علمت (عكاظ) أن مجلس الشورى يناقش في جلسة اليوم، موافقة لجنة الإسكان على إضافة فقرة لنظام المجالس البلدية تنص على معاقبة جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافا للضوابط التي تحددها لائحتها.
وتتضمن التوصية التي قدمتها لجنة الحج والإسكان والخدمات، الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع نظام المجالس البلدية المرافق لقرار الشورى رقم 43/22 وتاريخ 22/5/1433هـ.
وشملت التعديلات التي تمت الموافقة عليها إضافة عبارة «إن كان موظفا عاما» إلى المادة الثانية والثلاثين بعد عبارة «فعلى جهته»، لتصبح بالشكل الآتي «يجب تمكين عضو المجلس من التمتع بالحقوق المترتبة على عضويته، وتمكينه من تأدية واجبات العضوية، وإذا قرر المجلس تكليفه بمهمة أو عمل يتطلب تغيبه عن العمل فعلى جهة العمل - إن كان موظفا عاما - السماح له بذلك بناء على طلب المجلس وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك».
وأوضحت اللجنة أن هذا التعديل كان واردا في نص مشروع النظام الوارد من الحكومة قبل قرار المجلس وتمسكت به الحكومة، ومقتضاه السماح لعضو المجلس بالتغيب عن العمل لأداء مهمة يكلفه بها المجلس يكون مقصورا على الموظف العام.
ورأت اللجنة أن لكل وجهة نظر ما يبررها وأن الموضوع لا يتطلب إصرار اللجنة على التمسك بضرورة حذف هذا القيد.
وشملت الموافقة إضافة فقرة جديدة رقمها (6) تنص على «جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافا للضوابط التي تحددها اللائحة» إلى فقرات المادة الثانية والخمسين من النظام، التي تقول «يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلا من أفعال: جمع التبرعات أو الهبات بما يخالف الضوابط التي تحددها اللائحة»، وهذا يعني أن اللائحة سوف تتضمن ضوابط لذلك ولن تكون لهذه الضوابط قيمة ملزمة ما لم ترفق بعقوبة تجرم مخالفتها.
وزادت اللجنة، وفيما يتعلق ببقية التعديلات التي لم ترد في البيان المرافق للتوجيه فقد رأت اللجنة إحاطة المجلس بها وموقف اللجنة حيالها، وبما أن لهذه التعديلات أثرا عند التطبيق، ولقرب بدء انتخاب أعضاء المجالس البلدية، فإن اللجنة ترى إضافة توصية تحث الوزارة على تقويم تطبيق أحكام هذا النظام بعد مضي سنتين من تاريخ العمل به، ولذلك أعدت توصية ثانية تنص على «أن على وزارة الشؤون البلدية والقروية تقويم أحكام هذا النظام خلال سنتين من بدء العمل به، والرفع بما تراه من تعديلات في ضوء التطبيق العملي».
وتتضمن التوصية التي قدمتها لجنة الحج والإسكان والخدمات، الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع نظام المجالس البلدية المرافق لقرار الشورى رقم 43/22 وتاريخ 22/5/1433هـ.
وشملت التعديلات التي تمت الموافقة عليها إضافة عبارة «إن كان موظفا عاما» إلى المادة الثانية والثلاثين بعد عبارة «فعلى جهته»، لتصبح بالشكل الآتي «يجب تمكين عضو المجلس من التمتع بالحقوق المترتبة على عضويته، وتمكينه من تأدية واجبات العضوية، وإذا قرر المجلس تكليفه بمهمة أو عمل يتطلب تغيبه عن العمل فعلى جهة العمل - إن كان موظفا عاما - السماح له بذلك بناء على طلب المجلس وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك».
وأوضحت اللجنة أن هذا التعديل كان واردا في نص مشروع النظام الوارد من الحكومة قبل قرار المجلس وتمسكت به الحكومة، ومقتضاه السماح لعضو المجلس بالتغيب عن العمل لأداء مهمة يكلفه بها المجلس يكون مقصورا على الموظف العام.
ورأت اللجنة أن لكل وجهة نظر ما يبررها وأن الموضوع لا يتطلب إصرار اللجنة على التمسك بضرورة حذف هذا القيد.
وشملت الموافقة إضافة فقرة جديدة رقمها (6) تنص على «جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافا للضوابط التي تحددها اللائحة» إلى فقرات المادة الثانية والخمسين من النظام، التي تقول «يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلا من أفعال: جمع التبرعات أو الهبات بما يخالف الضوابط التي تحددها اللائحة»، وهذا يعني أن اللائحة سوف تتضمن ضوابط لذلك ولن تكون لهذه الضوابط قيمة ملزمة ما لم ترفق بعقوبة تجرم مخالفتها.
وزادت اللجنة، وفيما يتعلق ببقية التعديلات التي لم ترد في البيان المرافق للتوجيه فقد رأت اللجنة إحاطة المجلس بها وموقف اللجنة حيالها، وبما أن لهذه التعديلات أثرا عند التطبيق، ولقرب بدء انتخاب أعضاء المجالس البلدية، فإن اللجنة ترى إضافة توصية تحث الوزارة على تقويم تطبيق أحكام هذا النظام بعد مضي سنتين من تاريخ العمل به، ولذلك أعدت توصية ثانية تنص على «أن على وزارة الشؤون البلدية والقروية تقويم أحكام هذا النظام خلال سنتين من بدء العمل به، والرفع بما تراه من تعديلات في ضوء التطبيق العملي».