قال لي أخ كريم: ما تقول في هذه الجريمة الإرهابية النكراء التي اقترفها أولئك القتلة السفاحون بحق أبنائنا وإخواننا رجال حرس الحدود، وذهب ضحيتها ثلاثة منهم؟!
قلت: لو كان الوارد من النصوص في التحذير من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لو كان قليلا عدده، أو غير صريحة دلالته، لكان الورع واحتياط المرء لدينه، كافيا في زجره عن الجرأة على سفك الدماء المعصومة، وردعه عن إزهاق الأنفاس المحترمة المصونة، وكفه عن أن يلغ في هذا المنكر العظيم، وأن يتلوث بأرجاس هذا الإثم المبين!
وكيف وهذه النصوص موفورة العدد، صحيحة السند، صريحة الدلالة!؟
ولو لم يكن ــ يا أخي ــ من وعيد على هذه الجرأة الشنعاء على سفك الدماء إلا قوله سبحانه: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما).
لو لم يجئ غير هذا الوعيد، لكفى به زاجرا، وكفى به رادعا عن التردي بشيء من الدم الحرام.
غير أن في صحيح السنة حشدا من النصوص النبوية الكريمة الدالة على قطعية التحريم، المقترن بشدة الوعيد لمن انتهك هذه الحرمة، واجترح هذا العدوان.
من ذلك: ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمرو ــ رضي الله عنه ــ أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم».
ومنه: ما أخرجه أبو داود في سننه، وابن حبان في صحيحه، بإسناد صحيح عن أبي الدرداء ــ رضي الله عنه ــ أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا».
ومنه: ما أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار».
وقرر ــ صلى الله عليه وسلم ــ حرمة الدماء في خطبته يوم عرفة، فقال: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد» متفق عليه.
وقد أكد ــ صلى الله عليه وسلم ــ هذا المعنى في خطبة يوم النحر، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
ومنه: ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر ــ رضي الله عنه ــ أنه قال: قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما»، أي: لا يزال في سعة من ذنبه بقبوله الغفران بالتوبة منه، فإذا وقع القتل، ارتفع القبول، كما قال الإمام أبو بكر بن العربي ــ رحمه الله.
هذا وللحديث بقية ــ إن شاء الله.
* إمام وخطيب المسجد الحرام
قلت: لو كان الوارد من النصوص في التحذير من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لو كان قليلا عدده، أو غير صريحة دلالته، لكان الورع واحتياط المرء لدينه، كافيا في زجره عن الجرأة على سفك الدماء المعصومة، وردعه عن إزهاق الأنفاس المحترمة المصونة، وكفه عن أن يلغ في هذا المنكر العظيم، وأن يتلوث بأرجاس هذا الإثم المبين!
وكيف وهذه النصوص موفورة العدد، صحيحة السند، صريحة الدلالة!؟
ولو لم يكن ــ يا أخي ــ من وعيد على هذه الجرأة الشنعاء على سفك الدماء إلا قوله سبحانه: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما).
لو لم يجئ غير هذا الوعيد، لكفى به زاجرا، وكفى به رادعا عن التردي بشيء من الدم الحرام.
غير أن في صحيح السنة حشدا من النصوص النبوية الكريمة الدالة على قطعية التحريم، المقترن بشدة الوعيد لمن انتهك هذه الحرمة، واجترح هذا العدوان.
من ذلك: ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمرو ــ رضي الله عنه ــ أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم».
ومنه: ما أخرجه أبو داود في سننه، وابن حبان في صحيحه، بإسناد صحيح عن أبي الدرداء ــ رضي الله عنه ــ أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا».
ومنه: ما أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار».
وقرر ــ صلى الله عليه وسلم ــ حرمة الدماء في خطبته يوم عرفة، فقال: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد» متفق عليه.
وقد أكد ــ صلى الله عليه وسلم ــ هذا المعنى في خطبة يوم النحر، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
ومنه: ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر ــ رضي الله عنه ــ أنه قال: قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما»، أي: لا يزال في سعة من ذنبه بقبوله الغفران بالتوبة منه، فإذا وقع القتل، ارتفع القبول، كما قال الإمام أبو بكر بن العربي ــ رحمه الله.
هذا وللحديث بقية ــ إن شاء الله.
* إمام وخطيب المسجد الحرام