وصلني مقطع فيديو للدكتورة إقبال درندلي عضو مجلس الشورى تقول فيه (بأن الرجل إذا علم أن المرأة بإمكانها أن تطلق، الزوج سيكون أكثر حرصاً على حقوقها واستمرار الزواج)، وقد طالبها الداعية ضيف البرنامج بالدليل على ما تقول حتى ولو كان حديثا ضعيفا، وأكد أن هذا معصية لله وأنه غير جائز ولا أساس له في الشرع، وقد أخطأ الداعية وأصابت درندلي.
فالمرأة شرعاً، لها الحق في أن تضع من الشروط ما يناسبها ويضمن لها الاستقرار في حياتها، فلها مؤخر الصداق إن اشترطته في عقد نكاحها بالقيمة لا بالمثل، فلو كان ثلاثة آلاف ريال وطلقها بعد عشرين عاماً فلها 30 ألف ريال لأن اختلاف الأسعار يؤثر في التماثل، الفتاوى ابن تيمية.
فكل شروطها التي تضعها في عقد زواجها واجبة النفاذ عند الإمام أحمد، وأبي حنيفة، حتى أنهم قالوا بجواز اشتراط المرأة عصمة الزواج بيدها فتستطيع تطليق نفسها متى أرادت. وتشترط ما شاءت في صلب العقد ولها الفسخ بدون عوض إن أخلف الزوج شروطها، لقوله عليه الصلاة والسلام (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج). وقوله عليه الصلاة والسلام (المسلمون على شروطهم)، وهي أحاديث راجحة أخذ بها الإمام أحمد، فلو اشترطت على زوجها أن تكون العصمة فى يدها فلها ذلك، ولو اشترطت عدم الزواج عليها فلها ذلك وهو واجب الوفاء، كما يحق لها أن تشترط أن لا يسافر بها إلى خارج مدينتها أو أن لا تسلم نفسها له إلاّ مدة كذا أو أن يكون الطلاق بيدها تطلق متى تشاء أو تستدعيه للوطء عندما تريده هي.
ولها الحق أن تشترط أن لا يحرمها من دارها أو بلدها، ولها أن تطلب أن يطلق ضرتها، والأغرب أنه يحق للمرأة أن تشترط في صلب عقد النكاح أن تتزوجه بشرط أن لا يطأها، فالعقد صحيح والشرط صحيح عند الإمام أحمد كتاب (منتهى الإرادات) لابن النجار. لها الحق أن تضع شروطها في صلب عقد نكاحها بما يعود بالنفع عليها مثل أن تشترط أن يطلق غيرها لتكون هي الوحيدة ولا يتزوج عليها أو أن يكون لها أطفال من غيره تشترط عليه بقاءهم معها ونفقتهم عليه.
كل هذه الشروط وغيرها أقرها المذهب الحنبلي واعتبرها شروطاً صحيحة واجبة الوفاء إذا ذكرت في صلب العقد فيكون العقد صحيحا والشرط صحيحا، كما ذكره المرداوي في (الإنصاف) والبهوتي في (الكشاف) وابن قدامة في (المغني). وفي حالة الإخلال بما وافق عليه الزوج من شروط فيحق للزوجة فسخ العقد. ومعناه ارتفاع العقد بينهما وكأن لم يكن ثمة شيء من المهر ولا غيره. فالفسخ في حكم الخلع إلاّ أنه لا يحق للزوج استرجاع المهر أو أن يشرط أيّ شرط وإنما عليه إيقاع الطلاق لإخلاله بما وافق عليه من الشروط، لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وهو أمر إلهي مطلق غير محدد وعام.
وقد اشترطت امرأة في عهد سيدنا عمر على الخاطب ألا يخرجها من بلدها فوافق، ثم أخل به، وتحاكما إليه فحكم للمرأة بما طلبت وفسخ العقد وقال (مقاطع الشروط عند الحقوق ولك ما شرطت..)، ولم يخالفه أحد من الصحابة فأصبح هذا كالإجماع، وهوحجة قوية في المسائل الفقهية.
وثمة حجة أخرى استند عليها الإمام أحمد في وجوب استجابة شروط المرأة هي قضية عبدالله بن مسعود مع زوجته زينب، حيث كانت لها أمَة شابة وطلب عبدالله من زينب إما أن تبيع هذه الأمَة أو تخرجها من البيت أو أن تبيعه إياها، وكان لا يرغب في بقاء هذه الأمة في البيت وهي شابة خشية أن تقع خلوة معها في غياب زوجته، ووافقت على بيعها له وشرطت عليه ألا يبيعها وإذا رغب ببيعها عليه أن يبيعها لزينب نفسها وبنفس الثمن، ووافق ابن مسعود على هذه الشروط واشترى الجارية. وهذا شرط مخالف لمقتضى العقد ومع ذلك وافق عليه ابن مسعود، وأجمع عليه الصحابة
فأصبح الحكم أنه يجوز للمرأة أن تشترط ما شاءت في صلب العقد وهذا ليس فيه مخالفة للشرع أو معصية لله كما قال بذلك الداعية في المقطع المذكور
ويجوز للزوج أن يفوض أمر طلاق زوجته إليها كأن يقول لها طلقي نفسك أو أمرك بيدك أو اختاري نفسك فهذه الألفاظ من الكنايات فافتقرت إلى النية.
يقول ابن تيمية (كل شرط جائز إلا ما منع الشرع اشتراطه) وليس هناك ما يدل على منع الشرع اشتراط المرأة حق الطلاق لها فى عقد النكاح وقد وافق عدد من الصحابة والتابعين مثل عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز والأوزاعي وإسحاق وابن شبرمة وغيرهم على هذا.
فالمرأة في شرع الله وليس في شرع الرجل لها الحق أن تشترط ما تشاء في عقدها والإسلام يحميها. ليت كل من تسلم منبر الوعظ والإرشاد أن يكون ملماً بدين الله عالماً بحلاله وحرامه خاصة في زمن النور.
فالمرأة شرعاً، لها الحق في أن تضع من الشروط ما يناسبها ويضمن لها الاستقرار في حياتها، فلها مؤخر الصداق إن اشترطته في عقد نكاحها بالقيمة لا بالمثل، فلو كان ثلاثة آلاف ريال وطلقها بعد عشرين عاماً فلها 30 ألف ريال لأن اختلاف الأسعار يؤثر في التماثل، الفتاوى ابن تيمية.
فكل شروطها التي تضعها في عقد زواجها واجبة النفاذ عند الإمام أحمد، وأبي حنيفة، حتى أنهم قالوا بجواز اشتراط المرأة عصمة الزواج بيدها فتستطيع تطليق نفسها متى أرادت. وتشترط ما شاءت في صلب العقد ولها الفسخ بدون عوض إن أخلف الزوج شروطها، لقوله عليه الصلاة والسلام (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج). وقوله عليه الصلاة والسلام (المسلمون على شروطهم)، وهي أحاديث راجحة أخذ بها الإمام أحمد، فلو اشترطت على زوجها أن تكون العصمة فى يدها فلها ذلك، ولو اشترطت عدم الزواج عليها فلها ذلك وهو واجب الوفاء، كما يحق لها أن تشترط أن لا يسافر بها إلى خارج مدينتها أو أن لا تسلم نفسها له إلاّ مدة كذا أو أن يكون الطلاق بيدها تطلق متى تشاء أو تستدعيه للوطء عندما تريده هي.
ولها الحق أن تشترط أن لا يحرمها من دارها أو بلدها، ولها أن تطلب أن يطلق ضرتها، والأغرب أنه يحق للمرأة أن تشترط في صلب عقد النكاح أن تتزوجه بشرط أن لا يطأها، فالعقد صحيح والشرط صحيح عند الإمام أحمد كتاب (منتهى الإرادات) لابن النجار. لها الحق أن تضع شروطها في صلب عقد نكاحها بما يعود بالنفع عليها مثل أن تشترط أن يطلق غيرها لتكون هي الوحيدة ولا يتزوج عليها أو أن يكون لها أطفال من غيره تشترط عليه بقاءهم معها ونفقتهم عليه.
كل هذه الشروط وغيرها أقرها المذهب الحنبلي واعتبرها شروطاً صحيحة واجبة الوفاء إذا ذكرت في صلب العقد فيكون العقد صحيحا والشرط صحيحا، كما ذكره المرداوي في (الإنصاف) والبهوتي في (الكشاف) وابن قدامة في (المغني). وفي حالة الإخلال بما وافق عليه الزوج من شروط فيحق للزوجة فسخ العقد. ومعناه ارتفاع العقد بينهما وكأن لم يكن ثمة شيء من المهر ولا غيره. فالفسخ في حكم الخلع إلاّ أنه لا يحق للزوج استرجاع المهر أو أن يشرط أيّ شرط وإنما عليه إيقاع الطلاق لإخلاله بما وافق عليه من الشروط، لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وهو أمر إلهي مطلق غير محدد وعام.
وقد اشترطت امرأة في عهد سيدنا عمر على الخاطب ألا يخرجها من بلدها فوافق، ثم أخل به، وتحاكما إليه فحكم للمرأة بما طلبت وفسخ العقد وقال (مقاطع الشروط عند الحقوق ولك ما شرطت..)، ولم يخالفه أحد من الصحابة فأصبح هذا كالإجماع، وهوحجة قوية في المسائل الفقهية.
وثمة حجة أخرى استند عليها الإمام أحمد في وجوب استجابة شروط المرأة هي قضية عبدالله بن مسعود مع زوجته زينب، حيث كانت لها أمَة شابة وطلب عبدالله من زينب إما أن تبيع هذه الأمَة أو تخرجها من البيت أو أن تبيعه إياها، وكان لا يرغب في بقاء هذه الأمة في البيت وهي شابة خشية أن تقع خلوة معها في غياب زوجته، ووافقت على بيعها له وشرطت عليه ألا يبيعها وإذا رغب ببيعها عليه أن يبيعها لزينب نفسها وبنفس الثمن، ووافق ابن مسعود على هذه الشروط واشترى الجارية. وهذا شرط مخالف لمقتضى العقد ومع ذلك وافق عليه ابن مسعود، وأجمع عليه الصحابة
فأصبح الحكم أنه يجوز للمرأة أن تشترط ما شاءت في صلب العقد وهذا ليس فيه مخالفة للشرع أو معصية لله كما قال بذلك الداعية في المقطع المذكور
ويجوز للزوج أن يفوض أمر طلاق زوجته إليها كأن يقول لها طلقي نفسك أو أمرك بيدك أو اختاري نفسك فهذه الألفاظ من الكنايات فافتقرت إلى النية.
يقول ابن تيمية (كل شرط جائز إلا ما منع الشرع اشتراطه) وليس هناك ما يدل على منع الشرع اشتراط المرأة حق الطلاق لها فى عقد النكاح وقد وافق عدد من الصحابة والتابعين مثل عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز والأوزاعي وإسحاق وابن شبرمة وغيرهم على هذا.
فالمرأة في شرع الله وليس في شرع الرجل لها الحق أن تشترط ما تشاء في عقدها والإسلام يحميها. ليت كل من تسلم منبر الوعظ والإرشاد أن يكون ملماً بدين الله عالماً بحلاله وحرامه خاصة في زمن النور.