أنصف القضاء أمس رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج جنوب آسيا الذي أقصاه المجلس التأديبي لأفراد الطوائف في وزارة الحج من ممارسة المهنة 7 سنوات حيث أبطل القرار الذي يعد الثاني بعد قرار إلغاء حل مجلس الإدارة، ووجه لوما شديدا لوزارة الحج مطالبا بأن تكون خصما شريفا نزيها في توصيف القضاء لجهات الإدارة، وأن تحترم أولا النظام في ما اسند إليها من اختصاص، وأن تراعي المصلحة العامة مبتعدة عن تحقيق أي مقصد يخالفها، وأن تحترم أحكام القضاء وما تنتهي إليه، وأن تؤدي الحقوق إلى أصحابها، وألا يصاحب قراراتها التعسف وابتغاء المصالح الخاصة.
وأسدلت محكمة الاستئناف أمس الستار عن قضية رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج جنوب آسيا التي أشغلت الوسط المكي منذ 3 سنوات، حيث صادقت على حكم بطلان حرمانه من الخدمة وطلبت من وزارة الحج احترام أحكام القضاء وتنفيذها فورا والسماح له بممارسة المهنة.
واعتبر رئيس وعضوا الدائرة القضائية الثانية في المحكمة الإدارية في مكة المكرمة ما بررته وزارة الحج من مخالفات ضد المطوف عدنان كاتب بأنه غير منطقي وأن فيه تحاملا غير مبرر، معتبرة أن قرار وزير الحج بحل مجلس الإدارة و قرار التأديب الصادر من المجلس لا يعتد به، وطالبت المحكمة وزارة الحج بتنفيذ قرارها السابق القاضي بإلغاء وزير الحج حل المجلس السابق برئاسة المطوف عدنان كاتب والسماح له بالعودة للمهنة.
وجاء في الحكم القضائي أن وزارة الحج أحالت رئيس المجلس بعد قرار حل المجلس للتحقيق وهذا مخالف، فيما أخلت بمبدأ المسؤولية التضامنية والمشتركة فقامت بتحميل المسؤولية بشكل انتقائي غير مبرر بالرغم من صحة إسناد المخالفات ذاتها لكافة أعضاء مجلس الإدارة. واتهمت الدائرة القضائية وزارة الحج بالغلو الصارخ وعدم الملاءمة في تقدير العقوبة التي تعدها بذاتها تعسفا وتدل على شبهة انتقام وانحراف شديد بالمصلحة العامة، حيث خالفت الوزارة المادة 15 من قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين التي نصت على أن يراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيارها متناسبا مع درجة المخالفة.
واستهجنت الهيئة القضائية قرار مجلس تأديب المطوفين في وزارة الحج بإصدار عقوبات مغلظة ضد رئيس مجلس الإدارة والمخالفات المنصوص عليها لا تعد بأي حال جسيمة في العرف الإداري والتأديبي فضلا عن أن المدعي لا سابقة عليه ولم يسبق أن تمت محاكمته أو إحالته للتحقيق بل على العكس من ذلك فوفقا لما قدمه وكيله من مستندات أمام الدائرة من كافة قطاعات الدولة تؤكد نزاهته حتى منح أرفع شهادة ووسام يتعلق بخدمة الحجيج وهو نوط الحج من قبل وزير الداخلية وكل هذا التميز يعد في القضاء التأديبي ظرفا مخففا في حال وقوع مخالفة جسيمة فكيف والمخالفة غير ثابتة ولو ثبتت لا تعد جسيمة وفقا للتوصيف الصحيح لها ما يدل دلالة واضحة أن وزارة الحج تحرفت عن تحقيق المصلحة العامة ولم تراعها بأي حال واستخدمت الأدوات النظامية في غير ما خصصت له، وكان عليها وهي تعد خصما شريفا نزيها في توصيف القضاء لجهات الإدارة أن تحترم أولا النظام في ما اسند إليها من اختصاص وأن تراعي المصلحة العامة مبتعدة عن تحقيق أي مقصد يخالفها وأن تحترم أحكام القضاء وما تنتهي اليه وأن تؤدي الحقوق الى أصحابها وألا يصاحب قراراتها التعسف وابتغاء المصالح الخاصة.