوا في مواجهات مع رجال الأمن مع علمه بأنه مطلوب أمنيا.

وأصدر رئيس الجلسة بالإجماع مع القضاة الحكم بالقتل تعزيرا على المدعى عليه الـ12 لثبوت الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتدربه على استخدام الأسلحة فكا وتركيبا وتنظيفا بأحد الأوكار الإرهابية لتنفيذ خطط التنظيم واجتماعه بأعضاء وقادة الفئة الضالة بأحد الأوكار بمنطقة القصيم مدة شهر وإقامته معهم وموافقتهم فيما يقومون به من أعمال تخريب وتفجير والتستر عليهم وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم وسفره إلى منطقة القصيم مع أحد رموز الفكر المنحرف للانضمام للتنظيم الإرهابي هناك ومشاركته في القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد بتصنيع كمية من المتفجرات بأحد الأوكار الإرهابية وقيامه بإطلاق النار على رجال الأمن من رشاشه الذي كان معه 90 طلقة بقصد قتلهم بعد أن تم كشف مخططهم الإرهابي الذي كانوا يحضرون له وهو طحن وخلط مواد شديدة الانفجار للقيام بعمل انتحاري داخل البلاد وحيازته سلاحا رشاشا و(60) طلقة واشتراكه في حيازة قنبلتين يدويتين وعدد من الأسلحة بأحد الأوكار الإرهابية العائدة للتنظيم الإرهابي بدون ترخيص بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن ونعته رجال الأمن بأنهم أعداء الله وعلمه من أحد أفراد التنظيم سعي التنظيم إلى اختطاف رجال المباحث العامة لهدف تحقيق أهداف التنظيم في الداخل.

كما أجمع القضاء على قتل المدعى عليه الـ13 بالقتل تعزيرا لثبوت انضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير حكومة المملكة وولاة أمرها ونقضه وخلعه البيعة التي في عنقه لولاة الأمر وتقديم خدماته للتنظيم الإرهابي من خلال قيامه باستئجار منزل باسمه في مدينة بريدة من خلال استلامه مبلغ 12 ألف ريال من أحد أعضاء التنظيم وجعله وكرا إرهابيا لهم وإقامته فيه برفقة عائلته كستار أمني للمطلوبين مستغلا سلامة وضعه الأمني وتسليم سيارته الخاصة لأعضاء التنظيم لاستخدامها في تنقلاتهم ونقلهم أحيانا بنفسه وتأمين حاجاتهم التموينية وتلقيه عددا من الدورات على يد قياديي التنظيم، منها دورة التنفيذ ودورة في استخدام الأسلحة الخفيفة مسدسات ورشاشات وتلقيه تدريبات بدنية ودروسا شرعية ومشاركته في صناعة القنابل الأنبوبية (الأكواع) والزجاجات وتعريض حياة عائلته للخطر بهروبه من الدوريات وقيام أحد مرافقيه بتبادل إطلاق النار مع رجال الأمن أثناء المطاردة.

وحكم على المدعى عليه الـ14 بالسجن 18 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه لاعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي.

وحكم على المدعى عليه الـ15 السجن لمدة 23 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد انتهاء سجنه لارتكاب جريمة التزوير بإتلاف بطاقة أحواله الشخصية وحضور دورات ودروس للتنظيم الإرهابي بأحد الأوكار الإرهابية ببريدة واجتماعه بعدد من قادة أعضاء التنظيم الإرهابي وتستره عليهم وتستره كذلك على أحد أعضاء تنظيم القاعدة، واشتراكه في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال شرائه 100 كيس من نترات الأمنيوم تستخدم في تصنيع المتفجرات.

وأدين المدعى عليه الـ16 بالسجن 15 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لإدانته بتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي والالتقاء بهم والتستر عليهم واستضافته بمنزله عددا من المطلوبين عدة مرات.

كما صدر حكم بسجن المدعى عليه الـ17 بالسجن 13 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لإدانته باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وقيامه بتقديم خدماته للتنظيم من خلال قيامه باستضافة عدد من أعضاء التنظيم بمنزله.

وأدين المدعى عليه الـ18 بالسجن 9 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية لتأثره بأفكار ومنهج الفئة الضالة من خلال اجتماعه بعدد منهم وتستره عليهم وتأييده للتنظيم الإرهابي.

وصدر بحق المدعى عليه الـ19 حكم بالسجن 9 سنوات مع منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية لإدانته باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وقيامه بخدمة التنظيم من خلال إيوائه عددا من أعضائه بمنزله وإعداده وكرا لهم لتخزين عدد من الأسلحة به.

وأصدر رئيس الجلسة القضائية حكما على المدعى عليه الـ20 بالسجن 17 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية لإدانته بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة من خلال دعم التنظيم الإرهابي بتأمين وكرين لأعضاء التنظيم بعد استلامه قيمة أجرتهما واستئجارهما باسمه.