بعنوان «عفة التركي تبقيه خلف القضبان» ذكرت الوطن (5342) أن حميدان التركي الذي يقضي عقوبته في سجن أمريكي منذ العام 2006م. بعد أن تعاطف معه أبناء الوطن مطالبين الرئيس الأمريكي أوباما بفك سجنه كما تم عمل فيلم كمناشدة شعبية عرض على العديد من القنوات المحلية والعالمية ولقي صدى عالميا كبيرا. وقد تم تخفيف الحكم من 28 عاما إلى 8 أعوام لحسن سلوكه والتزامه، ولكن حميدان التركي رفض حضور دورة إلزامية مقررة من قبل إدارة السجن لإطلاق سراحه متعللا بأنه مسلم وعقيدته لا تسمح له بالنظر إلى صور النساء بملابس خليعة تعرض أثناء الدورة، وهذه المرة الثانية التي ترفض فيها لجنة الإفراج المشروط إطلاق التركي لعدم انخراطه في دورة الإصلاح هذه وأخبر سلطات السجن قبل عامين بأن هذه الدورة تتعارض مع إسلامه وعقيدته وقد رد على محاميه مدير سجن ولاية كولورادو بأن برنامج الدورة لا يعرض صورا فاضحة ولكنه يتضمن نقاشات مفتوحة. ليبقى التركي في السجن حتى اللحظة، ولكن للشريعة الإسلامية السمحة قول آخر يقول الحق (وما جعل عليكم في الدين من حرج) ومدار الشريعة على قوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . وفي مجموعة الفتاوى لابن تيمية 19/227 «إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها» ، فالواجب مشروط بالقدرة، وفي الموافقات للشاطبي: إن هناك حقين حق لله وحق للعباد فتارة يقدم حق الله تعالى وتارة يقدم حق العباد. وتارة يقع فيه خلاف.
فحق الله مثل الصلوات والصوم والحج والفروض فهي مقدمة على القدرة على سائر أنواع الترفه والراحة تحصيلا لمصلحة الآخرة وحق العباد منحه الله رحمة بهذه الأمة وتخفيفا لها، فقد أجاز الله للمسلم أن يتلفظ بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان كما حدث مع عمار بن ياسر فقد عذبه قومه وسجنوه وهددوه حتى نال من الرسول ومدح آلهتهم، فقال له النبي كيف تجد قلبك قال مطمئن قال إن عادوا فعد.. وللمسلم شرب الخمر إذا غص بلقمة في حلقه وخاف على نفسه الموت، وأباح للعبد لبس الحرير عند الحكة والتداوي بالنجاسات وإسقاط الجمعة والصوم والحج بأعذارها وتقصير الصلاة الرباعية وإنقاص ما عجز عنه المريض من أفعال الصلاة. يقول الشاطبي الموافقات 2/104 بأن الله وضع هذه الشريعة المباركة خفيفة سمحة سهلة حفظ فيها على الخلق قلوبهم وحببها لهم بذلك فلو عملوا على خلاف السماح والسهولة لدخل عليهم في ما كلفوا به ما لا تخلص به أعمالهم. فالعباد يكلفون قدر المستطاع. ورفض التركي لهذه الدورة ليخرج من سجنه ويجتمع بوطنه وأهله وولده بعد قضية طويلة معقدة تدخلت فيها كل الجهات الحكومية والشعبية نوع من التشدد، فأحكام الشريعة مختلفة ومتنوعة وهي مرتبطة بالتمكن في أحوالها جميعا فرخص الشرع وتخفيفاته في العبادات والمعاملات تتخرج عن قاعدة فقهية أصولية عظيمة (المشقة تجلب التيسير ) وقول سلطان العلماء العز بن عبد السلام: إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكننا تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله فاتقوا الله ماستطعتم، وإن تعذر الدرء والتحصيل كانت المفسدة أعظم من المصلحة.. يقول نبي الرحمة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقوله: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا. ويقول سيدنا عمر: نهينا عن (التكلف) وما فعله التركي هو نوع من التكلف.
ويقول ابن حزم في المحلي 7/426: إن كل ما حرمه الله عز وجل، حلال عند الضرورة حاشا لحوم ابن آدم وما يقتل من تناوله فلا يحل أصلا لا بضرورة ولا بغيرها وما حدث مع الحميدان وإن اعتبرناها من (الضرورة) لأن فيها خطرا ومشقة عليه بحيث يخاف على نفسه وعقله من الأذى والضرر لو مكث في سجنه لذا يتعين عليه وهو في هذه الحالة ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه، هذه هي نظرية الضرورة الشرعية التي قالها فقهاء الإسلام فالتركي مسجون في دولة أجنبية لا حيلة له مع ضغوط مفروضة عليه وله في قوله تعالى (إلا المستضعفين من الرجالِ والنساء والوِلدانِ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم).
وعسى في اللغة تفيد الترجي ولكنها في الآية تفيد التحقيق لأنها من عند الله. إن جمهور الفقهاء اعتبروا أن مجرد التهديد إكراه مادام المهدد قادر على تنفيذ تهديده فالقادر الظالم إذا قال لرجل إن لم تفعل كذا أو كذا قتلتك أو ضربتك أو سجنتك ولم يكن له من يحميه إلا الله فله أن يقدم على ذلك الفعل ويسقط عنه الإثم في الجملة. أحكام القرآن القرطبي 3/1177، وقد ذهب ابن قدامة في المغني 7/383 إلى أن الإكراه يحصل بلا تهديد إذا ظن المكره حصول ضرر له من المكرِه. ويقول ابن عباس: إن الله تجاوز عن أمة محمد الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فلنا في شرع الله رخصة. وهي حكم شرعي وجد لإزالة الضرر، والرسول يقول لأمته: من لم يقبل رخصة الله فكان عليه من الاثم مثل جبال عرفة. المسند 2/271 .. عد إلى وطنك وأهلك، واعلم بأن الشريعة مبني أساسها على مصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها..
فحق الله مثل الصلوات والصوم والحج والفروض فهي مقدمة على القدرة على سائر أنواع الترفه والراحة تحصيلا لمصلحة الآخرة وحق العباد منحه الله رحمة بهذه الأمة وتخفيفا لها، فقد أجاز الله للمسلم أن يتلفظ بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان كما حدث مع عمار بن ياسر فقد عذبه قومه وسجنوه وهددوه حتى نال من الرسول ومدح آلهتهم، فقال له النبي كيف تجد قلبك قال مطمئن قال إن عادوا فعد.. وللمسلم شرب الخمر إذا غص بلقمة في حلقه وخاف على نفسه الموت، وأباح للعبد لبس الحرير عند الحكة والتداوي بالنجاسات وإسقاط الجمعة والصوم والحج بأعذارها وتقصير الصلاة الرباعية وإنقاص ما عجز عنه المريض من أفعال الصلاة. يقول الشاطبي الموافقات 2/104 بأن الله وضع هذه الشريعة المباركة خفيفة سمحة سهلة حفظ فيها على الخلق قلوبهم وحببها لهم بذلك فلو عملوا على خلاف السماح والسهولة لدخل عليهم في ما كلفوا به ما لا تخلص به أعمالهم. فالعباد يكلفون قدر المستطاع. ورفض التركي لهذه الدورة ليخرج من سجنه ويجتمع بوطنه وأهله وولده بعد قضية طويلة معقدة تدخلت فيها كل الجهات الحكومية والشعبية نوع من التشدد، فأحكام الشريعة مختلفة ومتنوعة وهي مرتبطة بالتمكن في أحوالها جميعا فرخص الشرع وتخفيفاته في العبادات والمعاملات تتخرج عن قاعدة فقهية أصولية عظيمة (المشقة تجلب التيسير ) وقول سلطان العلماء العز بن عبد السلام: إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكننا تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله فاتقوا الله ماستطعتم، وإن تعذر الدرء والتحصيل كانت المفسدة أعظم من المصلحة.. يقول نبي الرحمة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقوله: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا. ويقول سيدنا عمر: نهينا عن (التكلف) وما فعله التركي هو نوع من التكلف.
ويقول ابن حزم في المحلي 7/426: إن كل ما حرمه الله عز وجل، حلال عند الضرورة حاشا لحوم ابن آدم وما يقتل من تناوله فلا يحل أصلا لا بضرورة ولا بغيرها وما حدث مع الحميدان وإن اعتبرناها من (الضرورة) لأن فيها خطرا ومشقة عليه بحيث يخاف على نفسه وعقله من الأذى والضرر لو مكث في سجنه لذا يتعين عليه وهو في هذه الحالة ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه، هذه هي نظرية الضرورة الشرعية التي قالها فقهاء الإسلام فالتركي مسجون في دولة أجنبية لا حيلة له مع ضغوط مفروضة عليه وله في قوله تعالى (إلا المستضعفين من الرجالِ والنساء والوِلدانِ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم).
وعسى في اللغة تفيد الترجي ولكنها في الآية تفيد التحقيق لأنها من عند الله. إن جمهور الفقهاء اعتبروا أن مجرد التهديد إكراه مادام المهدد قادر على تنفيذ تهديده فالقادر الظالم إذا قال لرجل إن لم تفعل كذا أو كذا قتلتك أو ضربتك أو سجنتك ولم يكن له من يحميه إلا الله فله أن يقدم على ذلك الفعل ويسقط عنه الإثم في الجملة. أحكام القرآن القرطبي 3/1177، وقد ذهب ابن قدامة في المغني 7/383 إلى أن الإكراه يحصل بلا تهديد إذا ظن المكره حصول ضرر له من المكرِه. ويقول ابن عباس: إن الله تجاوز عن أمة محمد الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فلنا في شرع الله رخصة. وهي حكم شرعي وجد لإزالة الضرر، والرسول يقول لأمته: من لم يقبل رخصة الله فكان عليه من الاثم مثل جبال عرفة. المسند 2/271 .. عد إلى وطنك وأهلك، واعلم بأن الشريعة مبني أساسها على مصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها..