أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات على مدان في قضايا السعي لإشاعة الفوضى والمشاركة في تجمعات ومسيرات مثيري الشغب في القطيف. ويقضى الحكم التعزيري بمنع سفر المدان لمدة 5 سنوات بعد خروجه من السجن.
وذكرت المحكمة أنه ثبت لديها إدانة أحد الأشخاص بسعيه في إشاعة الفوضى من خلال اشتراكه في مسيرات وتجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف، وتحريضه على ذلك من خلال تجهيزه في منزله لافتات مناهضة للدولة، وتوزيعها على المشاركين في تلك الأحداث، وعدم إبلاغه عن قيام أحد الأشخاص بتجهيز لافتات مماثلة وتوزيع الماء والغذاء على مثيري الشغب، وكتابته على الجدران عبارات مناهضة للدولة بالصفة الواردة في اعترافه، وإنشائه معرفات في موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيس بوك»، ونشره من خلالها مقالات محظورة بالصفة الواردة في اعترافه. وبموجبه قررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة خمس سنوات استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وبما تقدم حكمت المحكمة في الحق العام وبإعلان الحكم عليهما قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم، وتقديم لائحة اعتراضية، كما قرر المدعى عليه الاعتراض على الحكم دون تقديم لائحة اعتراضية.
وذكرت المحكمة أنه ثبت لديها إدانة أحد الأشخاص بسعيه في إشاعة الفوضى من خلال اشتراكه في مسيرات وتجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف، وتحريضه على ذلك من خلال تجهيزه في منزله لافتات مناهضة للدولة، وتوزيعها على المشاركين في تلك الأحداث، وعدم إبلاغه عن قيام أحد الأشخاص بتجهيز لافتات مماثلة وتوزيع الماء والغذاء على مثيري الشغب، وكتابته على الجدران عبارات مناهضة للدولة بالصفة الواردة في اعترافه، وإنشائه معرفات في موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيس بوك»، ونشره من خلالها مقالات محظورة بالصفة الواردة في اعترافه. وبموجبه قررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة خمس سنوات استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وبما تقدم حكمت المحكمة في الحق العام وبإعلان الحكم عليهما قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم، وتقديم لائحة اعتراضية، كما قرر المدعى عليه الاعتراض على الحكم دون تقديم لائحة اعتراضية.