وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والسبعين أمس برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على مواد مشروع النظام أثناء مناقشتها في جلسة سابقة.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، أن مشروع النظام يتكون من 16 مادة تهدف لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، وتجنب مواد مشروع النظام المستهلكين الأضرار الناتجة عن الغش في مثل هذه المنتجات الحيوية.
وبعد ذلك استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1434/1435هـ، ووافق بالأغلبية على أن تقوم الرئاسة بالمزيد من البرامج التوعوية الموجهة للشباب والشابات، وطالبها بتضمين تقاريرها القادمة تفصيلاً للبرامج والدورات والوحدات الجديدة وفصلها عن البرامج المستمرة أو الثابتة.
وأكد المجلس على قراره برقم 21/23 وتاريخ 20/5/1432هـ في الفقرة رابعاً ونصها «افتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع المناطق على سبيل التدرج إلى أن يتم تسديد الاحتياج»، كما دعا المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتكثيف الدورات التدريبية لأعضائها لتطوير مهاراتهم في التعامل مع الجمهور.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة المقدم من عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
ويهدف النظام المقترح الذي يتكون من 27 مادة لوضع إطار لممارسة الخدمات الإسعافية وللعاملين في مجالها وتقنين المعايير والمتطلبات والاختصاصات والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، ودعم جهود التعليم والتدريب في مجالات الخدمات الإسعافية إلى جانب دعم برامج توعية أفراد المجتمع بالخدمات الإسعافية ومتطلباتها وتشجيعهم على المشاركة فيها، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية.
كما يهدف المشروع لتعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة وتقليل الأخطاء المهنية، وإيجاد مواد نظامية تعنى بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بالخدمات الإسعافية لضمان الجودة في الخدمة وتعزيز سلامة المريض.
وبعد طرح تقرير اللجنة ومواد مشروع النظام للمناقشة أكد عدد من الأعضاء أهمية إيجاد نظام لتقديم الخدمة الإسعافية، وقد رأى أحد الأعضاء أن يتم تغيير مسمى النظام ليكون أكثر شمولية ومتسقاً مع نظام مزاولة المهن الصحية مقترحاً أن يكون تحت اسم «نظام مزاولة الخدمات الإسعافية».
وطالب عضو آخر بأن ينص مشروع النظام على ضرورة إلزام المسعفين وهيئة الهلال الأحمر السعودي باستخدام النظام الملاحي مما يساعد في سرعة الوصول لمواقع الحوادث التي توجد بها الحالات الإسعافية.
ورأت إحدى العضوات أن مشروع النظام ركز على تقديم الخدمة الإسعافية الميدانية ولم يلزم مقدم الخدمة الإسعافية بتقديم النصائح للمبلغ عن الحالات الطارئة التي تناسب الوضع الصحي للحالات إلى حين وصول المسعفين المختصين للموقع كما هو معمول به في بعض الدول، كما دعت لإيجاد العقوبات على من يمنع أو يعرقل دخول الفرق الإسعافية إلى بعض الأماكن التي تتطلب السرعة للوصول إلى الحالات التي تتطلب الإسعاف داخلها.
ولاحظ عضو آخر وجود تداخل في الاختصاصات بين وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي في المادة الثالثة من مشروع النظام والتي نصت على أن الخدمات الطبية الإسعافية امتداد للعمل الطبي بالمستشفيات، مطالباً اللجنة بتوضيح ما تنص عليه المادة.
وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظات على مشروع النظام تناولت الصياغة القانونية لمواده، وتسلسلها، حيث رأى عضو أن مشروع النظام بشكله الحالي يمثل مدونة لأخلاقيات المسعفين ولا يعد نظاماً شاملاً.
وقال عضو «إن مشروع النظام يتضمن العديد من العبارات العامة والتي قد توجد في أنظمة أخرى وتتعارض مع صلاحيات جهات أخرى»، ولاحظ آخر أن أهداف النظام لم تنعكس بشكل واضح في مواده وما عالجته من متطلباته التنظيمية، ودعا لإيجاد عقوبة لمن يرفض تقديم الخدمة الإسعافية، وإيجاد وصف دقيق للمركبة الإسعافية التي عدها ركناً أساسياً في تقديم الخدمة، وطالب بضرورة النص على أن تضع اللائحة التنفيذية للنظام معايير لجودة الخدمات الإسعافية.
وبعد ذلك وافق المجلس على تعديلات أدخلتها الحكومة على المواد (الأولى والسابعة والسادسة عشرة) من مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي الذي أقره المجلس مؤخراً، ورأى المجلس عدم الموافقة على تعديل المادتين العاشرة والحادية عشرة من مشروع النظام، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته.
وكان المجلس قد وافق على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على مواد مشروع النظام أثناء مناقشتها في جلسة سابقة.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، أن مشروع النظام يتكون من 16 مادة تهدف لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، وتجنب مواد مشروع النظام المستهلكين الأضرار الناتجة عن الغش في مثل هذه المنتجات الحيوية.
وبعد ذلك استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1434/1435هـ، ووافق بالأغلبية على أن تقوم الرئاسة بالمزيد من البرامج التوعوية الموجهة للشباب والشابات، وطالبها بتضمين تقاريرها القادمة تفصيلاً للبرامج والدورات والوحدات الجديدة وفصلها عن البرامج المستمرة أو الثابتة.
وأكد المجلس على قراره برقم 21/23 وتاريخ 20/5/1432هـ في الفقرة رابعاً ونصها «افتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع المناطق على سبيل التدرج إلى أن يتم تسديد الاحتياج»، كما دعا المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتكثيف الدورات التدريبية لأعضائها لتطوير مهاراتهم في التعامل مع الجمهور.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة المقدم من عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
ويهدف النظام المقترح الذي يتكون من 27 مادة لوضع إطار لممارسة الخدمات الإسعافية وللعاملين في مجالها وتقنين المعايير والمتطلبات والاختصاصات والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، ودعم جهود التعليم والتدريب في مجالات الخدمات الإسعافية إلى جانب دعم برامج توعية أفراد المجتمع بالخدمات الإسعافية ومتطلباتها وتشجيعهم على المشاركة فيها، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية.
كما يهدف المشروع لتعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة وتقليل الأخطاء المهنية، وإيجاد مواد نظامية تعنى بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بالخدمات الإسعافية لضمان الجودة في الخدمة وتعزيز سلامة المريض.
وبعد طرح تقرير اللجنة ومواد مشروع النظام للمناقشة أكد عدد من الأعضاء أهمية إيجاد نظام لتقديم الخدمة الإسعافية، وقد رأى أحد الأعضاء أن يتم تغيير مسمى النظام ليكون أكثر شمولية ومتسقاً مع نظام مزاولة المهن الصحية مقترحاً أن يكون تحت اسم «نظام مزاولة الخدمات الإسعافية».
وطالب عضو آخر بأن ينص مشروع النظام على ضرورة إلزام المسعفين وهيئة الهلال الأحمر السعودي باستخدام النظام الملاحي مما يساعد في سرعة الوصول لمواقع الحوادث التي توجد بها الحالات الإسعافية.
ورأت إحدى العضوات أن مشروع النظام ركز على تقديم الخدمة الإسعافية الميدانية ولم يلزم مقدم الخدمة الإسعافية بتقديم النصائح للمبلغ عن الحالات الطارئة التي تناسب الوضع الصحي للحالات إلى حين وصول المسعفين المختصين للموقع كما هو معمول به في بعض الدول، كما دعت لإيجاد العقوبات على من يمنع أو يعرقل دخول الفرق الإسعافية إلى بعض الأماكن التي تتطلب السرعة للوصول إلى الحالات التي تتطلب الإسعاف داخلها.
ولاحظ عضو آخر وجود تداخل في الاختصاصات بين وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي في المادة الثالثة من مشروع النظام والتي نصت على أن الخدمات الطبية الإسعافية امتداد للعمل الطبي بالمستشفيات، مطالباً اللجنة بتوضيح ما تنص عليه المادة.
وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظات على مشروع النظام تناولت الصياغة القانونية لمواده، وتسلسلها، حيث رأى عضو أن مشروع النظام بشكله الحالي يمثل مدونة لأخلاقيات المسعفين ولا يعد نظاماً شاملاً.
وقال عضو «إن مشروع النظام يتضمن العديد من العبارات العامة والتي قد توجد في أنظمة أخرى وتتعارض مع صلاحيات جهات أخرى»، ولاحظ آخر أن أهداف النظام لم تنعكس بشكل واضح في مواده وما عالجته من متطلباته التنظيمية، ودعا لإيجاد عقوبة لمن يرفض تقديم الخدمة الإسعافية، وإيجاد وصف دقيق للمركبة الإسعافية التي عدها ركناً أساسياً في تقديم الخدمة، وطالب بضرورة النص على أن تضع اللائحة التنفيذية للنظام معايير لجودة الخدمات الإسعافية.
وبعد ذلك وافق المجلس على تعديلات أدخلتها الحكومة على المواد (الأولى والسابعة والسادسة عشرة) من مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي الذي أقره المجلس مؤخراً، ورأى المجلس عدم الموافقة على تعديل المادتين العاشرة والحادية عشرة من مشروع النظام، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته.
وكان المجلس قد وافق على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال.