ألغت المحكمة الإدارية في الرياض قرار لجنة النظر في مخالفة نظام الاتصالات التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقاضي بتغريم شركة اتصالات كبرى في المملكة بمبلغ 5 ملايين ريال، بسبب ما أسمته اللجنة مخالفات للنظام.
تتمثل المخالفة المنصوص عليها في قرار اللجنة في امتناع الشركة عن تنفيذ قرار الهيئة بربط شرائح الاتصال المسبقة الدفع وإعادة الشحن وتحويل الرصيد برقم الهوية، لكن الدائرة القضائية ألغت قرار الغرامة نظرا لما رصدته من عيوب وعدم وجود أدلة كافية تدين الشركة، فضلا عن المبالغة في مبلغ الغرامة قياسا بمخالفات مشابهة أخرى حصلت سلفا. وكان ممثل الشركة قد اعترض في جلسة الدائرة القضائية بالمحكمة الإدارية بالرياض على قرار اللجنة التابعة للهيئة، لافتا إلى أن اللجنة لم تعط الشركة مهلة كافية للرد، ما يعتبر مخالفة لنص نظام الاتصالات، فيما يخص التظلم.
من جهتها، أوضحت الدائرة القضائية أن قرار الهيئة المطعون فيه تضمن دليلا واحدا فقط تمثل في إجراء اختبار على شرائح تبين منها وجود شريحة واحدة فقط لم تربط بالنظام، الأمر الذي وصفته المحكمة بالدليل الذي لا ينهض حجة ولا يقوم مستندا لزعزعة أصل براءة الشركة من المخالفة، فضلا عن أن قرار اللجنة التابعة للهيئة يعتريه كثير من النقص. ورأت الدائرة من ضمن العيوب المرصودة على القرار خلوه من الرصد الدقيق للشرائح التي تمت تجربتها من قبل موظفي الهيئة، والاكتفاء بذكر الشريحة المخالفة فقط، دون بيان لكيفية الحصول عليها وبيان محضر ضبطها كما هو المعمول به من قبل الهيئة في ضبط الشرائح المخالفة لدى الموزعين والبائعين.
ولاحظت الدائرة القضائية أنه كان بإمكان الهيئة نظاما وقدرتها تقنيا أن يكون دليلها على المخالفة الدخول في أنظمة الشركة للتحقق من نظامية تأسيس البطاقات المسبقة، والاطلاع على ما تريده وفق ما هو من صلاحياتها الواسعة والقوية وفق المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات.
تتمثل المخالفة المنصوص عليها في قرار اللجنة في امتناع الشركة عن تنفيذ قرار الهيئة بربط شرائح الاتصال المسبقة الدفع وإعادة الشحن وتحويل الرصيد برقم الهوية، لكن الدائرة القضائية ألغت قرار الغرامة نظرا لما رصدته من عيوب وعدم وجود أدلة كافية تدين الشركة، فضلا عن المبالغة في مبلغ الغرامة قياسا بمخالفات مشابهة أخرى حصلت سلفا. وكان ممثل الشركة قد اعترض في جلسة الدائرة القضائية بالمحكمة الإدارية بالرياض على قرار اللجنة التابعة للهيئة، لافتا إلى أن اللجنة لم تعط الشركة مهلة كافية للرد، ما يعتبر مخالفة لنص نظام الاتصالات، فيما يخص التظلم.
من جهتها، أوضحت الدائرة القضائية أن قرار الهيئة المطعون فيه تضمن دليلا واحدا فقط تمثل في إجراء اختبار على شرائح تبين منها وجود شريحة واحدة فقط لم تربط بالنظام، الأمر الذي وصفته المحكمة بالدليل الذي لا ينهض حجة ولا يقوم مستندا لزعزعة أصل براءة الشركة من المخالفة، فضلا عن أن قرار اللجنة التابعة للهيئة يعتريه كثير من النقص. ورأت الدائرة من ضمن العيوب المرصودة على القرار خلوه من الرصد الدقيق للشرائح التي تمت تجربتها من قبل موظفي الهيئة، والاكتفاء بذكر الشريحة المخالفة فقط، دون بيان لكيفية الحصول عليها وبيان محضر ضبطها كما هو المعمول به من قبل الهيئة في ضبط الشرائح المخالفة لدى الموزعين والبائعين.
ولاحظت الدائرة القضائية أنه كان بإمكان الهيئة نظاما وقدرتها تقنيا أن يكون دليلها على المخالفة الدخول في أنظمة الشركة للتحقق من نظامية تأسيس البطاقات المسبقة، والاطلاع على ما تريده وفق ما هو من صلاحياتها الواسعة والقوية وفق المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات.