كان لصدور قرار وزارة الداخلية القاضي بتسليم المرأة نسخة رسمية من سجلات هوية زوجها المتضمنة معلومات عنها وعن أولادها منه، متى رغبت في ذلك، وقع سار ومريح في نفوس كثيرات من النساء اللاتي كن يُعانين من مشقة تسلط الأزواج، الذين يحجمون عن إعطاء الزوجات دفتر العائلة المقيد فيه الزوجة والأولاد، عناداً وإيذاءً أو إهمالاً وعدم مبالاة.
وهذا القرار هو بلا ريب مما يُحمد لوزارة الداخلية حين تأخذ في مراجعة أنظمتها بين حين وآخر، لتلغي منها ما يظهر لها عدم صلاحه وتقر ما هو أفضل منه. وهي خطوة نحن في حاجة إلى وجود مثلها في كثير من مؤسساتنا الاجتماعية الأخرى، التي نادراً ما نجدها تعيد النظر، بين فترة وأخرى، في ما يُطبق فيها من أنظمة وقوانين مهما قدمت تلك الأنظمة وتغيّرت من حولها الظروف والأسباب التي كانت قد دعت إلى إقرارها.
إلا أنه لفت نظري في ما نسبته الصحف إلى وزارة الداخلية من تعديلات في بعض التنظيمات المطبقة فيها، أنها حصرت صلاحية التبليغ عن الولادة في حال غياب الأب، في الأقارب الذكور فقط! ولم يرد ذكر للقريبات من النساء بمن فيهن الأم نفسها، فهل هذا يعني أن الأم أو غيرها من القريبات لا يُقبل تبليغهن عن ولادة المولود؟ وما الذي يمنع من ذلك؟ فطالما أن الأصل في نسبة المولود لأبيه أن ترتبط بوجود عقد زواج صحيح بين الرجل والمرأة ولا تتوقف على شهادة شفهية من المبلغ، فما الذي يمنع من أن تقوم الأم نفسها أو إحدى قريباتها أو قريبات زوجها بالتبليغ عن الولادة مع تقديم نسخة من عقد الزواج؟ فأحيانا يطول غياب الزوج ولا يتوفر للزوجة وجود قريب مُخول بصلاحية التبليغ عن الولادة، فتكون النتيجة ظهور عوائق أمام الرضيع وأمه، لعل أولها بقاؤه بلا أوراق تثبت هويته مما يتبعه دخوله وأمه في دوامة من الصعوبات المتكررة.
إن من المهم لإتمام نهضتنا الاجتماعية أن نجتهد في تتبع ما يوجد في المؤسسات الاجتماعية من أنظمة تشلّ حركة المرأة وتتسبّب في تعطيل أمور كثيرة ترتبط بذلك، فنعمل على تغييرها وإحلال ما هو أفضل منها، فطلب الحق هو من الفضائل التي لا ينكرها أحد.
ص.ب 86621 الرياض 11622 فاكس 4555382
وهذا القرار هو بلا ريب مما يُحمد لوزارة الداخلية حين تأخذ في مراجعة أنظمتها بين حين وآخر، لتلغي منها ما يظهر لها عدم صلاحه وتقر ما هو أفضل منه. وهي خطوة نحن في حاجة إلى وجود مثلها في كثير من مؤسساتنا الاجتماعية الأخرى، التي نادراً ما نجدها تعيد النظر، بين فترة وأخرى، في ما يُطبق فيها من أنظمة وقوانين مهما قدمت تلك الأنظمة وتغيّرت من حولها الظروف والأسباب التي كانت قد دعت إلى إقرارها.
إلا أنه لفت نظري في ما نسبته الصحف إلى وزارة الداخلية من تعديلات في بعض التنظيمات المطبقة فيها، أنها حصرت صلاحية التبليغ عن الولادة في حال غياب الأب، في الأقارب الذكور فقط! ولم يرد ذكر للقريبات من النساء بمن فيهن الأم نفسها، فهل هذا يعني أن الأم أو غيرها من القريبات لا يُقبل تبليغهن عن ولادة المولود؟ وما الذي يمنع من ذلك؟ فطالما أن الأصل في نسبة المولود لأبيه أن ترتبط بوجود عقد زواج صحيح بين الرجل والمرأة ولا تتوقف على شهادة شفهية من المبلغ، فما الذي يمنع من أن تقوم الأم نفسها أو إحدى قريباتها أو قريبات زوجها بالتبليغ عن الولادة مع تقديم نسخة من عقد الزواج؟ فأحيانا يطول غياب الزوج ولا يتوفر للزوجة وجود قريب مُخول بصلاحية التبليغ عن الولادة، فتكون النتيجة ظهور عوائق أمام الرضيع وأمه، لعل أولها بقاؤه بلا أوراق تثبت هويته مما يتبعه دخوله وأمه في دوامة من الصعوبات المتكررة.
إن من المهم لإتمام نهضتنا الاجتماعية أن نجتهد في تتبع ما يوجد في المؤسسات الاجتماعية من أنظمة تشلّ حركة المرأة وتتسبّب في تعطيل أمور كثيرة ترتبط بذلك، فنعمل على تغييرها وإحلال ما هو أفضل منها، فطلب الحق هو من الفضائل التي لا ينكرها أحد.
ص.ب 86621 الرياض 11622 فاكس 4555382