أكّد وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي في القاهرة، أن المؤتمر يُعقد في وقت تواجه فيه أمتنا تحدّيات كثيرة لها تأثيرها على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً أن تجديد الخطاب الديني ليس ببدع من القول أو الفعل في الإسلام، لافتاً إلى أنه لم يزل علماء المسلمين يولون مسألة (الاجتهاد) عنايتهم، لأن بالاجتهاد ينظر العَالِم إلى الأدلة ويعملها حسب الدلالات والمتغيّرات. فما من نازلة أو حادثة تقع في الكون إلاّ ولها حكم مسطور من الكتاب والسنّة واجتهاد علماء الأمة. والاجتهاد أصل كبير من أصول الشريعة المعروفة عند الفقهاء، وتتأكّد أهميته في العصر الحالي إذ النوازل والمستجدات غير محصورة والنصوص الشرعية محصورة محدودة، فإذا لم يُفتح باب الاجتهاد تتعطّل كثير من الأحكام وتفقد الأمة توازناً في سياستها وإدارة أمورها ويختل كيانها. والشريعة الإسلامية هي الدستور الصحيح والقانون الإلهي العادل الذي يُرجع إليه للتحاكم. ومن المعلوم أن حاجة الناس إلى الفتوى في النوازل والوقائع المستجدة أشدّ من حاجتهم للطعام والشراب، فبالطعام والشراب يستقيم أمر المعاش المادي في الدنيا، وبالحكم الشرعي يستقيم للناس أمر الدين والآخرة.
يقول المصطفى: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر». وهذا دليل على مشروعية الاجتهاد ويكشف لنا ما يشهده واقع الحياة المتجدّد المتغيّر فنرى كل يوم اكتشافاً جديداً لم يسبق أن مرّ على الناس، وهذا يستلزم البحث والنظر وإصدار الأحكام والفتاوى حتى لا تُوصف الشريعة الكاملة بالقصور وعدم الاستيعاب. يقول الشاطبي: إن الوقائع في الوجود لا تنحصر فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة؛ ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد فلا بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصاً على حكمها، ولا يوجد فيها اجتهاد، وعندها إما يُترك الناس على أهوائهم، أو يُنظر فيها بغير اجتهاد شرعي، وهو اتباع الهوى، وذلك كله فساد.
إن الاجتهاد في العصر الحاضر أسهل بكثير من الماضي لتوفّر المصادر العلمية للبحث ووسائل النشر، فالتقدّم العلمي أوضح لنا كثيراً من المسائل التي كانت في عداد المشكلات، فكتب التفسير والحديث والأصول والفقه والفتاوى متيسرة، كما لعبت المجامع الفقهية دوراً كبيراً في نشر الثقافة الإسلامية. إن الحوادث والوقائع التي لم يرد فيها نص ولا إجماع ومجال الاجتهاد فيها هو البحث عن معرفة أحكامها بطريق القياس أو المصلحة المرسلة أو العُرف أو الاستصحاب وغيره مثل استخلاف الخليفة بعد وفاة رسول الله، فلم يرد نص فيها فاجتهدوا واستقر رأيهم على أن يكون الخليفة أبا بكر الصديق. فقد قاسوا مسألة الخلافة على أمر الرسول بالإمامة في الصلاة فقال: «مُروا أبا بكر فليصلِّ بالناس». وكذلك اجتهاد الصحابة في مسألة جمع المصحف إذ لم يرد في شأنها نص، ولمّا خافوا على القرآن من الضياع؛ بسبب موت كثير من القرّاء اجتهدوا فتوصّلوا إلى أن جمعه فيه مصلحة عظيمة وخير عميم.
كما أن الوقائع التي ورد بحكمها نص في الكتاب أو السنة قطعي الثبوت لكنه ظنّي الدلالة فيكون مجال الاجتهاد ببذل المجتهد وسعه للوصول إلى المُراد من المعنيين اللذين يحتملهما النص، كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ}، فإن لفظ القرء في النص القرآني القطعي الثبوت ظنّي الدلالة، لأنه محتمل لأن يكون المُراد به (الحيض) كما يحتمل أن يكون المُراد به (الطهر)، ودلالة اللفظ على أحدهما دلالة ظنية فلذا ساغ للمجتهد أن يجتهد فيبذل جهده ووسعه للوصول إلى المراد فاجتهد الحنفية فتوصّلوا إلى أن المراد به (الحيض) فحكموا بأن عدّة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض، واجتهد المالكية والشافعية فأوصلهم اجتهادهم إلى أن المُراد بالقرء الطهر فحكموا بأن عدّة المطلّقة أن تطهر من حيضها ثلاث مرّات، وكما في آية الوضوء فقال فريق إن فرض الرجلين في الوضوء الغسل دون المسح، وقال فريق آخر إن فرض الرجلين المسح دون الغسل، وسبب الاختلاف هو القراءة بين النصب والجر، إلى غير ذلك من الأمثلة التي يصعب حصرها وعدّها.
فالاجتهاد مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، ولا مفر من الاجتهاد فيما لا نص فيه؛ لأن ذلك هو المجال لاختلاف المجتهدين بسبب اختلاف البيئات أو الأنظار. كما أن الاجتهاد تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة فيكون واجباً وجوباً عينياً، وقد يكون واجباً وجوباً كفائياً وقد يكون مندوباً، والاجتهاد في اصطلاح الفقهاء: بذل الفقيه وسعه في استنباط حكم شرعي عملي من دليله التفصيلي على وجه يحس من نفسه العجز عن المزيد، فديننا فسيح بالاجتهاد ولسنا كغيرنا جامدين مقلدين معطلين لعقولنا.
يقول المصطفى: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر». وهذا دليل على مشروعية الاجتهاد ويكشف لنا ما يشهده واقع الحياة المتجدّد المتغيّر فنرى كل يوم اكتشافاً جديداً لم يسبق أن مرّ على الناس، وهذا يستلزم البحث والنظر وإصدار الأحكام والفتاوى حتى لا تُوصف الشريعة الكاملة بالقصور وعدم الاستيعاب. يقول الشاطبي: إن الوقائع في الوجود لا تنحصر فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة؛ ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد فلا بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصاً على حكمها، ولا يوجد فيها اجتهاد، وعندها إما يُترك الناس على أهوائهم، أو يُنظر فيها بغير اجتهاد شرعي، وهو اتباع الهوى، وذلك كله فساد.
إن الاجتهاد في العصر الحاضر أسهل بكثير من الماضي لتوفّر المصادر العلمية للبحث ووسائل النشر، فالتقدّم العلمي أوضح لنا كثيراً من المسائل التي كانت في عداد المشكلات، فكتب التفسير والحديث والأصول والفقه والفتاوى متيسرة، كما لعبت المجامع الفقهية دوراً كبيراً في نشر الثقافة الإسلامية. إن الحوادث والوقائع التي لم يرد فيها نص ولا إجماع ومجال الاجتهاد فيها هو البحث عن معرفة أحكامها بطريق القياس أو المصلحة المرسلة أو العُرف أو الاستصحاب وغيره مثل استخلاف الخليفة بعد وفاة رسول الله، فلم يرد نص فيها فاجتهدوا واستقر رأيهم على أن يكون الخليفة أبا بكر الصديق. فقد قاسوا مسألة الخلافة على أمر الرسول بالإمامة في الصلاة فقال: «مُروا أبا بكر فليصلِّ بالناس». وكذلك اجتهاد الصحابة في مسألة جمع المصحف إذ لم يرد في شأنها نص، ولمّا خافوا على القرآن من الضياع؛ بسبب موت كثير من القرّاء اجتهدوا فتوصّلوا إلى أن جمعه فيه مصلحة عظيمة وخير عميم.
كما أن الوقائع التي ورد بحكمها نص في الكتاب أو السنة قطعي الثبوت لكنه ظنّي الدلالة فيكون مجال الاجتهاد ببذل المجتهد وسعه للوصول إلى المُراد من المعنيين اللذين يحتملهما النص، كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ}، فإن لفظ القرء في النص القرآني القطعي الثبوت ظنّي الدلالة، لأنه محتمل لأن يكون المُراد به (الحيض) كما يحتمل أن يكون المُراد به (الطهر)، ودلالة اللفظ على أحدهما دلالة ظنية فلذا ساغ للمجتهد أن يجتهد فيبذل جهده ووسعه للوصول إلى المراد فاجتهد الحنفية فتوصّلوا إلى أن المراد به (الحيض) فحكموا بأن عدّة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض، واجتهد المالكية والشافعية فأوصلهم اجتهادهم إلى أن المُراد بالقرء الطهر فحكموا بأن عدّة المطلّقة أن تطهر من حيضها ثلاث مرّات، وكما في آية الوضوء فقال فريق إن فرض الرجلين في الوضوء الغسل دون المسح، وقال فريق آخر إن فرض الرجلين المسح دون الغسل، وسبب الاختلاف هو القراءة بين النصب والجر، إلى غير ذلك من الأمثلة التي يصعب حصرها وعدّها.
فالاجتهاد مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، ولا مفر من الاجتهاد فيما لا نص فيه؛ لأن ذلك هو المجال لاختلاف المجتهدين بسبب اختلاف البيئات أو الأنظار. كما أن الاجتهاد تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة فيكون واجباً وجوباً عينياً، وقد يكون واجباً وجوباً كفائياً وقد يكون مندوباً، والاجتهاد في اصطلاح الفقهاء: بذل الفقيه وسعه في استنباط حكم شرعي عملي من دليله التفصيلي على وجه يحس من نفسه العجز عن المزيد، فديننا فسيح بالاجتهاد ولسنا كغيرنا جامدين مقلدين معطلين لعقولنا.