أجمع المشاركون في الاستبيان الذي أجرته «عكاظ» على قناعتهم الكاملة بأن ظاهرة الطلاق لعدم تكافؤ النسب، والتي بدأت تطفو على السطح ستهدد بخلخلة البناء الاجتماعي للمجتمع السعودي إذا ما سمح لها بأن تستشري في جسد هذا المجتمع بدون إحكام السيطرة عليها ووضع الحدود والضوابط التي تبنى على أساسها الأحكام القضائية والمدنية المقننة لكيفية تعاطي القضاة والجهات ذات العلاقة معها.
كما أجمعوا على أن هذا النوع من القضايا لايكفي أن ينظر من قبل قاض واحد فقط، ليس تشكيكا في قدرة اي قاض على التعاطي مع قضية من هذا النوع، ولكن لتشعب الآثار السلبية التي تنعكس على الأطراف أصحاب العلاقة كالزوج والزوجة والأبناء وأقارب الأسرتين. وأكد الجميع على ضرورة أن تنظر قضايا التفريق بين الزوجين من قبل لجنة متخصصة تضم أعضاء ممثلين لهيئة كبار العلماء، وقضاة، وقانونيين، واجتماعيين، ونفسانيين لبحث ودراسة كل ما يتعلق بالقضية من جوانبها وأبعادها المختلفة. واتفق جميع المشاركين والمشاركات في التصويت على أن الأبناء يقعون ضحية كبرى لهذا الطلاق ويدفعون ثمنا اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا كبيرا يؤثر على حياتهم في المدرسة، وفي الشارع، وحتى داخل محيط الأسرة، وبالتالي يؤثر سلبا على مستقبلهم العلمي والعملي والاجتماعي. وأكدوا على إيمانهم الكامل بأن الدين الاسلامي الحنيف يرفض رفضا باتا كل أشكال التمييز العنصري بين إنسان وآخر بسبب لون، أو جنس، أو نسب، أو غيره. وأجمع المشاركون على أن الدين الذي رسخ مفاهيم «كلكم لآدم وآدم من تراب».. و«لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى».. و«الناس سواسية كأسنان المشط».. و«إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه».. و«تخطب المرأة لمالها، وتخطب المرأة لجمالها، وتخطب المرأة لحسبها، وتخطب المرأة لنسبها، وتخطب المرأة لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»، وأن هذا الدين العظيم بسماحته وعدالته، لايمكن أن يقر التفريق بين زوجين لمجرد عدم تكافؤ نسبيهما، ويناقض كل هذه المفاهيم التي يدعو إليها وتنادي بها آيات كثيرة في الكتاب العزيز وأحاديث كثيرة في سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. دون أن يكون وراء الحكم بهذا الطلاق سبب جوهري آخر يحول دون استمرار الحياة بين الزوجين يستند على حكم شرعي واضح، ودليل شرعي واضح لعلة شرعية بينة، وليست مجرد عدم تكافؤ النسب، فهي علة يرفضها الدين الاسلامي الحنيف، ويمقت التمييز بين عباد الله على أساسها.. وببطلانها كحجة يكون ما بني على أساسها باطل فكل ما بني على باطل فهو باطل، ما لم يكن هناك تفاصيل أخرى غير ذلك دعت الى التفريق بين أي زوجين لعدم تكافؤ النسب كالتدليس أو الغش والإدعاء الكاذب بانتماء لنسب أو قبيلة بغرض الموافقة على الزواج وتبين فيما بعد أو ما شابه من المبررات الشرعية الموجبة للطلاق.
وأكد 90.5% اعتقادهم بأن فقه القبيلة والعادات والتقاليد يغالب فقه الشريعة في حالات الطلاق لعدم التكافؤ، وهو ما لايجب السماح بحدوثه في الاحكام القضائية التي تتعاطى مع شؤون الأسرة المسلمة وجوانب الحياة الاجتماعية الأخرى.
حيث يعتقد 61.9% ان القضاة الذين يصدرون أحكاما بتطليق الازواج لعدم تكافؤ النسب يأخذون بعين الاعتبار واقع ارتهان بعض فئات المجتمع للعادات والتقاليد والأعراف القبلية، ويتأثرون بها في إصدار أحكام الطلاق هذه. فيما يعتقد 66.7% بأن حالات الطلاق لعدم تكافؤ النسب لا أصل له في الشرع الإسلامي الحنيف، فيما يعتقد 33.3% بأن هناك حالات مشابهة حدثت في التاريخ الاسلامي.
وأبدى 85.7% استغرابهم من ان يطالب أهل الزوجة التي رزقت أبناء من زواجها بتطليقها من زوجها لأنهم اكتشفوا مؤخرا أن نسب زوج ابنتهم أو أختهم لايتكافأ اجتماعيا مع نسبهم.
وعلى الضفة الأخرى من النهر «كما يقولون» أكد 95.2% من المشاركين والمشاركات أن المؤيدين لهذا الطلاق يناقضون أنفسهم تناقضا فاضحا عندما يقبلون أو لايمانعون من أن يتزوج أحدهم أو أحد أفراد قبيلتهم من امرأة أجنبية من أي بلد عربي أو أجنبي، ويغضون الطرف تماما عن نسبها أو أصلها.. ولا يعيرون اهتماما لكونها جاءت أساسا من خارج النسيج الاجتماعي للمجتمع السعودي أو لقبيلتهم، مما يشير بوضوح الى ان هؤلاء، ومن خلال قبلوهم لهذه الحالة الأخيرة، ورفضهم للحالة الاولى والمطالبة بطلاق ابنتهم أو أختهم، إنما هم يمارسون انحيازا وتمييزا عنصريا ذكوري النزعة ليس الهدف منه بل الوقوف الى جانب المرأة، وانقاذها من ظلم وقع عليها والدفاع عنها، و إنقاذ أنفسهم ونسبهم وكرامتهم كذكور.. ولايهم إن تحطمت في سبيل ذلك حياة ابنتهم وكرامتها وخرب بيتها.
كما أجمعوا على أن هذا النوع من القضايا لايكفي أن ينظر من قبل قاض واحد فقط، ليس تشكيكا في قدرة اي قاض على التعاطي مع قضية من هذا النوع، ولكن لتشعب الآثار السلبية التي تنعكس على الأطراف أصحاب العلاقة كالزوج والزوجة والأبناء وأقارب الأسرتين. وأكد الجميع على ضرورة أن تنظر قضايا التفريق بين الزوجين من قبل لجنة متخصصة تضم أعضاء ممثلين لهيئة كبار العلماء، وقضاة، وقانونيين، واجتماعيين، ونفسانيين لبحث ودراسة كل ما يتعلق بالقضية من جوانبها وأبعادها المختلفة. واتفق جميع المشاركين والمشاركات في التصويت على أن الأبناء يقعون ضحية كبرى لهذا الطلاق ويدفعون ثمنا اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا كبيرا يؤثر على حياتهم في المدرسة، وفي الشارع، وحتى داخل محيط الأسرة، وبالتالي يؤثر سلبا على مستقبلهم العلمي والعملي والاجتماعي. وأكدوا على إيمانهم الكامل بأن الدين الاسلامي الحنيف يرفض رفضا باتا كل أشكال التمييز العنصري بين إنسان وآخر بسبب لون، أو جنس، أو نسب، أو غيره. وأجمع المشاركون على أن الدين الذي رسخ مفاهيم «كلكم لآدم وآدم من تراب».. و«لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى».. و«الناس سواسية كأسنان المشط».. و«إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه».. و«تخطب المرأة لمالها، وتخطب المرأة لجمالها، وتخطب المرأة لحسبها، وتخطب المرأة لنسبها، وتخطب المرأة لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»، وأن هذا الدين العظيم بسماحته وعدالته، لايمكن أن يقر التفريق بين زوجين لمجرد عدم تكافؤ نسبيهما، ويناقض كل هذه المفاهيم التي يدعو إليها وتنادي بها آيات كثيرة في الكتاب العزيز وأحاديث كثيرة في سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. دون أن يكون وراء الحكم بهذا الطلاق سبب جوهري آخر يحول دون استمرار الحياة بين الزوجين يستند على حكم شرعي واضح، ودليل شرعي واضح لعلة شرعية بينة، وليست مجرد عدم تكافؤ النسب، فهي علة يرفضها الدين الاسلامي الحنيف، ويمقت التمييز بين عباد الله على أساسها.. وببطلانها كحجة يكون ما بني على أساسها باطل فكل ما بني على باطل فهو باطل، ما لم يكن هناك تفاصيل أخرى غير ذلك دعت الى التفريق بين أي زوجين لعدم تكافؤ النسب كالتدليس أو الغش والإدعاء الكاذب بانتماء لنسب أو قبيلة بغرض الموافقة على الزواج وتبين فيما بعد أو ما شابه من المبررات الشرعية الموجبة للطلاق.
وأكد 90.5% اعتقادهم بأن فقه القبيلة والعادات والتقاليد يغالب فقه الشريعة في حالات الطلاق لعدم التكافؤ، وهو ما لايجب السماح بحدوثه في الاحكام القضائية التي تتعاطى مع شؤون الأسرة المسلمة وجوانب الحياة الاجتماعية الأخرى.
حيث يعتقد 61.9% ان القضاة الذين يصدرون أحكاما بتطليق الازواج لعدم تكافؤ النسب يأخذون بعين الاعتبار واقع ارتهان بعض فئات المجتمع للعادات والتقاليد والأعراف القبلية، ويتأثرون بها في إصدار أحكام الطلاق هذه. فيما يعتقد 66.7% بأن حالات الطلاق لعدم تكافؤ النسب لا أصل له في الشرع الإسلامي الحنيف، فيما يعتقد 33.3% بأن هناك حالات مشابهة حدثت في التاريخ الاسلامي.
وأبدى 85.7% استغرابهم من ان يطالب أهل الزوجة التي رزقت أبناء من زواجها بتطليقها من زوجها لأنهم اكتشفوا مؤخرا أن نسب زوج ابنتهم أو أختهم لايتكافأ اجتماعيا مع نسبهم.
وعلى الضفة الأخرى من النهر «كما يقولون» أكد 95.2% من المشاركين والمشاركات أن المؤيدين لهذا الطلاق يناقضون أنفسهم تناقضا فاضحا عندما يقبلون أو لايمانعون من أن يتزوج أحدهم أو أحد أفراد قبيلتهم من امرأة أجنبية من أي بلد عربي أو أجنبي، ويغضون الطرف تماما عن نسبها أو أصلها.. ولا يعيرون اهتماما لكونها جاءت أساسا من خارج النسيج الاجتماعي للمجتمع السعودي أو لقبيلتهم، مما يشير بوضوح الى ان هؤلاء، ومن خلال قبلوهم لهذه الحالة الأخيرة، ورفضهم للحالة الاولى والمطالبة بطلاق ابنتهم أو أختهم، إنما هم يمارسون انحيازا وتمييزا عنصريا ذكوري النزعة ليس الهدف منه بل الوقوف الى جانب المرأة، وانقاذها من ظلم وقع عليها والدفاع عنها، و إنقاذ أنفسهم ونسبهم وكرامتهم كذكور.. ولايهم إن تحطمت في سبيل ذلك حياة ابنتهم وكرامتها وخرب بيتها.