-A +A
نايف معلا
أصدرت وزارة الداخلية يوم السبت 12 مارس 2022 بياناً بشأن تنفيذ أحكام القتل بعدد من المدانين بجرائم إرهابية خطيرة، وتبعاً لذلك صدرت العديد من ردود الأفعال المحتجة على تنفيذ تلك الأحكام، التي تختلف باختلاف دوافع أصحابها.

من ردود الأفعال تلك ما ينطوي على ادعاءات ومزاعم باطلة، يُراد منها فقط الإساءة للمملكة ورموزها وقضائها، ويكفي أن تعرف مصدرها لتحكم على بطلانها، فهي صادرة عن كيانات وأشخاص عرفوا بعدائهم للمملكة، ولديهم أو لدى من يحركهم من خلف الستار أجندات سياسية وأيديولوجية، فهؤلاء علاقتهم بحقوق الإنسان علاقة براغماتية عابرة – إن صح التعبير – وبالتالي فهم غير معنيين بهذا المقال!


أنا هنا أخاطب أولئك الذين يعتقدون أن المملكة ارتكبت انتهاكاً لحقوق الإنسان بتنفيذ أحكام القتل بأولئك المدانين، وتألموا قبل أن يتأمّلوا!

وأقول لهم من فضلكم تأملوا جيداً في الجرائم التي ارتكبها أولئك، وضحايا تلك الجرائم البشعة، والألم المستمر الذي لا تزال تكابده أُسر أولئك الضحايا. ماذا لو كان أحد الضحايا عزيزاً عليكم زار المملكة زيارة عابرة فاغتالته يد الغدر والإرهاب؟! ماذا سيكون موقفكم حينها؟!

أولئك المدانون قَتلوا عدداً من رجال الأمن، ومواطنين من بينهم أطفال ونساء (اثنان منهم قتلوا والدتهما وشرعوا في قتل والدهما وأخيهما)، واستهدفوا وأصابوا عدداً من رجال الأمن، والمواطنين، والوافدين، وارتكبوا التعذيب والخطف والاغتصاب، واستهدفوا عدداً من مراكز الشرطة والمقار الأمنية، وقاموا بصنع القنابل والمتفجرات وزراعتها في الطرقات، وقاموا بتشكيل خلايا إرهابية تتلقى التوجيهات من تنظيمات إرهابية خارج المملكة، من بينها تنظيما القاعدة وداعش والميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وغيرها من الجرائم الخطيرة جداً.

فإذا كنتم ضد عقوبة القتل من الأساس، فهذا شأنكم، ولكنها عقوبة قانونية تطبق في المملكة وفي عدد من الدول مثل الولايات المتحدة، واليابان والهند ومصر والإمارات، وقد اتجه القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى تنظيم تطبيق هذه العقوبة، بدلاً من النص الصريح بإلغائها! ولكم أن تراجعوا المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعبارة التي استُهلت بها الفقرة (2) من هذه المادة (لا يجوز في البلدان التي لم تلغِ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة...).

وإذا كان الحوار يدور حول سلامة تطبيق العقوبة، فإن عقوبة القتل في المملكة لا تفرض إلا في الجرائم الأشد خطورة كالجرائم التي ارتكبها أولئك المدانون، وبموجب نص قانوني، ولا يحكم بها إلا بالأدلة القاطعة، وبحكمٍ نهائي صادر عن محكمة مختصة، وبعد الاطمئنان إلى سلامة الإجراءات، وتوافر جميع الضمانات القانونية بما في ذلك حق المتهم في الدفاع، ولا يصبح الحكم بالقتل نهائياً إلا بعد استيفاء جميع مراحل النظر القضائي وفق درجات التقاضي المنصوص عليها قانوناً، حيث ينظر الدعوى (3) قضاة في محكمة الدرجة الأولى فإذا صدر حكمهم بالقتل، خضع للاستئناف الوجوبي (Mandatory Appeal)، إذ يتم تدقيقه من قبل (5) قضاة في محكمة الاستئناف ولها أن تقرر نظر الدعوى مرافعةً، فإذا أيدت الحكم بالقتل، يتم رفعه وجوباً إلى المحكمة العليا، ويُراجع من قبل (5) قضاة فيها، ولا يكون الحكم بالقتل نهائياً إلا بعد تأييده من المحكمة العليا، وعليه فإن الأحكام الصادرة بالقتل تُنظر من قبل (13) قاضياً.

وبالنظر في هذه الإجراءات ومقارنتها بالضمانات المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها الضمانات التي تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون حكماً عليهم بالإعدام الصادرة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) التابع للأمم المتحدة رقم 50/‏1984 في 25 مايو 1984، نجد أن تطبيق عقوبة القتل في المملكة منسجم تماماً مع تلك الضمانات.

وبالنسبة للحديث عن قتل (81) شخصا، فلكم أن تتصوروا كم عدد الأرواح التي من الممكن أن تُزهق في عملية إرهابية واحدة! وهو ما حدث في المملكة سابقاً وفي العديد من الدول، وكم من الأرواح ستزهق إذا انعدم الأمن؟! وعليه يمكن القول إن تنفيذ أحكام القتل بـ(81) شخصاً بعد استيفاء جميع ضمانات المحاكمة العادلة، كان لحماية (35 مليون شخص) وربما أكثر بكثير من هذا العدد، إذا ما استحضرنا الأثر الممتد للإرهاب والتطرف العابرَين للحدود!