في خطوة رائعة هي الأولى من نوعها في المملكة تم هذا الأسبوع تطبيق عقوبة التشهير بأحد المتحرشين وفق حكم صادر من المحكمة الجزائية في المدينة المنورة، ويعد هذا الحكم هو بداية التطبيق الفعلي للعقوبات المندرجة تحت نظام مكافحة التحرش الذي صدر فيه المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 96) وتاريخ31/ 05/ 2018م، ويهدف إلى الحيلولة دون وقوع جريمة التحرش وحماية المجني عليهم في هذه الجرائم صغاراً وكباراً، نساءً ورجالاً وصيانة الخصوصية والكرامة والحريات الشخصية التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية التي تتوافق وكرامة الإنسان.
بالأمس القريب كان وعاظ المنابر الصحوية يجرون الآهات حسرة على حالات الإغواء التي تتسبب فيها النساء ويقع فريستها الرجال في التفاف بغيض ومسوغات فجة ترمي بثقل التحرش بأكمله على المرأة التي هي حجر الزاوية لكل ذنب وعقوبة وبداية الطريق إلى أي انحراف سلوكي تتكبده، وقد كتبت في عام ٢٠١٦ مقالاً تحت عنوان (التحرش المسكوت عنه)، وسردت فيه بعض القصص الصادمة للتحرش والتي كان الملام الأول فيها المرأة من قبل أولئك الوعاظ حتى جاء اليوم الذي سُنّت فيه الأنظمة الفاعلة تباعاً لتجريم المتحرش وحماية المتحرش به دون مبررات واهية، حيث نشرت النيابة العامة آلية تطبيق النظام وفق الأمر السامي الكريم بمعايير وعقوبات لا تقبل التأويل أو اللغط، فالنظام قائم على معاقبة الجاني (المتحرش) قولاً أو فعلاً أو إشارة ذات مدلول جنسي وبالأدلة والإثباتات التي تدين الجاني وحده.
تشهد المنظومة القضائية في المملكة العربية السعودية تغيرات متسارعة توجت بإقرار نظام الإثبات الذي صدر مؤخراً ويعزز حجية الكتابة لإثبات الحقوق دون ترك تقدير حجيتها للقضاة وبقواعد قانونية محددة يرجع إليها كل القضاة، وهذا النظام من شأنه -بالطبع- تعزيز مبدأ الحياد لدى القاضي واستقرار الأحكام والإسراع في فصل المنازعات مع تحقق الضمانات العدلية في التعامل مع الأدلة، كما أن نظام الإثبات يهيئ البيئة القانونية الجاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية بتحقيق المعايير الدولية في تطبيق الأنظمة والقوانين وإثبات الحقوق.
بعد أن حكمت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة على مواطن بالسجن لمدة 8 أشهر وتغريمه مبلغ «5000» وتطبيق عقوبة التشهير به بإدراج اسمه في إحدى الصحف المحلية بسبب قيامه بالتحرش بامرأة والتلفظ عليها ومضايقتها، فإن هذه الخطوة هي مؤشر لبناء بيئة حقوقية قوية أكثر أماناً وراحة للمواطن والمقيم، وتشييد منظومة قضائية تسعى لضمان حياة كريمة ومتميزة لكل من يقطن على أرض هذا الوطن.
بالأمس القريب كان وعاظ المنابر الصحوية يجرون الآهات حسرة على حالات الإغواء التي تتسبب فيها النساء ويقع فريستها الرجال في التفاف بغيض ومسوغات فجة ترمي بثقل التحرش بأكمله على المرأة التي هي حجر الزاوية لكل ذنب وعقوبة وبداية الطريق إلى أي انحراف سلوكي تتكبده، وقد كتبت في عام ٢٠١٦ مقالاً تحت عنوان (التحرش المسكوت عنه)، وسردت فيه بعض القصص الصادمة للتحرش والتي كان الملام الأول فيها المرأة من قبل أولئك الوعاظ حتى جاء اليوم الذي سُنّت فيه الأنظمة الفاعلة تباعاً لتجريم المتحرش وحماية المتحرش به دون مبررات واهية، حيث نشرت النيابة العامة آلية تطبيق النظام وفق الأمر السامي الكريم بمعايير وعقوبات لا تقبل التأويل أو اللغط، فالنظام قائم على معاقبة الجاني (المتحرش) قولاً أو فعلاً أو إشارة ذات مدلول جنسي وبالأدلة والإثباتات التي تدين الجاني وحده.
تشهد المنظومة القضائية في المملكة العربية السعودية تغيرات متسارعة توجت بإقرار نظام الإثبات الذي صدر مؤخراً ويعزز حجية الكتابة لإثبات الحقوق دون ترك تقدير حجيتها للقضاة وبقواعد قانونية محددة يرجع إليها كل القضاة، وهذا النظام من شأنه -بالطبع- تعزيز مبدأ الحياد لدى القاضي واستقرار الأحكام والإسراع في فصل المنازعات مع تحقق الضمانات العدلية في التعامل مع الأدلة، كما أن نظام الإثبات يهيئ البيئة القانونية الجاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية بتحقيق المعايير الدولية في تطبيق الأنظمة والقوانين وإثبات الحقوق.
بعد أن حكمت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة على مواطن بالسجن لمدة 8 أشهر وتغريمه مبلغ «5000» وتطبيق عقوبة التشهير به بإدراج اسمه في إحدى الصحف المحلية بسبب قيامه بالتحرش بامرأة والتلفظ عليها ومضايقتها، فإن هذه الخطوة هي مؤشر لبناء بيئة حقوقية قوية أكثر أماناً وراحة للمواطن والمقيم، وتشييد منظومة قضائية تسعى لضمان حياة كريمة ومتميزة لكل من يقطن على أرض هذا الوطن.