أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية تضمنت موضوع الإصابة بسبب العمل والتعويض عنها، ونصت المادة الخامسة والثلاثون منها على أنه «يمنح للموظف تعويض قدره مائة ألف ريال في حالتي الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية، إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل، ويعوض عن كامل رصيده من الإجازات».
وأشارت الوزارة إلى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون خطأ منه أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وأضافت الوزارة أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته للتقاعد ويصرف له راتب تقاعدي يعادل 80 في المائة من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب، وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.
وأشارت الوزارة إلى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون خطأ منه أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وأضافت الوزارة أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته للتقاعد ويصرف له راتب تقاعدي يعادل 80 في المائة من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب، وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.