كشفت جلسة محاكمة الدفعة الثالثة من أعضاء أكبر الخلايا الإرهابية في المملكة تورط ثلاثة متهمين بالخيانة للأمانة الموكلة لهم على المجتمع بإدانة إمام مسجد استغل عمله في جمع التبرعات بطريقة غير نظامية لدعم التنظيم الإرهابي، وقيام معلم بنشر الأفكار المتشددة بين الطلاب بتوزيعه منشورات تحث على ذلك، إضافة لخيانة أحد رجال الأمن للأمانة.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الثلاثاء حكمها بقتل مدانين تعزيرا لارتكابهما جرائم إرهابية داخل المملكة، منها قتل أحد رجال الأمن عمدا وعدوانا بإطلاق النار عليه بكثافة من سلاحه الرشاش أثناء مداهمة رجال الأمن أحد الأوكار الإرهابية، والحكم على 21 عنصرا بالسجن فترات مختلفة ما بين 6 سنوات إلى 25 سنة، إضافة للمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكومية كل منهم مدة مماثلة للسجن.
ومثل أمام رئيس الجلسة القضائية والمكونة من ثلاثة قضاة الدفعة الثالثة من أعضاء الخلية الإرهابية الأكبر والمكونة من 94 متهما، وذلك بحضور عدد من ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وممثل هيئة حقوق الإنسان، حيث حضر لقاعة المحكمة 23 متهما، جميعهم سعوديو الجنسية (49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-66-67-68-69-71)، فيما حكم غيابيا على كل من المدعى عليه الـ65 والـ70 لعدم حضورهما الجلسة.
وصدر بحق المدعى عليهما الـ52 والـ56 حكم بالقتل تعزيرا بإجماع القضاة.
أبرز التهم
وكانت أبرز تهم المدعى عليه الـ52 الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير حكومة المملكة ومنسوبي المباحث العامة وقوات الطوارئ ونقضه البيعة التي في عنقه لولي الأمر في هذه البلاد وإقدامه على قتل أحد رجال الأمن عمدا وعدوانا بإطلاق النار عليه بكثافة من سلاحه الرشاش أثناء مداهمة رجال الأمن أحد الأوكار الإرهابية، ومشاركته في مقاومة رجال الأمن أثناء مداهمة أحد الأوكار الإرهابية وإطلاق النار عليهم وعدم الاستسلام ومحاولة الهرب وقيامه بدعم التنظيم الإرهابي من خلال تسجيل سيارة باسمه وتسليمها لأعضاء التنظيم لاستخدامها في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية مستغلا سلامة وضعه الأمني في حينه وتقديم الدعم الإعلامي للتنظيم من خلال كتاباته في المجلة التابعة للتنظيم الإرهابي والعمل على تنسيقها ومراجعتها وحيازته لأربعة أعداد من ما يسمى مجلة (صوت الجهاد) وعددين من ما يسمى مجلة (معسكر التدريب) التابعتين للتنظيم الإرهابي واجتماعه مع أعضاء التنظيم في عدد من الأوكار الإرهابية والإقامة بينهم ونقلهم والتستر عليهم مع علمه بمخططاتهم وأنهم مطلوبون أمنيا والتحاقه بعدد من الدورات المتخصصة على أيدي قياديين في التنظيم، حيث التحق بعدد من الدورات، دورة تمارين بدنية ولياقة، دورة الاقتحام والاشتباك، دورة صناعة الصواعق، دورة التنفيذ، دورة التشريك، دورة الإعلام، وحيازته لسلاح رشاش ومسدس وعدد 189 طلقة حية لسلاح رشاش ومخزن مسدس وعدد 13 طلقة مسدس وعدد 6 مخازن سلاح رشاش وثلاث قنابل - أكواع أنبوبية - بدون ترخيص بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن.
أكواع متفجرة
فيما كانت أبرز تهم المدعى عليه الـ56 المحكوم عليه بالقتل تعزيزا لانضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة من خلال إبداء موافقته الالتحاق بهم في أوكارهم الإرهابية والإقامة والتنقل معهم من وكر إلى آخر واستعداده للقتال بجانب أعضاء الخلية الإرهابية من خلال تدربه معهم أثناء إقامته معهم على استخدام السلاح وأوضاع الرماية المختلفة واستلامه مبلغ 60 ألف ريال من أحد الأشخاص وشرائه بالمبلغ سيارة وتسجيلها باسمه وتسليمها لأحد الأشخاص بعد عمل التظليل لها وتسليمه بطاقة الأحوال الشخصية الخاصة به لأحد الأشخاص لتزويرها واستخدامها فيما يخدم أهداف التنظيم الإرهابي وتسليمه أحد الأشخاص مبلغ 3500 ريال مقابل تزوير شهادة ثانوية باسمه، واشتراكه في حيازة الأسلحة التي كانت بحوزة أعضاء الخلية أثناء إقامته معهم في الأوكار الإرهابية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وهروبه بعد اشتراكه أثناء توقيفه مع أعضاء من التنظيم الإرهابي في التخطيط لعملية الهروب من السجن والاستعداد لمقاومة رجال الأمن في حال كشف أمرهم والتنقل معهم من منزل إلى آخر، إلى أن خرجوا من مدينة الرياض إلى مناطق برية ثم إلى جدة تمهيدا للخروج إلى العراق، وتضليله الجهات الأمنية بارتداء الزي النسائي أثناء التنقل فترة الهروب واشتراكه في حيازة رشاشين وطلقاتهما ومسدسين نصف وربع والتي كانت معهم أثناء فترة هروبهم من السجن بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن وقيامه بتصنيع قنابل متفجرة (أكواع متفجرة) لاستهداف رجال الأمن بها حال محاولة القبض عليهم، وقيامه بتحذير المجموعة التي كانت معه في الشقة عند ملاحظته لقوات الأمن تحاصر الشقة التي كانوا فيها وقيامه باستهداف رجال الأمن أثناء محاصرتهم من خلال قيامه بأخذ الرشاش والقنابل اليدوية التي قام بتصنيعها وتوزيع الأسلحة المتبقية على رفقاه لاستخدامها ضد رجال الأمن، وقيامه بإطلاق النار من السلاح الرشاش باتجاه رجال الأمن وإلقاء الأكواع المتفجرة على رجال الأمن المحاصرين للموقع.
استغلال الوظيفة
فيما أدين بقية المتهمين الـ21 بعدد من التهم، أبرزها قيام أحدهم باستغلال وظيفته كمعلم في نشر الأفكار المتشددة بين الطلاب بتوزيعه منشورات تحث على ذلك بين الطلاب، وآخر قام بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة، وقيامه بإيواء ونقل مجموعة من أعضاء التنظيم المطلوبين أمنيا، فيما أدين مدعى عليه آخر بإيوائه زوجتي اثنين من المطلوبين أمنيا في منزله قرابة الشهر وقيامه بنقل مجموعة من المطلوبين أمنيا إلى منزل أحد المطلوبين ليقوم بإيوائهم وقيامه بنقل المطلوبين أمنيا بعد حادثة حي النهضة من الرياض إلى الزلفي وإيوائهما في مزرعته وتجنيده عددا من الأشخاص لخدمة التنظيم، وقيامه بتهريب اثنين من أخطر أعضاء التنظيم الإرهابي من الرياض إلى الزلفي لكونهما ضمن أفراد الخلية المتحصنين بأحد الأوكار الإرهابية بحي النهضة والتي نتج عنها تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن وهلاك عدد من المطلوبين أمنيا واستعداده دعم أحد قادة التنظيم الإرهابي بعدد من الأسلحة.
منهج تكفيري
كما أدين أحد المدعى عليهم باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتكفير الدولة وولاة الأمر واعتقاده بأن التفجيرات وقتل النفس بها بالانتحار هو الحق ومن الجهاد ووصفه لمنفذيها (بالمجاهدين) ودخوله عبر شبكة الإنترنت إلى مواقع محظورة تدعو إلى الخروج على ولي الأمر بالتفجيرات والعمليات الانتحارية وتشكيكه في علماء هذه البلاد وإهدار مكانتهم ومنزلتهم بعدم الاقتداء بما يصدر عنهم من فتاوى واستضافته أحد أخطر أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي بمنزله مع علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية في المملكة.
خيانة الأمانة
فيما قام أحد أعضاء خلية الـ94 باستغلال وضعه كإمام مسجد في جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتسليمه عددا من أعضاء التنظيم مبلغ 55 ألف ريال، كما ثبتت إدانة رجل أمن بالخيانة للأمانة بهروبه من الجهات الأمنية إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وخروجه بطريقة غير مشروعة من المملكة إلى العراق ودخوله للمملكة بالطريقة نفسها والإساءة إلى سمعة المملكة بالقبض عليه وإيداعه في أحد السجون العراقية وخيانته وتفريطه للأمانة الموكلة إليه بصفته رجل أمن من واجباته محاربة الفئة الضالة وحماية الحدود.
وجاءت الأحكام بالسجن على أعضاء الخلية، حيث حكم على المدعى عليه الـ49 بالسجن مدة 6 سنوات، والمدعى عليه الـ50 بالسجن 11 سنة، والمدعى عليه الـ51 بالسجن 20 سنة، والمدعى عليه الـ53 بالسجن 17 سنة، والمدعى عليه الـ54 بالسجن 25 سنة، والمدعى عليه الـ55 بالسجن 17 سنة، والمدعى عليه الـ57 بالسجن 15 سنة، والمدعى عليه الـ58 بالسجن 14 سنة، والمدعى عليه الـ59 بالسجن 12 سنة، والمدعى عليه الـ60 بالسجن 13سنة، والمدعى عليه الـ61 بالسجن 14سنة، والمدعى عليه الـ62 بالسجن 8 سنوات، والمدعى عليه الـ63 بالسجن 16سنة، والمدعى عليه الـ64 بالسجن 11 سنة، والمدعى عليه الـ65 بالسجن 18سنة، والمدعى عليه الـ66 بالسجن 12سنة، والمدعى عليه الـ67 بالسجن 20 سنة، والمدعى عليه الـ68 بالسجن 14سنة، والمدعى عليه الـ69 بالسجن 9 سنوات، والمدعى عليه الـ70 بالسجن 15سنة، والمدعى عليه الـ71 بالسجن 8 سنوات، وتضمن الحكم منع جميع من حكم عليهم من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميتهم مدة مماثلة لسجن كل منهم.