اهتمت المملكة العربية السعودية ببناء القواعد التشريعية والتنظيمية، وتميزت في حرصها على الموازنة العدلية التي تحقق السمو الإنساني للفرد والمجتمع.
وكان وما زال من أولى اهتمامات الدولة وحكامها -حفظهم الله- بناء الأسرة والحفاظ عليها وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية، وقد تضمن ذلك النظام الأساسي في المادة التاسعة التي توضح بأن الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
وصدر مؤخراً نظام الأحوال الشخصية لينظم أحكام العلاقة بين أفراد الأسرة ويحدد حقوقهم وواجباتهم تجاه بعضهم البعض بما يحفظ سلامة الأسرة وحقوق الأبناء حتى بعد انفصال الزوجين، ومن أهم تلك الحقوق هي حقوق الطفل المحضون التي تضمنها الفصل الثاني من الباب الرابع من نظام الأحوال الشخصية، حيث جاء تنظيم مسألة حضانة الصغير منذ ولادته إلى أن يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وضعها المنظم من المادة الرابعة والعشرين بعد المائة وحتى المادة الخامسة والثلاثين بعد المائة؛ أي ما يقارب إحدى عشرة مادة متعلقة فقط بالمحضون تكررت جملة مصلحة المحضون ما بين تلك المواد بما يقارب عشر مرات، ما يؤكد حرص المنظم على مصلحة المحضون أولاً. فاشترط المنظم أن تتوافر في الحاضن العديد من الشروط منها كمال الأهلية، القدرة على تربية المحضون وحفظه، السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. ومما يوضح حرص المنظم على تقديم مصلحة المحضون واستقرار أوضاعه، اشتراطه على جانب اقتدار من يحكم له بالحضانة على تربية الطفل المحضون وحفظه ورعايته بمعنى أن الطفل وسلامته ورعايته ومصلحته في المقدمة، كما جاء النظام مقرراً لحق المحضون في اختيار الإقامة لدى أحد والديه إذا أتم الخامسة عشرة. ومن أبرز ما تضمنه النظام في مسألة الحضانة الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والعشرين بعد المائة إذ حددت فترة للمطالبة بالحضانة بأن تكون خلال سنة فإذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها من غير عذر تسقط عنه (ما لم تقضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك) ولم يكتفِ المنظم بهذا القدر من الحماية للطفل وتقديم مصلحة المحضون بل قدمها حتى في حالة سبق صدور حكم قطعي بحضانة الطفل متى وقع على المحضون ضرر أو إهمال يهدد سلامته، فقرر المنظم استثناء على أصل حجية الأحكام النهائية بحق الطرف غير الحاضن من الأبوين بالمطالبة بالحضانة تقديما لمصلحة الطفل المحضون، وهذا ينسجم مع مقاصد ونصوص نظام حماية الطفل إذ جعل تقديم المصلحة الفضلى للطفل دائماً. وباستقراء نصوص النظام ومقاصده يمكن القول إن المنظم السعودي حرص دائماً على تقديم مصلحة المحضون وذلك لحمايته صحياً ونفسياً وعلمياً وتوفير بيئة آمنة له يستطيع من خلالها أن يكون فرداً نافعاً للمجتمع، فمهما بلغ الخلاف بين الأم والأب لا ذنب للأطفال أن يكونوا جريرة لتلك الخلافات واستخدامهم وسيلةً للضغط وأحياناً الانتقام؛ لذلك جاء حرص المنظم بانسجام المواد المتعلقة بالحضانة بقانون الأحوال الشخصية، وأيضاً نظام حماية الطفل ليحمي المحضون بقدر كبير في حال انفصال الزوجين.
وكان وما زال من أولى اهتمامات الدولة وحكامها -حفظهم الله- بناء الأسرة والحفاظ عليها وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية، وقد تضمن ذلك النظام الأساسي في المادة التاسعة التي توضح بأن الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
وصدر مؤخراً نظام الأحوال الشخصية لينظم أحكام العلاقة بين أفراد الأسرة ويحدد حقوقهم وواجباتهم تجاه بعضهم البعض بما يحفظ سلامة الأسرة وحقوق الأبناء حتى بعد انفصال الزوجين، ومن أهم تلك الحقوق هي حقوق الطفل المحضون التي تضمنها الفصل الثاني من الباب الرابع من نظام الأحوال الشخصية، حيث جاء تنظيم مسألة حضانة الصغير منذ ولادته إلى أن يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وضعها المنظم من المادة الرابعة والعشرين بعد المائة وحتى المادة الخامسة والثلاثين بعد المائة؛ أي ما يقارب إحدى عشرة مادة متعلقة فقط بالمحضون تكررت جملة مصلحة المحضون ما بين تلك المواد بما يقارب عشر مرات، ما يؤكد حرص المنظم على مصلحة المحضون أولاً. فاشترط المنظم أن تتوافر في الحاضن العديد من الشروط منها كمال الأهلية، القدرة على تربية المحضون وحفظه، السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. ومما يوضح حرص المنظم على تقديم مصلحة المحضون واستقرار أوضاعه، اشتراطه على جانب اقتدار من يحكم له بالحضانة على تربية الطفل المحضون وحفظه ورعايته بمعنى أن الطفل وسلامته ورعايته ومصلحته في المقدمة، كما جاء النظام مقرراً لحق المحضون في اختيار الإقامة لدى أحد والديه إذا أتم الخامسة عشرة. ومن أبرز ما تضمنه النظام في مسألة الحضانة الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والعشرين بعد المائة إذ حددت فترة للمطالبة بالحضانة بأن تكون خلال سنة فإذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها من غير عذر تسقط عنه (ما لم تقضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك) ولم يكتفِ المنظم بهذا القدر من الحماية للطفل وتقديم مصلحة المحضون بل قدمها حتى في حالة سبق صدور حكم قطعي بحضانة الطفل متى وقع على المحضون ضرر أو إهمال يهدد سلامته، فقرر المنظم استثناء على أصل حجية الأحكام النهائية بحق الطرف غير الحاضن من الأبوين بالمطالبة بالحضانة تقديما لمصلحة الطفل المحضون، وهذا ينسجم مع مقاصد ونصوص نظام حماية الطفل إذ جعل تقديم المصلحة الفضلى للطفل دائماً. وباستقراء نصوص النظام ومقاصده يمكن القول إن المنظم السعودي حرص دائماً على تقديم مصلحة المحضون وذلك لحمايته صحياً ونفسياً وعلمياً وتوفير بيئة آمنة له يستطيع من خلالها أن يكون فرداً نافعاً للمجتمع، فمهما بلغ الخلاف بين الأم والأب لا ذنب للأطفال أن يكونوا جريرة لتلك الخلافات واستخدامهم وسيلةً للضغط وأحياناً الانتقام؛ لذلك جاء حرص المنظم بانسجام المواد المتعلقة بالحضانة بقانون الأحوال الشخصية، وأيضاً نظام حماية الطفل ليحمي المحضون بقدر كبير في حال انفصال الزوجين.